حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630155221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571389708/1445
رقم الحكم:4630155221
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571389708 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630155221 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571389708 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية (طحين/ دقيق)، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٧٨) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سدد منه (١,١٩٥) ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٢٨٣) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورتان بالمبلغ المطالب به على مطبوعات المدعي. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/22هـ: وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام ويحصر بيناته فيها، وبعرض الصلح على الأطراف تعذر الوصول له، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ذكر المدعى عليه أنه أرفق مذكرة عبر الطلبات، وقرر الأطراف اكتفائهم بما قدما، عليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/21هـ: وفيها تم بمداولة الصلح بين الطرفين وتراضى الأطراف بأن يتم دفع مبلغ (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، على ثلاث دفعات الدفعة الأولى بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٤ م مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال. الدفعة الثانية بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤م مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال. الدفعة الثالثة: بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤م مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال. وفي حال تأخر السداد عن خمسة أيام يتم حلول باقي الدفعات. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٢٨٣) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره الصلح بين الطرفين، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، وتأسيسا على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظام؛ لذا فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/08/1441هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بثبوت الصلح بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ١٥٫٠٠٠ ريال خمسة عشر ألف ريال، على ثلاث دفعات كالآتي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٤ مبلغ خمسة آلاف ريال. الدفعة الثانية بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤ مبلغ خمسة آلاف ريال. الدفعة الثالثة: بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤ مبلغ خمسة آلاف ريال. وفي حال تأخر السداد عن خمسة أيام يتم حلول باقي الدفعات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث