حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630187062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670169374/1446
رقم الحكم:4630187062
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670169374 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630187062 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٩٣٧٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار و فواكه) عدد (١٠٠٠) (خضار و فواكه)،بثمن إجمالي قدره (٤٩,٥٣٤) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين السداد نهاية كل شهر ميلادي ،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ ،وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٣٤) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال ،وقدم سنداً لطلبه :١-محرر عادي متمثل في فواتير عدد( ١٣٤)بمبلغ المطالبة، ٢-محرر عادي متمثل في حوالة بنكية صادرة من بنك (...) بمبلغ (٢٠٠) مائتان ريال ،٣-محرر عادي متمثل في محادثات واتس اب ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠هـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه ، وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيراً للدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: أحيل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً: عامل لدي كان يشتري منهم، ولكن أنا لم أتعامل معهم شخصياً، ولا أعلم كم اشترى منهم، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: غير صحيح فكان التعامل معه ويوجد رسائل وحوالات من المدعى عليه شخصياً، وبعرض الحوالات على المدعى عليه قرر قائلاً: صحيح يوجد تعامل ولكن لم أوجههم بأن يتم التعامل على سبيل الآجل، وأكتفي، ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: أكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٣٤.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بأنه لم يتعامل معهم شخصيا وأن الذي تعامل معهم عامل يعمل لديه، كما أنه لا يعلم قيمة ما اشترى منهم، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الفواتير المرفقة بطيات القضية والتي اطلع عليها المدعى عليه ولم ينكرها، كما أنه لم ينكر استلام البضاعة، كما أقر بتعامل العامل الذي يعمل لديه معهم وذلك للتوريد لمطعمه، لذا والحال ما ذكر ولأن الأصل المتقرر شرعا ونظاما أن رب العمل مسؤول عن الأعمال التي ينفذها عماله وذلك بسبيل العمل يدل على ذلك ما نصت عليه المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: القاعدة الثامنة والعشرون: التابع تابع. وهذا ما استقر عليه القضاء التجاري لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم المدعي بينة عليها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقه ما طالب به نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (٤٩,٥٣٤) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.