حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في حائل رقم 4430857967
أحكام محكمة الاستئنافتجاريحائل٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470221163/1444
رقم الحكم:4430857967
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221163 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430857967 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)-، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله المشار إليه أعلاه، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أومن ينوب عنه وبالرجوع إلى بيان التبليغات المرفق بملف الدعوى الإلكتروني تبين عدم إبلاغه بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لموعد لاحق يبلغ به الأطراف، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصلة ووكيله السابق حضوره في الدعوى، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه وبالرجوع لبيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الإلكتروني تبين عدم إبلاغه بموعد هذه الجلسة، وحيث ثم قررت الدائرة الكتابة لرئيس المحكمة لتبليغ المدعى عليه عن طريق وزارة الخارجية، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله السابق حضوره في الدعوى في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولم يرد للدائرة ما يفيد إبلاغه بموعد هذه الجلسة، ثم أشارت الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة إلى وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رقم (٤٤٦٦٢٥٨٠٣) وتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ لإبلاغ المدعى عليه عن طريق وزارة الخارجية، فوردها خطاب فضيلة وكيل وزارة العدل بذات الرقم على ذات المعاملة بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ المتضمن أن دولة (...) موقعة ومصادقة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم قامت الدائرة بالكتابة لرئيس محكمة (...) بدولة (...) (مكان إقامة المدعى عليه) بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رقم (٤٤٦٧٣٩٥٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وذلك لإبلاغ المدعى عليه وتسليمه صحيفة الدعوى وفقاً للاتفاقية المشار لها آنفاً، إلا أنه لم يريدها ما يفيد إبلاغه بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في إجراءات الدعوى غيابياً؛ استناداً للمادة (٥٧ / ١) من نظام المرافعات الشرعية، فسألت المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبت منه حصر طلباته و بيناته فيها، فقرر أنه يحيل على صحيفة الدعوى المحررة بموجب الطلب الإلكتروني رقم: (٤٤١٠٣٩٢١٩٦) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وحصر طلبات موكله بما ورد فيها والتي انتهى فيها إلى ما يلي: أولاً: المدعي كان يمتلك مؤسسة فردية للتجارة برقم سجل (...) وقد رغب في تحويل المؤسسة إلى شركة برقم سجل المؤسسة نفسه وإدخال شركة (...) الذي يملكها المدعى عليه شريك وذلك بما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات، وقد تم تقييم موجودات المؤسسة وأصولها بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال استأثر الطرف الأول بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من موجوداتها وأصولها وباع (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسين ألف ريال من الموجودات والأصول للطرف الثاني الذي يعلم بواقع المؤسسة وما عليها من التزامات وقبل به وعليه تم تكوين الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٣٢هـ شركة ذات مسؤولية محدودة على هذه الحصص في تاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٣٢هـ الموافق ٢١ / ٠٥ / ٢٠١١م، وأصبح المدعي شريك بنسبة (١٠%) و المدعى عليه شريك بنسبة (٩٠%) و تم تعيين المدعى عليه مديراً للشركة. ثانياً: المدعى عليه تسبب بإهماله وسوء إدارته في تعرض الشركة للخسارة وزيادة الديون إلى أكثر من نصف رأس المال ولم يدعو الشركاء للاجتماع مما تسبب ذلك في صدور حكم ضد المدعي بصفته سلف لمالك المؤسسة الفردية للتجارة التي تحولت لشركة بإلزامه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال دين على الشركة للغير. ثالثاً: صدر الحكم القضائي بالصك رقم: (٤٢٨٢١٨٣٦) في ١٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ في الدعوى رقم: (٤٢٨٢١٨٣٦) في ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ القاضي بإلزام المدعي (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)، بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال لشركة (...)، وقد أيد الحكم من محكمة الاستئناف بالصك رقم: (٤٣٧٥٣٣٢٢٩) في ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ. رابعاً: وبما أن جميع التزامات مؤسسة المدعي قد انتقلت إلى الشركة (...) بموجب عقد التأسيس والمدعى عليه على علم بهذه الالتزامات، وحيث إن الشركة (...) لم تقم بسداد ما بذمتها من استحقاقات للغير طيلة فترة قيامها، وبما أن نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومن ذلك المادة (٢ / ١٦٥) التي تنص على أن: " يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفاتهم أحكام هذا النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن "، كما نصت المادة (١ / ١٨١) بأنه: " إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأسمالها، وجب على المديرين تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها "، وعليه ولكون المدعى عليه حينها قد أخل بمسؤوليته تجاه إدارة الشركة وذلك بعدم تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار، ولكون الشركة قد سبق الحكم بحلها وتصفيتها بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجده بالقضية رقم (٤٢١٥ / ٢ / ق) لعام ١٤٣٥هـ ولا يوجد لها أموال أو أصول، لذلك فقد ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، والذي يمثل المبلغ الذي تحمله المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...)، سجل (...)، ثم قرر أنه يحصر بيّنات موكله و أسانيده بالمرفقات المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الالكترونية، ثم قرر اكتفائه بما سبق وأن قدمه وأنه ليس لديه ما يود إضافته، وبعد تحقق الدائرة من استيفاء الدعوى لمتطلبات المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت تأجيل نظر الدعوى؛ للتأمل، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي ووكيله السابق حضوره في الدعوى فحين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عن ولم يرد للدائرة ما يفيد إبلاغه بموعد هذه الجلسة، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: حيث إن النزاع بين طرفيه ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه استناداً لما نصت عليه المادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣ / م) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ, وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فإنه لما كان المدعي وكالة يذكر أن الشركة المتصلة بالنزاع بين طرفي هذه الدعوى قد صفيت بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية بجده بالقضية رقم (٤٢١٥ / ٢ / ق) لعام ١٤٣٥هـ، ولما كان الثابت للدائرة من خلال صك الحكم الصادر بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ في الدعوى رقم (٤٢٨٢١٨٣٦) وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة، والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٣٧٥٣٣٢٢٩) في ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ أن الدين الثابت في ذمة المدعي بصفته مالك للمؤسسة قبل تحويلها إلى شركة تم إلزامه به بعد تصفية الشركة المتصلة بالنزاع محل الدعوى؛ لذلك فإنه لا وجه والحال تلك لمطالبة المدعى عليه بصفته مدير سابقاً للشركة بالتعويض عنه، تأسيساً على إهمال أو تقصير في إعمال المقتضى النظامي حيال بلوغ خسائر الشركة لما يزيد على نصف رأس مالها ونحو ذلك؛ إذ أن الدين محل المطالبة بالتعويض لم يكن من جملة الديون الثابتة في ذمة الشركة زمن إدارته لها، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى؛ تأسيساً على عدم توافر أركان التعويض – الخطأ والضرر وعلاقة السببية -، لاسيما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يفيد بلوغ خسائر الشركة لما يزيد على نصف رأس مالها وكون ذلك ناتج بسبب إهمال المدعى عليه وتقصيره. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٢١١٦٣) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من: (...) – هوية وطنية رقم (...) – ضد: (...) – (...) الجنسية، بطاقة مدنية رقم (...) -، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. ١/ حدد يوم الخميس ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ موعداً لاستلام نسخة إعلام الحكم. ٢/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن للمحكوم ضده الاعتراض بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها (٣٠) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلام نسخة إعلام الحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة حائل رقم الحكم: 4430857967 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١١٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن المدعي وكالة يطالب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، والذي يمثل المبلغ الذي تحمله المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...)، وقد أصدرت الدائرة الأولى حكمها برفض الدعوى، تأسيساً على عدم توافر أركان التعويض – الخطأ والضرر وعلاقة السببية -، لاسيما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يفيد بلوغ خسائر الشركة لما يزيد على نصف رأس مالها وكون ذلك ناتج بسبب إهمال المدعى عليه وتقصيره، فتقدم وكيل المدعي(المستأنف) باعتراضه على الحكم بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن (١- ما ذكرته المحكمة في محضر تسبيبها غير صحيح وخلاف الواقع كون المؤسسة منشأ الدين قد تحولت إلى شركة محل إدارة المدعى عليه برقم السجل التجاري نفسه وقد نُص في متن عقد التأسيس للشركة محل إدارة المدعى عليه على " وإدخال الطرف الثاني كشريك معه وذلك بما لهذه المؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات" وبناء عليه فإن ما سببت به المحكمة حكمها على خلاف ما تفق عليه الشركاء وما نُص عليه في عقد تأسيس الشركة كون الدين ثابت في ذمة المؤسسة المملوكة لموكلي المدعي والتي تحولت إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعليه فتكون المحكمة قد أخطأت في حكمها كونه بني على سبب غير صحيح، لا سيما وأن الشركة قد غنمت مبالغ تفوق المليونين ريال،وهي قيمة عقود لأعمال ابتدأها موكلي عندما كانت المنشأة ملكاً له، والقاعدة تنص على أن (الغنم بالغرم) فكما غنمت الشركة قيمة تلك العقود المستحقة للمؤسسة ملك موكلي فكذلك تغرم ديونها أيضاً. ٢- ذكر موكلي في محضر تحرير دعواه في البند ثانياً من صحيفة الدعوى أن المدعى عليه تسبب بإهماله وسوء إدارته في تعرض الشركة للخسارة وزيادة الديون إلى أكثر من نصف رأس المال ولم يقم بدعوة الشركاء لإعمال ما هو لازم وفق إحكام نظام الشركات.٣- ولما أن جميع التزامات مؤسسة موكلي قد انتقلت إلى الشركة (...) بموجب عقد التأسيس والمدعى عليه على علم بهذه الالتزامات، وحيث إن الشركة (...) لم تقم بسداد ما بذمتها من استحقاقات للغير طيلة فترة قيامها، ولما أن نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومن ذلك المادة ٢/١٦٥، وكما جاء في المادة ١/١٨١،وعليه ولكون المدعى عليه بصفته مديراً للشركة وقتها قد أخل بمسؤوليته تجاه إدارة الشركة وذلك بعدم تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة فإن رجوع موكلي على مدير الشركة بعد حلها وتصفيتها في ماله الخاص بصفته مدير شريك أمر مقبول شرعاً ونظاماً) وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره مليون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ١٣ /١٠ /١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ، القاضي غيابياً برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٢١١٦٣) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من: (...) – هوية وطنية رقم (...) – ضد: (...) – (...) الجنسية، بطاقة مدنية رقم (...) لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.