حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430842515
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430842515
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928339لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430842515 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470928339لعام 1444ه المدعي: مؤسسة حلول الزيت الوطنية للتجارة المدعى عليه: شركة البحر الأحمر العالمية الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: ساره محمد بن خلف المطيري صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (436024871)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قامت بتأجير حاوية مبردة على المدعى عليها لمدة (٢٠) عشرون شهراً ميلادياً على أجرة قدرها (٩٢٩,٩١١.٦٦) ريال، وقد قامت موكلتها بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها سددت (٧١٦,٩٤٧.٧٣) ريال ولم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١٢,٩٦٣.٦٦) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحة وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت بأن المدعى عليها لم تحضر لدى تراضي وبسؤالها عن سبب عدم تقديم المحضر أجابت بأن المحضر يحال إلكترونيًا للدائرة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى واستنادًا لما نصت عليه المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على 1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعية تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقها استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.