حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430872443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898325/1444
رقم الحكم:4430872443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898325 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430872443 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470898325 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 19/ 9/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 28 / 8 / 1444هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق كافة بيناتها الكترونيا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة 18/ 10/ 1444هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (72591543)، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 20/ 9/ 1444هـ ونصها: تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها بموجب طلب منح تسهيلات بتاريخ 12/01/2022م على أن تورد موكلتي للمدعى عليها منتجات الشركة ((...)، (...)، (...)، مياه) ونتج عن ذلك فواتير بقيمة إجمالية بمبلغ (42.469.47) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وسبع وأربعون هللة (مرفق صور الفواتير وكشوفات الحساب) وقد طلبت موكلتي من المدعى عليها دفع المبالغ المستحقة عليها ولكنها لم تستجب؛ لذا أطلب إلزامها بدفع المبالغ المستحقة لموكلتي وقدرها (42.469.47) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وسبع وأربعون هللة. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة مع لائحة الدعوى الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (42.469.47) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وسبع وأربعون هللة؛ مقابل توريد مشروبات للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (42.469.47) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاُ وسبع وأربعون هللة لما هو موضح بالأسباب.