حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530020925

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429333/1442
رقم الحكم:4530020925
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429333 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530020925 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 429333 لعام 1442ه المدعي: صقر بن أمبارك بن حمدان الغامدي المدعى عليه: عبدالرحمن عبدالله الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بإجراء المحاسبة القانونية مقابل الشراكة بين الطرفين. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة المشتركة افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر المدعي: صقر بن أمبارك بن حمدان الغامدي هوية وطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه:عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي هوية وطنية: (...).وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها من قبل الدائرة وجدتها تتضمن: (أدعى على المدعى عليه بصفته كان مكلفاً بأعمال إدارة مؤسسة: مجمع روينا الطبي سجل تجاري: (...) برأس مال يقدر بـــ: (2500000) مليونين و خمسمائة الف ريال و بنسبة: (20%) من رأس المال لكل حصه من: 18/ 06/ 2015م حتى: 30/ 05/ 2018م، وفي خلال فترة عمله تم تحويل اعتمادات و تحويلات بلغت ما يتجاوز: (ثلاثة ملايين ريال سعودي) وبمراجعة السندات و التحويلات البنكية تبين أنه يوجد عجز في المبالغ المحولة و الفواتير و السندات خلال فترة توليه الإدارة و حيث أن هذا الأمر ترتب عليه أضرار بالغة بسير العمل بالمجمع انعكس ذلك على الدخل و ترتب عليه مديونيات خارجية لشركات الأدوية و البنوك و المعامل و مرتبات الطاقم الطبي (الأطباء و العاملين) وقد طالبته بتقديم الفواتير و السندات و حضور جلسات المراجعة لدى المحاسب القانوني إلا أنه لم يستجب و لم يقدم ما لديه من مستندات و حيث أنه و الحالة هذه يحق إقامة هذه الدعوى بطلب الزام المدعي عليه بتقديم ما لديه لدى مكتب محاسب قانوني تعينه هيئة المحكمة لإبراء ذمته أو القضاء بإلزامه بدفع ما يستقر عنه تقرير المكتب المحاسبي الذي تعينه المحكمة , من: 18/6/2015 إلى: 30/5/2018)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، وقد أجيب لطلبه وبه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية: حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قدم مذكرة ملخصها: (ما ذكره المدعي في دعواه من أني مسئول عن المشروع في الشئون الإدارية والمالية فهذا غير صحيح. و أما طلبه التقارير المفصلة عن المصروفات المالية فهذا هو من عمل المحاسب وليس عملي إعداد تقارير أو ميزانيه أو خلافه و المجمع لديه محاسب، و المدعي هو من كان يقوم بالتصرف في مال المجمع وبشكل مباشر وجميع الحسابات الخاصة بالمجمع باسم المدعي. كما أن المدعي كان يدير المجمع ويتصرف بشكل مباشر في كل أمر يخص المجمع. وما ذكره المدعي في دعواه من أن هنالك عجز مالي يصعب تحديده وظهور موردين كل فترة يطالبون بالمستحقات فهو من تعاقد معهم وجميع الديون كانت بسبب المدعي وهو من كان يتعاقد مع الشركات والمئوسسات). وبعرض ذلك على المدعي طلب الإمهال للجواب المفصل وقد أجيب لطلبه. وفي الجلسة التالية: حضر المدعي، وحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله قدم المدعي مذكرة جوابية ملخصها: (رد المدعى عليه غير ملاقي للدعوى، وما ذكره من كوني قمت بالتعاقد حال فترة إدارته للمجمع فهذا يخالف الثابت بالأوراق والثابت بالواقع حيث لم أكن متواجداً بالمنطقة لانشغالي بجده. وأطلبه بتقديم تقرير رسمي لإبراء ذمته حتى يتبين الأمر بشكل واضح بالتقرير وطلب المدعي الزام المدعى عليه بالمبالغ التي في ذمته. كما طلب تعيين خبير محاسبي).، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب الإمهال لتقديم جوابه على ما قدمه المدعي في هذه الجلسة وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية: حضر المدعي والمدعى عليه وقدم المدعى عليه مذكرة ملخصها: (أن المدعي لم يقم بالرد على مذكرتي التي أرفقتها في النظام سابقاً ويتهرب منها، وهو يحاول يخفي ما يخفيه ويظهر ما يظهره بهدف تضليل العدالة)، وطلب المدعي مهلة للرد ورفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية: حضر المدعي، وحضر المدعى عليه. وبسؤال المدعي عما استمهل من أجله قدم جوابه ونصه: (المشروع موضوع الدعوى كان يديره أحد الشركاء وهو المدعى عليه في هذه الدعوى.وقد ترتب على إدارة المشروع خسائر ومصادرة المشروع بسبب هذه الإدارة و أطلب إحالة الدعوى إلى خبير محاسبي لبيان ما لكل شريك من حقوق وما على كل شريك من التزامات وفقا لبنود عقد التأسيس. وبيان مسؤولية المدعى عليه في ذلك والزامه بتقديم ما لديه من مستندات وفواتير وما حصله من إيرادات وما تم من تحويلات بنكية بمعرفته خلال فترة توليه الإدارة. مع التزامه بنصف أتعاب المكتب المحاسبي الذي يعينه فضيلتكم أو يتم اختياره بمعرفة طرفي التداعي وذلك حتى يتسنى للدائرة الفصل في الدعوى. و أطلب إحالة الدعوى لمكتب محاسب قانوني إبراء لذمة المدعى عليه، ومحاسبة المقصر)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: أن المدعي متهرب عن الجواب الصحيح فهذا الجواب قد جرى تحريره سابقاً. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ما جاء في رد المدعى عليه غير صحيح وقد أجبت على النقاط التي ذكر تهربي من الجواب عليها، وأصل دعواي هو في إجراء المحاسبة عن طريق محاسب قانوني من قبل الدائرة، وهذا الحاضر غير متعاون مع المحاسب القانوني لمجلس الإدارة. وبعرض ذلك على المدعى عليه: أجاب بقوله: أتمسك بطلب إلزام المدعي بالرد الملاقي ؛ كون جوابه لم يكن ملاقي لما قدمته سابقا ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها. وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدعوى وقدم المدعي عبر – برنامج التيمز- ما ملخصه: (أولاً: تضمنت الدعوى مطالبة المدعى عليه كونه شريك مساهم بنسبة: (20 %) حسب ما جاء في عقد التأسيس، ومدير المشروع، بتقديم ما لديه من حقوق ومستندات وأوراق مالية تحصل عليها خلال فترة إدارته لمجمع روينا الطبي منذ بداية المشروع مرور بجميع مراحله قبل وبعد عقد التأسيس مع الشركاء الأخرون لإبراء ذمته.ثانياً: طلب عارض بضم: علي بن هندي بن سحمي الغامدي هويه وطنية رقم: (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة وشريك مساهم في مجمع روينا الطبي. وطلب بضم: مشعل بن عائض بن سعيد ال سودان الغامدي هوية وطنية رقم: (...) بصفته شريك مساهم في المشروع وفقا لمواد نظام المرافعات الشرعية و تحقيقا للعدالة وليكون القرار والتقرير المحاسبي في مواجهتهم جميعاً و تكون الأتعاب مناصفة بين الجميع على أن يتحمل الطرف الخاسر الأتعاب. ثالثاً: ترشيح المكاتب التالية: 1- مكتب شركة: عبدالله بن مسفر بدران وشريكه. 2- مكتب: ادراك العالمية محاسبون ومراجعون قانونين. 3- مكتب: باتل عبدالله الباتل وشركاه. 4- مكتب شركة: عبدالقادر سندي و مازن بترجي محاسبون ومراجعون قانونين. 5- مكتب: السديس محاسبون قانونيون. وكرر مطالبته بإلزام الشركاء بما يتقرر عن طريق المحاسب القانوني). وبعرضه على المدعى عليه قدم عبر - برنامج التيمز - ما ملخصه: (أولاً: في بداية الأمر الشراكة قد انفضت مع المدعي بتاريخ: 17/12/1439 هـ بمخالصة نهائية، وقد قام بأخذ كامل المشروع وهو قائم بما فيه أموال وأجهزة طبية وغير طبية وأثاث وممتلكات ومستندات.. الخ , وأرد المدعى عليه مجموعة أحكام على انقضاء الشراكة بين الطرفين. ثانياً: علاوة على ذلك فإن المدعي في صحيفة هذه الدعوى أقر بأني كنت شريكاً , وهذا إثبات آخر على أن الشراكة انفضت. ثالثاً: وعلى المستوى الاجرائي فالمدعي ليس له الحق في إقامة الدعوى عليه بصفته الشخصية , كون الشراكة انفضت. وطلب رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه في هذه الدعوى لطلب المحاسبة وذلك لفض الشراكة في تاريخ: 17/12/1439هـ وأسقط حقه في ترشيح مكتب محاسب هكذا قرر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه،وبعد تأمل القضية ودراستها رأت الدائرة طلب المدعي حصر دعواه فقدم عبر - برنامج التيمز - ما نصه: (أطلب من الدائرة:أولا / تعين محاسب قانوني ومحاسبة الشركاء. ثانياً: طلب مستعجل إدخال باقي الشركاء لتستوي القضية أمام الدائرة)، وبعرض ذلك على المدعى عليه اكتفى بما قدمه سابقاً ؛ مما تقرر معه الدائرة الاكتفاء وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بإجراء المحاسبة القانونية مقابل الشراكة بين الطرفين. وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية ؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي حصر دعواه بما يلي: (أولا / تعين محاسب قانوني ومحاسبة الشركاء. ثانياً: طلب مستعجل إدخال باقي الشركاء لتستوي القضية أمام الدائرة)، ولما أجاب به المدعى عليه من انقضاء / الشراكة بين الطرفين، وبما أنه قدم للدائرة محضر فض الشراكة المؤرخ في: 17 / 12 / 1439هـ وبعد الاطلاع على ما تضمنه هذا المحضر في سادساً ونصه: (يعتبر جميع الشركاء بعد التوقيع على هذا المحضر غير مسئولين عن أي حقوق بالنسبة لهذا المجمع سواء أكانت حقوق مالية أو قانونية سواء كانت تخص العاملين بالمجمع أو بقية الشركاء أو كل من كانت له تعاملات مع مجمع روينا الطبي، وتنحصر المسئولية بعد التوقيع على مالك المؤسسة الفردية الدكتور صقر)، وبما أنه تبين للدائرة أن المدعي قد قام بالتوقيع على هذا المحضر المعد من قبله بصفته مالك للمؤسسة مع بعض الشركاء، وبما أن إقراره أنه المسئول عن أي إلتزام يقام ضد المؤسسة بعد التوقيع على المحضر المتعلق بفض الشراكة، وبما أن القضاء استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (2) من البند: (رابعاً) من الدليل الموضح فيه الآلية المنظمة للعمل عن بعد: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي: صقر بن أمبارك بن حمدان الغامدي هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه: عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي هوية وطنية رقم: (...) وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى ؛ لما هو موضح من أسباب، حكماً خاضعاً للاعتراض. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530020925 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 429333 لعام 1442ه المدعي: صقر بن أمبارك بن حمدان الغامدي المدعى عليه: عبدالرحمن عبدالله الغامدي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإجراء المحاسبة القانونية مقابل الشراكة بين الطرفين، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم، تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت اعتراضه على البند السادس من محضر الصلح إذ إن المدعى عليه لم يوقع على المحضر وعدم التوقيع يجعل البند غير نافذ وبالتالي يبطل محضر الصلح لعدم توقيع جميع الشركاء، وأن الدائرة مصدرة الحكم أغفلت صفة المدعى عليه وأنه كان مديراً للمجمع الطبي من الفترة 18 /6 /2015م إلى 30 /5 /2018م، وطلب إلغاء الحكم والقضاء بتعيين محاسب قانوني ومحاسبة الشركاء، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وسألت الدائرة المستأنف ضده عن محضر الاجتماع النهائي لفض الشراكة وتصفية الحقوق بين الشركاء في مجمع روينا الطبي المؤرخ في 17/12/1439هـ؟ فأجاب أنه مقر بما فيه ومصادق عليه وأنه قد وافق عليه في حينه إلا أنه لم يوقع على نسخة المحضر بسبب أن المحضر النهائي بعد إعداده لم يقدم له لطلب التوقيع مع إقراره لكل ما جاء في المحضر المشار إليه، وعقب المستأنف بأن ما ذكره المستأنف ضده غير صحيح، فقد رفض التوقيع حينها مقدماً ملاحظات وطلب إضافة اسم الشريك الخامس فضلاً عن أن المحضر كان لدى المحامي وليس لدى المستأنف؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 19 / 10 / 1444هـ عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة في القضية رقم (429333) القاضي: (برفض الدعوى المقامة من المدعي: صقر بن أمبارك بن حمدان الغامدي هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه: عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي هوية وطنية رقم: (...)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث