حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430849775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470937804/1444
رقم الحكم:4430849775
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937804 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430849775 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470937804 لعام 1444هـ المدعي: مخازن عشق الفوارس للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة غذاء القرية التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذُكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٤٥,٦٨٧.٠٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال، وقد قام المدعى عليه بالمضاربة في مجال نشاط الدواجن والبيض، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالجملة للبيض ومنتجات البيض والبيع بالجملة للحوم والأسماك والدواجن المجمدة، وقد بدأت الشراكة في 1443/11/01هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، والشركة حالياً قائمة وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع جميع قيمة المصروفات التي تكبدتها موكلتي بقيمة (645,687) ستة مائة وخمسة وأربعون الف وستة مائة وسبعة وثمانون ريال.2- فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها بالعمل المتفق عليه. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة.2- مستند تسليم المال،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/10/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة،وطلب الحاضر السير في الدعوى حضوريا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة أو إخطار المدعى عليها أجاب قائلا بأنه تم اللجوء إلى المصالحة، وبسؤاله عن دعواه أرفق مذكرة تضمنت أنه في تاريخ 31/5/2022 قامت موكلته بالتعاقد مع المدعى عليه بأن تقوم موكلته بالتعاقد مع الشركات والمزارع من أجل شراء الدجاج اللاحم والأمهات والبايض ونقلها إلى مصلخ المدعى عليه كونها تملك الخبرة والمصلخ وعلى أن تقوم المدعى عليها بعد ذبحها ببيعها، وقد اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن يكون جميع المصروفات والأرباح بالشراكة بنسبة 50٪ بالمائة، إلا أن المدعى عليها تقوم بالتصرف بالدجاج دون الرجوع إلى موكلته ودون مشاركتها الأرباح، مما نتج عن ذلك أن موكلته تحملت جميع المصروفات بأجمالي قيمة (645,687) ستة مائة وخمسة وأربعون ألف وستة مائة وسبعة وثمانون ريال، ولم تقم المدعى عليها بالمشاركة في المصروفات وقامت المدعى عليها بالتصرف في الأعمال من ذبح وبيع الدجاج دون مشاركة موكلته، ثم سألت الدائرة عن طبيعة الشراكة والعمل بين الطرفين قرر بأن المدعى عليه يملك مسلخا لذبح الدواجن وأن موكلته ملتزمة بإحضار الدواجن على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين ثم تقوم المدعى عليها بإعادة بيعها على أن يتحمل الطرفين أجرة المسلخ وثمن الدواجن وقرر بأن موكلته لم تقم برفع القضية في المحكمة العامة وإنما قامت برفعها مباشرة في المحكمة التجارية ثم قرر الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ستة مائة وخمسة وأربعون ألف وستة مائة وسبعة وثمانون ريال، تمثل المصروفات التي تحملتها موكلته، نظير شراكتهما في مشروع الدواجن ومنتجاتها وبما أن الفصل في اختصاص المحكمة يعد من المسائل الأولية في نظر الدعوى، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها بحسب المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ بينت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وحصرت اختصاصها في الشركات بالشركات النظامية وشركة المضاربة، والذي قرره الفقهاء أن رأس المال إذا كان من الطرفين فتكون الشركة شركة عنان، كما في كشاف القناع (3/ 497)، فإن الثابت أن شراكة الطرفين تعد شركة عنان لكون المال والعمل مقدمًا من الطرفين بناء على العقد المبرم بينهما وما ذكره وكيل المدعية في جلسة اليوم، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار اختصاص المحكمة التجارية عن نظر الدعوى، ولما كانت المحاكم العامة صاحبة الولاية العامة بموجب المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الاختصاص بنظر القضية ينعقد للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بالنظر في هذه الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق و وصلى الله وسلم على نبينا محمد.