حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430851538

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909119/1444
رقم الحكم:4430851538
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909119 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851538 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470909119 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (4470409421) وتاريخ 1444/05/12هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة، بشأن المطالبة بتسليم أرباح وهمية، والقضية انتهت بحكم نصه: (قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 1444/06/19هـ في القضية (4470409421) والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430754160) وتاريخ 1444/09/05هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية برفع قضية كيدية مما أدى إلى توكيل محامي للترافع وإظهار الحق، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة، المتضمن دعوى مقامة من المدعى عليه ضد المدعية، والقضية انتهت بحكم نصه: (قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 1444/06/19هـ في القضية (4470409421) والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430754160) وتاريخ 1444/09/05هـ. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 1444/10/12هـ وملخصها: جوابا عما جاء في الدعوى: 1- أن ما ذكرته المدعية من أن المدعى عليها طلب أرباحاً وهمية هو أمر باطل غير صحيح. فالأرباح أرباح حقيقية ثابتة بموجب القوائم المالية المعتمدة للشركة، ويؤكد حقيقتها صدور الحكم الابتدائي في الدعوى لصالح/ المدعى عليه بإلزام المدعية بدفع الأرباح وتسليمها. وإن المدعى عليه لم يكن معتديا في طلبه الأرباح، حتى يلتزم بتعويض المدعي أتعاب محاماة، وقد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة المرعية، وبما ثبت في القوائم. وإن جميع ما سبق يؤكده منطوق الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، فهو قضاء شكلي بعدم قبول الدعوى، وهو اجتهاد من قبل أصحاب الفضيلة نسأل الله ألا يحرمهم أجره. وإن ممثل المدعية محامي مرخص، ويعلم يقينا مفهوم الحكم الشكلي الصادر عن محكمة الاستنئاف. 2- إن المدعية زعمت في دعواها طلبت التعويض عن أتعاب المحاماة، ولم تتحقق في الدعوى أركان طلب التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما؛ بما يوجب رفض دعواها لعدم الاستحقاق. 3- إنّ المدعية حتى تاريخه ممتنعة عن تسليم المدعي حقه في الأرباح الثابتة بموجب تلك القوائم. وبعد صدور الحكم الاستئنافي (الشكلي) ؛ فقد ظنت المدعية أن هذا الحكم الشكلي هو إبطال لحق المدعى عليه في الأرباح، فتجاوزت المدعية ذلك إلى إنكار حق المدعى عليه في الأرباح وادعاء أنها أرباح وهمية، مخالفة بذلك عقد تأسيس الشركة، وما جاء بموجب المادة (16) من العقد من أن توزيع الأرباح الثابتة يكون سنويا! وبما سبق يتبين لأصحاب الفضيلة أن المقصّر المخالف هو المدعية نفسها. 4- أن هذه الدعوى (دعوى طلب أتعاب المحاماة) هي دعوى كيدية توجب محاسبة المدعية عنها. وتَظهر الكيدية في أن المدعية تطلب أتعاب المحاماة وهي لم تلتزم أصلا بدفع الأرباح إلى المدعى عليه، ولم يثبت حتى تاريخه قيامها بدفع أرباح المدعى عليه إليه. كما تظهر الكيدية في تضليل المدعية وادعائها أن الأرباح وهمية، رغم أن الأرباح حقيقية بموجب القوائم المالية المعتمدة المدققة المرفوعة إلى وزارة التجارة وإلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 5- إن المدعية قد أقرت في الدعوى الأصلية بصحة القوائم المالية وصحة ما ورد فيها من أرباح، وصدر الحكم الابتدائي في الدعوى الأصلية بإثبات الأرباح وفقا لذلك، وإن تدليس المدعية وادعاؤها الوهمية يخالف جميع ذلك. وعليه طلب الحكم بما يلي: 1- إحالة المدعية إلى النيابة العامة لمحاسبتها عن الكيدية. 2- رفض الدعوى لعدم الاستحقاق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/12هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليه تقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى بتاريخ هذا اليوم، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدتها لقاء الدفاع عن نفسها في القضية التي أقامها المدعى عليه برقم (4470409421) في هذه الدائرة والتي صدر فيها حكم الدائرة بإلزامها بدفع مبلغٍ قدره (٢٥٩,٧٧٦.٦٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال و ستون هللة، يمثّل أرباحه في الشركة المدعية، والذي جرى إلغاؤه من قبل دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة، والحكم فيها مجدّدًا بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، وحيث إن طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان ثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، كما أنَّ الحكم به في مثل هذه الدعاوى إنما يبنى على أساس ظهور الكيدية في إقامة الدعوى، وإبانة الظلم، مع جلاء الحق في جانب المدعى عليه، وحيث إنَّ الدائرة وبتأمل الدعوى الأصلية وضبوطها ومستنداتها وما آل إليه حكم دائرة الاستئناف لم ترَ فيه تحققًا لشرط التعويض المذكور؛ ذلك أنَّ الحكم بعدم قبول الدعوى إنما بني على أساس تخلّف شرط قبولٍ قرّره نظام الشركات، وهو تحديد نسبة الأرباح بقرار من جمعية الشركاء، وهو ما لا يلغي حق المدعي -كليًا- في المطالبة بالأرباح والتي ظهرت في القوائم الماليَّة الصادرة عن الشركة المدعية، وإنما غاية ما يفيده هو استيفاء الشرط وتحقيقه، ومن ثمَّ المطالبة بالحق بطريقه النظامي، مما تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ المدعي إنما خاصم ظانًا أنَّ الحقَّ معه، وإلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث