حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630158546

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670118699/1446
رقم الحكم:4630158546
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118699 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630158546 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670118699 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد خام) عدد (4604) (مسحوق الفانيلا والجليسريد وصويا اليسيثين)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/10هـ الموافق 2023/04/01م بثمن إجمالي قدره (69,920.00) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سدد منه (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (54,920.00) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 31 / 12 /2023م بمبلغ قدره (54,920.00) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال الممهورة بختم شركة (...) للصناعة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مطابقة الرصيد. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/02/1446ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (54,920.00) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على مطابقة رصيد بتاريخ 31 / 12 /2023م بمبلغ قدره (54,920.00) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال بختم شركة (...) للصناعة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للرد على الدعوى فأفهمته المحكمة بالإجابة الآن على الدعوى ، فأجاب قائلا لا مكنني الآن لأنني أحتاج الرجوع إلى المحاسبين في الشركة ، وبسؤاله عن ورقة مطابقة الرصيد أجاب قائلا نعم مطابقة الرصيد صحيحة لكن أطلب المهلة للرجوع للمحاسبين للتأكد. وبسؤال الاطراف عن أي إضافة على ما سبق قررا الحاضرون الاكتفاء كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ،وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (54,920.00) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال. وأجمل المدعى عليه وكاله اجابته في: الإقرار بصحة مطابقة الرصيد. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناءً على مُجريات الجلسة المؤخرة في 22/02/1446ه حيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة مطابقة الرصيد وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، ومما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وبما أن قيمة المطالبة تزيد عن مبلغ مقداره (50,000) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف خلال المدة المقررة نظاماً بناء على نص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (54,920.00) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال، للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم(...) ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث