حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430873882

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430873882

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470112622لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430873882 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم4470112622 لعام1444ه المدعي: منير حسين عبادي ثابت المدعى عليه: هاني سعد بن ناصر الحميد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة عبدالرحمن طارق احمد مدني وكالة رقم: (433170517)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: 1- تم تأسيس مؤسسة (نورة العصرية التجارية) سجل تجاري رقم (...) صورياً باسم المدعى عليه (هاني الحميد) وذلك بتاريخ 1438/06/02هـ. [ينظر: مرفق ١ (السجل التجاري). ومرفق ٢ (إقرار المدعى عليه خطياً ومصدق من الغرفة التجارية)]. 2- تم الاتفاق بين موكلي المالك الفعلي (منير ثابت) وبين المالك الصوري المدعى عليه (هاني عبدالحميد) -وهو المتستر- بتصحيح أوضاع المؤسسة للاستفادة من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بنقل المؤسسة من مالكها الصوري وهو المدعى عليه إلى مالكها الفعلي وهو موكلي؛ وبالفعل تم تقييد طلب تصحيح أوضاع المؤسسة لدى وزارة التجارة وقيّد الطلب برقم (29035) وتاريخ 2022/02/15م. [ينظر: مرفق ٣ (تعهد الطرفين لدى وزارة التجارة بتصحيح أوضاع المؤسسة بنقلها لموكلي الأجنبي). 3- بعد أن استكمل موكلي كافة الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاع المؤسسة، إلى أن أصدر ترخيص استثمار للمؤسسة وقد وافقت وزارة الاستثمار عليه وأصدرت له الوزارة الترخيص باسم موكلي بنسبة ملكية (100٪) والترخيص برقم (...) بتاريخ 1444/01/10هـ [ينظر: مرفق ٤ (ترخيص الاستثمار)]. 4- وبعد أن تبقى الخطوة الأخيرة وهي توثيق عقد تأسيس الشركة -وهي المؤسسة بعد تحويلها لشركة شخص واحد كون موكلي أجنبي- لدى كاتب العدل في وزارة التجارة؛ امتنع المدعى عليه من إتمام هذه الخطوة بحضوره وتوثيق نقل المؤسسة لموكلي. 5- وبعد محاولات عديدة مع المدعى عليه والتواصل معه هاتفياً وإخطارهُ رسمياً بضرورة إتمام الموضوع؛ إذ أصبح المدعى عليه يساوم موكلي على مبالغ مالية كبيرة لكي ينقل المؤسسة رغم أنه مالك صوري ولا ليس له من المؤسسة إلا اسمها بإقراره. [ينظر: مرفق 5 (الإخطار الرسمي للمدعى عليه)]. 6- ومع تفاقم الأمر وإرسال وزارة التجارة لموكلي أكثر من خمس إنذارات تنذره بضرورة استكمال طلب التصحيح وإلا سيتعرض للعقوبات النظامية، وبعد التواصل مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار، أفادوا بأنه ليس أمامنا إلا الرفع للمحكمة التجارية لإثبات الشراكة في المؤسسة -محل طلب التصحيح- ومن ثم ستقوم الوزارة باستكمال طلب التصحيح دون الحاجة لحضور وتوقيع المدعى عليه إذ أن توثيق الخطوة الأخيرة لابد وأن يتم بحضور وتوقيع كلا الطرفين.عليه يطلب موكلي من فضيلتكم: إثبات شراكة موكلي (منير ثابت) في مؤسسة (نورة العصرية التجارية) سجل تجاري رقم (...) ورقم المنشأة الموحد (7009838793) بنسبة ملكية (100٪).) أ.هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب إثبات نسبة الشراكة المتضمن إقرار المدعى عليه بتملك المدعي للمؤسسة محل النزاع بنسبة (100%) مذيل بتوقيع الطرفان، وختم المؤسسة. 2- ترخيص الاستثمار الصادر من وزارة الاستثمار، باسم المدعي برقم (...) بتاريخ 10/1/1444هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/03/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى المدعي أحال على المذكرة التي قدمها بتاريخ اليوم عبر الطلبات وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك. وبتاريخ 20 / 3 / 1444 هـ وردت مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة، وملخصها (الموضوع: مذكرة جوابية على ما أورده وكيل المدعي منير حسين عبادي ثابت صاحب الإقامة رقم (...)للدعوى المقامة أمام الدائرة الموقرة والمقيدة برقم ٤٤۷۰۱۱۲٦۲۲ والمقامة ضد موكلنا هاني سعد ناصر الحميد (سعودي الجنسية) بموجب هوية وطنية رقم: (...)،أفاد وكيل المدعي في تحرير دعواه بأنه تم تأسيس مؤسسة نورة العصرية بالسجل التجاري رقم (...)وكان التأسيس بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٢هـ كما أنه أفاد بأن المؤسسة مسجلة باسم موكلنا صورياً واستند على إقرار موكلي الخطى والمصدق من الغرفة التجارية، ولابد من الإشارة بأن ما جاء به وكيل المدعي لا خلاف عليه أصلاً وليس هو مثار نزاع، وبإقرار وكيل المدعي على ذلك بأن المدعي أصالة منير حسين عبادي ثابت كان متستراً ولحرص حكومتنا الرشيدة في قلع جذور هذا الوباء؛ فقد أعلنت عن البرنامج الوطني لمكافحته؛ ولحرص موكلنا على إثبات الحقوق فقد أجرى كل ما هو متطلب نظاماً لإثبات حق المدعي؛ وكان ذلك على أثر اتفاق لاستكمال ما يؤدى به ايضاً حق موكلنا؛ إلا أنه ولما تباطئ المدعى أداء حقه وبتكرار المطالبة امتنع ولم يكتف بذلك بل أنكر أن له حقاً أصلاً، وفي كل ذلك دلالة واضحة على نية المدعي في إغراق موكلنا ولو كان على حساب نفسه هذا من جهة، من جهة أخرى يتضح من خلال إقرار وكيل المدعى ومن خلال واقع الحال بأن موكلنا قد كان متستر تجارياً على المدعو منير حسين عبادي ثابت وان كان وكيل المدعى لا يعلم حقيقة معنى التستر فلا ضير من أن نقوم بشرح معنى التستر التجاري وفقاً لما ورد في الموقع الالكتروني لوزارة التجارة وهو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه بمقابل مالي، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى ومن خلال التعريف السابق يتبين لفضيلتكم بأن من أهم ما يصف به التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي وذلك بمقابل مالي، ثم أنه لا شك ولا ريب صاحب الفضيلة بأن من يمكن غير السعودي في مشروع يحمل سجل تجاري تابع لمواطن سعودي فإنه يبتغي من ذلك مدخول مالي فلا يُعقل بأن يتصدى الانسان إلى فتح مؤسسات تجارية للغير دون وجود مقابل له ولا شك ولا ريب بأن المقابل سيكون مالي، ومن منطلق القاعدة الفقهية استعمال الناس حجة يجب العمل بها فإنه لا يخفى على جليل علمكم بأنه قبل صدور قرار التصحيح لمكافحة التستر فإن هذا المعمول به في المملكة العربية السعودية حيث يقوم المواطن السعودي باستخراج سجل تجارى يحمل اسمه ويمكن غير السعودي من السجل التجاري لإدارة شؤون المحل بمقابل شهري يقدمه غير السعودي للسعودي، وهذا حقيقة العمل بين موكلنا والمدعي وهذا بإقرار وكيل المدعي، وتأسيساً على القاعدة الفقهية الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلابد لنا من الإشارة إلى نقاط الخلاف التي قامت عليها هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم حيث أنها تتمحور حول إقرار وكيل المدعى منير حسين عبادي ثابت بإن إدارة المحل التجاري كانت لصالح موكله أما موكلنا فلا شأن له في إدارة المؤسسة التجارية إنما وجوده فقط صوري، وهو بذلك أقر بإقرار صريح بأن موكلنا مستفيد من المدعي منير حسين عبادي ثابت حيث أن المدعي أصالة هو من يقوم بإدارة المؤسسة التجارية إدارة كاملة وهو المستفيد الرئيسي وموكلنا هو المستفيد بالباطن وذلك استناداً لما تم ذكره وتوضيحه أعلاه، وما يؤكد قولنا وجود مستند مكتوب بخط اليد بين موكلنا والمدعي أصالة فضلاً عن وجود الشهود على قيام المدعى أصالة بتحمل جميع مستحقات والتزامات المؤسسة ولا يحق للطرف الثاني (المدعى أصالة بمطالبة الطرف الأول بأي التزامات ومبالغ مالية، ويتضح لفضيلتكم من خلال ما سبق بأن المدعي أصالة هو من يتحمل كافة المستحقات والالتزامات على المؤسسة بصريح الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن هذا ما لم يلتزم به المدعي أصالة ولم يلتزم بما جاء في الآية القرآنية وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وإعمالاً للقاعدة الفقهية لاتزر وازرة وزر أخرى حيث لشير لفضيلتكم بوجود مخالفات مالية على المؤسسة التي يمتلكها موكلنا صورياً وذلك بإقرار وكيل المدعي حيث بلغت قيمة المخالفات مبلغ وقدره (٤۱5،۰۰۰) أربع مئة وخمسة عشر ألف ريال سعودي وهذا ما تمت الإفادة بشأنه حيث تم إخطار وكيل المدعي بخطاب رسمي ردا على خطابه الصادر برقم ۲۲۰۹۰۱/خ والذي مفاده طلب التعاون مع المدعي أصالة لإثبات الشراكة ولتوضيح نقاط الخلاف لوكيل المدعي حيث أنها تتمحور كما أسلفنا سابقاً بإلزام المدعي أصالة بسداد ما في ذمته لصالح موكلي ليتم استكمال إثبات الشراكة أمام الجهات الرسمية، ولكون موكلنا متستر تجارياً على المدعي أصالة فإنه لا بد لنا أن نشير صاحب الفضيلة إلى الاتفاق المبرم بين موكلنا والمدعي أصالة حيث اتفق الطرفين على أن يدفع المدعي أصالة مبلغ وقدره (٤٫۰۰۰) أربعة آلاف ريال سعودي كل شهر لصالح موكلي، كما يلتزم المدعى أصالة بأن يدفع مبلغ وقدره (۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال سعودي في الموسم وفي حال رغبة المدعى أصالة التنازل عن المحلات أن يدفع لموكلنا (۲۰۰,۰۰۰) منتان ألف ريال سعودي فضلاً عن وجود الشهود على ما تم الاتفاق عليه بين موكلنا والمدعي أصالة؛ بأنه لم يؤدها لمدة أربع سنوات، وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعي وإلزامه بسداد الغرامات الناشئة عن إدارته للمؤسسة التجارية، وإلزام المدعي بسداد المستحقات الناشئة عن الاتفاق المبرم وإلزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة على النحو الموضح في المذكرة)، وفي الجلسة أخرى بتاريخ 27 / 4 / 1444 هـ وملخصها: وبسؤال الأطراف هل تكتفون بما سبق؟ أجاب وكيل المدعي لم أتمكن من الاطلاع المذكرة التي قدمها المدعى عليه والسبب في ذلك بأن المدعى عليها أرفقها في الأسباب ولم يقدمها في خانة الرد وأفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تبادل المذكرات في الدردشة عن طريق التيمز، فأقر المدعي بوصولها على إيميله عبر البريد، وأفهمتهم الدائرة بأن عليهم تبادل المذكرات عن طريق النظام، وبتاريخ 28 / 4 / 1444 هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة جاء فيها: (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:فهذه مذكرة جوابية من المدعي منير حسين عبادي ثابت يمني الجنسية برقم هوية مقيم (...) بترخيص استثماري (...) بتاريخ 10/1/1444هـ ويمثله المحامي عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي بموجب ترخيص محاماة (41280) بموجب الوكالة (441880516)ضد المدعى عليه هاني سعد بن ناصر الحميد بموجب هوية (...) في القضية رقم (4470112622:- أولا: إقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى موكلنا. ذكر المدعى عليه إقراره الكامل بأن موكلي مستحق لما طلب في مذكرته الجوابية بتاريخ 14/3/1444هـ،في الصفحة الأولى بالسطر (13) ما نصه: (ولابد من الإشارة بأن ما جاء به وكيل المدعي لا خلاف عليه اصلاً وليس هو مثار النزاع) وحيث ان هذا الإقرار يؤكد على احقية موكلي بإثبات شراكته في هذه المؤسسة بمعدل 100% وبالتالي فإنه يعد إقراراً قضائياً مكتوباً كما نصت عليه المادة (14/1) بأن (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه) وكما نصت المادة (29) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات(أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة،أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى).. ثانياً: الكلام المرسل والجواب غير الملاق.نجد ان المدعى عليه وكالة قد اسهب في المذكرة لمحاولة تشتيت ذهن الدائرة الموقرة وإيراد بعض التفصيلات خارج مناط الدعوى لمحاولة الابتعاد عن الموضوع ولم يقم بالرد بشكل مفصل عن موضوع الدعوى وإنما يلمح بالتهديدات العشوائية والأفكار الغير منتظمة و الأجوبة المرسلة الغير ملاقيه وإهمال المستندات المؤيدة في دعاونا من إقرارات وتوقيعات على المدعى عليه وما يتعلق من ترخيص الاستثمار الخاص بموكلي وغيرها، فنجد انه أشار إلى موضوع التستر ومن ثم تطرق إلى المخالفات الحكومية وبهذا يكون رده بجواب غير ملاق على الدعوى مخالف لما نصت عليه المادة (81 / 2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن تكون مذكرة المدعى عليه في الدفاع (مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى) وهو ما لم نجده لدى المدعى عليه.، كما أنه أورد منها التهديد والمبالغة كوجود التستر التجاري والذي حسم بترخيص الاستثمار. ثالثاً: الامتناع عن الجواب من المدعى عليه في موضوع الدعوى.نرفع على نظر الدائرة أن المدعى عليه امتنع عن الجواب عن الدعوى ويعتبر ذلك بمثابة الإقرار بصحتها م تج/08(10/190)،(75/ت/4 لعام 1416هـ) وبالتالي فإن هدف المدعى عليه وكالة تأخير الدعوى قدر الإمكان كما حصل ذلك في الجلسة الثانية السابقة. وبناء على ما سبق نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً. ثانيا: إثبات شراكة موكلي (منير حسين عبادي ثابت) في مؤسسة (نورة العصرية التجارية) سجل تجاري رقم (...) ورقم المنشأة الموحد (7009838793) بنسبة ملكية (100٪) بموجب ترخيص استثماري (...) بتاريخ 10/1/1444هـ.) أ.هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال الأطراف هل تكتفون بما تقدم، أرفق وكيل المدعى عليه ونصها: (أولاً: ذكر وكيل المدعي ما يلي إقرار المدعى عليه بما جاء في دعوانا وجوابنا على ذلك؛ إن ما ذكره المدعي غير صحيح من ناحية لكونه قد قام بتجزئة الإقرار وقام بأخذ الجزء الأصلح له فقط تاركاً الجزء الآخر وهذا ما لا يصح ومخالف للنظام جملةً وتفصيلاً علماً بأن الإقرار منصب على واقعة واحدة حيث أننا نقر بوجود هذه الشراكة ولا خلاف على هذا الأمر فإن الإقرار لم يكن محل نزاع ولا نرجع فيه لكون أن موكلنا قد أقر إقراره أمام الله أولاً ولا ينكر حق المدعي في الشراكة ولكن تعتبر هذه الشراكة مشروطة بدفع ما عليه من مستحقات مالية لكي يكون مستحق لها بنسبة 100% وهذا ما ارسلناه إليه بموجب خطاب قبل قيام الدعوى لإبراء ذمة المدعى عليه منذ نشأة الخلاف. ثانياً: ذكر وكيل المدعي ما يلي نجد أن المدعى عليه قد أسهب في المذكرة لمحاولة تشتيت ذهن الدائرة الموقرة وإيراد بعض التفصيلات خارج مناط الدعوى لمحاولة الابتعاد عن الموضوع ولم يقم بالرد بشكل مفصل عن موضوع الدعوى وجوابنا على ذلك؛ إن ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً لكونهم لم يقوموا بتشتيتها بل العكس قد قاموا بإعطاء إجابة مفصلة عن مطالبتنا والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدعوى؛ ولكنه حينما عجز عن الجواب عن الورقة المقدمة بأصل الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه. ثالثاً: ذكر وكيل المدعي ما يلي وانما يلمح بالتهديدات العشوائية والأفكار غير المنتظمة والأجوبة المرسلة الغير ملاقيه وإهمال المستندات المؤيدة في دعوانا من اقرارات وتوقيعات على المدعى عليه وما يتعلق من ترخيص استثمار الخاص بالمدعى عليه.... فنجد أنه أشار إلى موضوع التستر ومن ثم تطرق إلى المخالفات الحكومية...كما أنه أورد التهديد والمبالغة كوجود التستر التجاري والذي حسم بترخيص الاستثمار وجوابنا على ذلك؛ إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وتجدر الإشارة إلى أنه ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بترخيص الاستثمار فإن عملية تصحيح التستر التجاري لم تكن لتكن لولا موافقة موكلنا هذا من جانب، أما من جانب أخر فلا يوجد تهديد ولا مبالغة لكون أن التستر التجاري قد وجد وتم تصحيحه وحيث أن تصحيح التستر التجاري يفرض على كل الطرفين حقوق والتزامات وهل يُتصور عقلاً أو نقلاً ما يدعيه المدعي أصالة ووكالة بأن الشراكة كانت على سبيل الهبة أو العطاء بلا مقابل، إضافةً إلى كون أن المخالفات الحكومية جديرةً بالذكر لكونها مفروضة على المؤسسة وهو المسؤول عنها فمن الضروري أن يقوم بتسديدها سواءً وُجِد اتفاق أم لم يوجد، كيف والحال أنه قد وُجِد بلسان فصيح وصريح ومشهود عليه. وما يؤكد ذلك وجود مستند مكتوب بخط اليد بين المدعى عليه والمدعي فضلاّ عن وجود الشهود على قيام المدعي أصالة بتحمل جميع مستحقات والتزامات المؤسسة ولا يحق للطرف الثاني (المدعي) بمطالبة الطرف الأول بأي التزامات ومبالغ مالية، فهو الذي يتحمل كافة الالتزامات والمستحقات الواقعة على المؤسسة بصريح الاتفاق المبرم، ولكونه يرغب بإثبات شراكته بنسبة 100% فعليه أن يتحمل كافة الاثار المترتبة عليها ولا شك ولا ريب بأنه وبمجرد قيامه بأداء ما هو عليه من التزامات مالية في مواجهة المدعى عليه سيتم إثبات شراكته. وطلب: 1- رد دعوى المدعي. 2- إلزام المدعي بسداد الغرامات الناشئة عن إدارته للمؤسسة التجارية والتي بلغت (415.000) أربعمائة وخمسة عشر ألف ريال. 3- إلزام المدعي بسداد المستحقات لصالح المدعى عليه والناشئة عن الاتفاق المبرم بين المدعى عليه والمدعي أصالة والتي بلغت (700.000) سبعمائة ألف ريال. 4- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وقدرها 20% من مبلغ المطالبة)،وبسؤال وكيل المدعي هل لديك إضافة على ما قدمه وكيل المدعى عليه؟ أجاب: ليس لديه إضافة وهم مصرين على ما قدموه. كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما تقدم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/06/1444هـ،وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبما أن وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه اتفقا على أن المدعي هو المالك الحقيقي لمؤسسة نورة العصرية، ولما أورده وكيل المدعى عليه في مذكرته الجوابية أنه لا مانع لديه من إثبات شراكة المدعي أصال للمؤسسة نورة العصرية بنسبة (100%) بشرط أن يؤدي المدعي التزاماته والمستحقات التي عليه لصالح المدعى عليه، بناء على ذلك سألت الدائرة وكيل المدعي ما سبب عدم أداء المستحقات والالتزامات التي على المدعي ؟ أجاب وكيل المدعي قائلًا: لم يقدم وكيل المدعى عليه ما يثبت ذلك، وأن هذا خارج مناط الدعوى فدعوانا على إثبات الشراكة وإذا كان لديه مستحقات فله أن يتقدم بها بدعوى مستقلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الشهود التي وردت أسماؤهم في الاتفاقية هل شهادتهم مقتصرة على ما ورد في الاتفاقية فقط؟ نعم يشهدون على ما ورد في هذه الاتفاقية، ويشهدون كذلك على قضية التستر وأنه كان يعطي المدعى عليه مقابل، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/04/28هـ، وملخصها: أولا: إقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي. ذكر المدعى عليه إقراره الكامل بأن المدعي مستحق لما طلب في مذكرته الجوابية بتاريخ 14/3/1444هـ في الصفحة الأولى بالسطر (13) ما نصه: (ولابد من الإشارة بأن ما جاء به وكيل المدعي لا خلاف عليه اصلاً وليس هو مثار النزاع) وحيث ان هذا الإقرار يؤكد على احقية موكلي بإثبات شراكته في هذه المؤسسة بمعدل 100% وبالتالي فإنه يعد إقراراً قضائياً مكتوباً. ثانياً: الكلام المرسل والجواب غير الملاق، فنجد انه أشار إلى موضوع التستر ومن ثم تطرق إلى المخالفات الحكومية وبهذا يكون رده بجواب غير ملاق على الدعوى. كما أنه أورد منها التهديد والمبالغة كوجود التستر التجاري والذي حسم بترخيص الاستثمار. ثالثاً: الامتناع عن الجواب من المدعى عليه في موضوع الدعوى. نرفع على نظر الدائرة أن المدعى عليه امتنع عن الجواب عن الدعوى ويعتبر ذلك بمثابة الإقرار بصحتها. الطلبات: 1- قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً. 2- إثبات شراكة المدعي في مؤسسة (نورة العصرية التجارية) سجل تجاري رقم (...) ورقم المنشأة الموحد (7009838793) بنسبة ملكية (100٪) بموجب ترخيص استثماري (...) بتاريخ 10/1/1444هـ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمَّا كان الثابت من مستندات الدعوى، ومن إقرار الطرفين أن المدعى عليه هو المالك النظامي لمؤسسة نورة العصرية، وأنها تحت إدارة المدعي، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إثبات ملكيَّة موكِّلِهِ لمؤسسة نورة العصرية سجل تجاري رقم: (...) بنسبة (100٪)، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه خطاب إثبات نسبة الشراكة بتاريخ 19/ 9 / 1439 هـ، والذي تضمن إقرار المدعى عليه بملكية المدعي لمؤسسة نورة العصرية بنسبة 100% وفي ختامه توقيع الطرفين، وختم المؤسسة، وحيث لم ينكر المدعى عليه وكالة صحة ما ورد في هذا الخطاب، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث كان جواب المدعى عليه وكالة في مذكرته المؤرخة في 14/ 3 / 1444هـ، وكما جاء في الجلسة بتاريخ 11/ 6 / 1444هـ، بأن على المدعي التزامات ومستحقات ونقل المؤسسة للمدعي مشروط بأدائها، وذلك استنادًا إلى اتفاقية بتوقيع منسوب للطرفين تتضمن تحمل المدعي لجميع مستحقات والتزامات المؤسسة، وبعد اطلاع الدائرة على ورقة الاتفاقية تبيَّن أنها لم تتضمن أن نقل المؤسسة معلق على أداء هذه الالتزامات والمستحقات، وغاية ما في الورقة -فيما لو ثبتت- توضيح وبيان مَن يتحمَّل هذه الالتزامات؛ مما ترى معه الدائرة أن المالك الحقيقي للمؤسسة هو المدعي وأنه لا ارتباط بين ثبوت ملكية المدعي للمؤسسة وإلزامه بسداد الالتزامات المالية التي عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ملكية المدعي/ منير حسين عبادي ثابت، يمني الجنسية، إقامة رقم: (...)، لمؤسسة نورة العصرية التجارية، سجل تجاري رقم:(...) بنسبة 100%، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430873882 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم4470112622لعام1444ه المدعي: منير حسين عبادي ثابت المدعى عليه: هاني سعد بن ناصر الحميد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية،، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت بطلبه إثبات ملكيَّة موكِّلِهِ لمؤسسة نورة العصرية سجل تجاري رقم: (...) بنسبة (100٪)، وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي: إثبات ملكية المدعي/ منير حسين عبادي ثابت، يمني الجنسية، إقامة رقم: (...)، لمؤسسة نورة العصرية التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بنسبة 100% ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/ رضا علي البقشي، وحاصله مخالفة الدائرة مصدرة الحكم لصريح الشرع ونص النظام ومقتضيات العدالة وذلك بان قضت للمدعي بنسبة 100 % دون أن تحكم بداء الالتزامات التي تقع على عاتقة، وعدم مناقشة الدائرة مصدرة الحكم للدفوع الجوهرية التي تم تقديمها، والتناقض والخطأ في التسبيب حيث أن الحكم قد انتهى لنتيجة غير صحيحة من خلال الأسباب التي بُني عليها وتخالف الثابت في وقائع الدعوى، وقصور الحكم في انهاء الخصومة، واغفال الدائرة مصدرة الحكم شهادة الشهود المستعبدين لأداء الشهادة، وإغفال الدائرة مصدرة الحكم للمستقر عليها في القضاء التجاري، وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية. وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 19/10/1444هـ لنظرها، وبعرض الاستئناف على أنظار محامي المستأنف ضده تمسك بما قدم، وتشبث وكيل المستأنف باستئنافه، واكتفى الطرفان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها في القضية. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن ما أثاره المدعى عليه من دفوع لا تناهض الثابت من واقع ملكية المدعي للمؤسسة، وإن كان ثمة حقوق للمدعى عليه في مواجهة المدعي فيتم المطالبة في إطارها المقرر، ولا يتم ذلك في هذه الدعوى، إذ المتعين مناسبة الدفوع للدعوى المطروحة أمام القضاء، وبما أن البين أن الدفوع المثارة غير ملاقية لما تقدم من هذه المطالبة، مما يتعين بحثها حسب المقتضى، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430684079) والقاضي بـ إثبات ملكية المدعي/ منير حسين عبادي ثابت، يمني الجنسية، إقامة رقم (...)، لمؤسسة نورة العصرية التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بنسبة 100% ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث