حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431028507
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470345445/1444
رقم الحكم:4431028507
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345445 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431028507 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470345445 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الانشاءات الموحدة المحدودة شركة ألوان اليمامة للتجارة المدعى عليه: شركة بن عميرة للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: نشأت علاقة تعاقدية بين: شركة الإنشاءات الموحدة (المُحيلة)، وبين المدعى عليها: شركة بن عميرة للمقاولات (المحال عليها)، قامت من خلالها: (المُحيلة) بتنفيذ أعمال حفر وتمديد كابلات وردم ونقل مخلفات. في كل من مدينتي الرياض والدمام لصالح (المحال عليها) بلغت قيمتها: (802,470) ثمانمائة واثنان الف واربعمائة وسبعون ريال وذلك بموجب فاتورتين استلمتها (المحال عليها)، وقد قامت (المحال عليها) بسداد جزء منه (للمُحيلة) بقيمة: (426,960) أربعمائة وستة وعشرون الفا وتسعمائة وستون ريالا، وذلك بموجب اعتماد مستندي بنكي وتبقى في ذمة (المحال عليها) مبلغ (375,510) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وعشرة ريالات، ولكون شركة الانشاءات الموحدة (المحيلة) مدينة لشركة ألوان اليمامة للتجارة (المُحالة) بموجب دين أصلي ثابت بموجب حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم: (1803) لعام 1439هـ، فقد أحالتها لما تستحقه من (المحال عليها)، وحيث أنه كان يلزم المحال عليها أن تدفع للمُحالة المبلغ المُحال به، ولم تلتزم بذلك رغم إقرارها بالفواتير والأعمال التي نفذتها المُحيلة، ويؤكد ذلك إقرارها اللاحق في دعوى أخرى منظورة لدى الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم: (42804550) والذي تخاصم بها كلا من شركة بن عميرة للمقاولات (المحال عليها) وشركة ألوان اليمامة للتجارة (المُحالة) لأعمال أخرى وكان إقرار المدعى عليها صريحا في الخطاب الموجه من وكيل المدعى عليها (المحال عليها) إلى الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى المذكورة. طالبت فيها: أولا: إلزام المدعى عليها: شركة بن عميرة للمقاولات أن تسدد للمدعية شركة ألوان اليمامة، مبلغ (375,510 ريال) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات مقابل المبلغ المُحال به، 2- مبلغ (37,500) سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال مصاريف وأتعاب تقاضي. قدمت سنداً لطلباتها: 1- الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام في الدعوى المقامة من المدعية الثانية (ألوان اليمامة) ضد المدعية الأولى (شركة الإنشاءات) والذي انتهى بصلح بين الطرفين على قيام المدعية الأولى بسداد مبلغ (445,551) أربعمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسمائة وواحد وخمسون ريال للمدعية الثانية. 2- ورقة على مطبوعات غرفة الشرقية مؤرخة في 1440/11/20هـ الموافق 2019/07/23م فيها إقرار من المدعية الأولى (الإنشاءات) بالتنازل عن مشاريعها وهي أربعة مشاريع: مشروع الصفا، مشروع العقد الموحد، مشروع المترو، مشروع إسكان الدمام، المتعاقدة فيها مع المدعى عليها، والتنازل لصالح المدعية الثانية (ألوان اليمامة). 3- فاتورة رقم (1) على مطبوعات المدعية الأولى بمبلغ (375,510) ثلاثمائة وخمسة وسبعون الفاً وخمسمائة وعشرة ريالات، عليها توقيع. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/11هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بما يلي: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وحيث إن المدعية في الدعوى قد أقامت دعواها في مواجهة شركة بن عميرة بينما المدعية قد تنازلت بموجب الخطاب الصادر منه والموثق من الغرفة التجارية الى الدائرة التجارية (13) بالمحكمة التجارية بالرياض والذي يفيد طلب تداخل في الدعوى وتقر في هذا الخطاب الموجه للدائرة أن العقود مع شركة بن عميرة قد تم التنازل عن هذه المشاريع لصالح شركة ألوان اليمامة بما لها من دفعات وما عليها من التزامات. طالب فيها: الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة. وبعرضها على المدعية طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/11 هـ، وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (4235687)، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرةـ تضمنت ما يلي: 1- الدفع بعدم إثبات العلاقة التعاقدية من المدعية.2- الدفع بسبق الفصل بالدعوى. 3- الدفع برفع الدعوى من غير ذي صفة ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه. 4- الدفع بتناقض طلبات المدعية بالدعوى وعدم تحريرها. 5- الدفع بأن الطلبات بالدعوى لا رابط بينهما. طالب فيها: 1 - رفض الدعوى لسبق الفصل فيها ولانعدام الصفة والمصلحة والتناقض في الطلبات. 2- الحكم للمدعي عليها بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة تضمنت ما يلي: 1- الخطاب المؤرخ في:20 / 11 / 1440 ه الموافق 23 / 07 / 2019 م وهو موجه لأصحاب الفضيلة في القضية رقم: (408010674) المقيدة بتاريخ:26 /07 /1440 ه ومحكوم بها كأن لم تكن، وقد نصت القاعدة: على أن الفرع يسقط إذا سقط الأصل. 2- الخطاب المذكور كان بتاريخ لاحق لتاريخ الإحالة وهو واضح وصريح وفيه تنازلت شركة الإنشاءات الموحدة عن باقي أعمال كان يجب عليها تنفيذها وتخص عدد (4 مشاريع) ونفذتها شركة ألوان اليمامة للتجارة وقد نشأ خلاف عليها وصدرت به أحكام قطعية. ثانياً: أما ما دفع به وكيل المدعى عليها بأنه صدر تقرير فني من خبير مستندًا على هذا الخطاب بالقضية رقم: (42804550) فهو كلام عار عن الصحة وتقرير الخبير حسب المرفق واضح وصريح حيث إنه تضمن الأعمال المنفذة من شركة ألوان اليمامة للتجارة ولم يتطرق إلى الفواتير المذكورة في دعوانا والتي نفذتها شركة الانشاءات الموحدة (المُحيلة) والتي على أساسها أحالت بالمبلغ المتبقي لها في ذمة المدعى عليها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/13هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن الفاتورة التي استندت عليها في إثبات مستحقات المدعيتين، هل هي تمثل أعمال قامت بها شركة الإنشاءات (المدعية الأولى) لصالح المدعى عليها قبل أن تتنازل عن المشاريع للمدعية الثانية ألوان اليمامة، أم هذه الفاتورة تمثل أعمال قامت بها المدعية الثانية ألوان اليمامة بعد التنازل عن المشاريع، فأجابت: بأن هذه الفاتورة تمثل أعمالا قامت المدعية الأولى شركة الإنشاءات لصالح المدعى عليها قبل أن تتنازل عن المشاريع ومنها المشروع الذي يخص هذه الفاتورة، وبناء عليه فإن جميع القضايا التي جزأتها المدعية ألوان اليمامة تخص أعمالها التي نفذتها، ولا تخص الأعمال التي نفذتها شركة الإنشاءات، وبالتالي فالمطالبة في هذه الدعوى مختلفة عن جميع القضايا السابقة التي قدم المدعى عليه وكالة صكوكها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن عن الفاتورة محل الدعوى، هل كانت ضمن نظر أي من الدعاوى التي أقامتها ألوان اليمامة ضد المدعى عليها وخاصة الدعوى المحكوم فيها من قبل الدائرة (13) والدائرة (25)، وهل تضمن تقرير الخبير، نظرا لهذه الفاتورة، وما انتهى رأيه بشأنها، فلا أن يوضح موضع الفاتورة من هذه الأحكام ومن تقرير الخبير، فطلب مهلة لبيان ذلك، كما استمهلت المدعية وكالة بتقديم تقرير الخبير كاملا، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/20هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4411127515) وتاريخ 1444/09/17هـ، تضمنت ما يلي: حسب طلب الدائرة الرد بخصوص هل تم نظر مبلغ (375,510) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرة آلاف ريال، بأحد القضايا التي سبق الفصل فيها وأجاب عن ذلك من خلال ما يلي: نعم سبق نظر هذا المبلغ حيث أن هذه الاعمال والتي قيمتها (375,510) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرة آلاف ريال، سبق أن قامت المدعية بالمطالبة بها بالقضية رقم (42804550). كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4411133150) وتاريخ 1444/09/18هـ تضمنت ما يلي: (ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته، كلام مرسل لا صحة له جملة وتفصيلا ويتضح ذلك من خلال تقرير الخبير المرفق ومن خلال لائحة الدعوى المرفقة والتي قامت شركة ألوان اليمامة بتحريرها للتوضيح لأصحاب الفضيلة في القضية (42804550) إضافة إلى أن شركة ألوان اليمامة لم يسبق لها استلام دفعه من المدعى عليها بقيمة (426,960) أربعمائة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وستون ريال، كما ذكر وكيل المدعى عليها والفاتورة المحال بها ليست من ضمن المطالبة في القضية 42804550)ـ، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية الأولى (شركة الانشاءات الموحدة المحدودة) تطلب ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها: شركة بن عميرة للمقاولات، ان تسدد للمدعية الثانية شركة ألوان اليمامة للتجارة مبلغ (375,510 ريال) ثلاثمائة وخمسة وسبعون الفاً وخمسمائة وعشرة ريالات مقابل المبلغ المُحالة به، ومبلغ: (37,500 ريال) سبعة وثلاثون الفا وخمسمائة ريال مصاريف واتعاب تقاضي. ثانيا: وعلى سبيل الاحتياط في حالة انكار المدعى عليها استحقاق شركة الانشاءات الموحدة للمبلغ المحال به إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية شركة الانشاءات الموحدة ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره (375,510 ريال)، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تضمن دفوعا وهي كالتالي: 1ـ سبق الفصل في الدعوى حيث أقامت المدعية الثانية (ألوان اليمامة) عدة دعاوى ضد المدعى عليها وعددها خمس دعاوى، الأولى لدى الدائرة 13 بهذه المحكمة، وهي شاملة لجميع المشاريع الأربعة (مشروع الصفا، مشروع العقد الموحد، مشروع المترو، مشروع إسكان الدمام) وتم ندب خبير فيها، ولكن حكم فيها باعتبارها كأن لم تكن، ثم أقامت بعدها أربع دعاوى، كل دعوى تخص أحد هذه المشاريع، ومبلغ المطالبة الذي قدمت الفاتورة محل الدعوى الماثلة، كمستند إثبات له، تخص أعمالا لمشروع إسكان الدمام، وقد سبق الفصل فيه في تلك الدعوى وهي منظورة لدى الدائرة 25 من هذه المحكمة، وتم ندب نفس الخبير الذي ندب في القضية المحكوم فيها: كأن لم تكن، وتم إلزام المدعى عليها بمستحقات المدعية بمبلغ 296.146.20 ريال أيد من الاستئناف بهذا المبلغ، وبالتالي فأعمال المشروع (إسكان الدمام) قد تم الفصل فيها، 2ـ الفاتورة المقدمة في هذه الدعوى غير صحيحة، ولا توافق عليها المدعى عليها والأعمال والكميات الواردة فيها هي نفس الأعمال والكميات الواردة في دعوى المدعية الثانية (ألوان اليمامة) المحكوم فيها من الدائرة 25 المشار إليها، هذا مضمون الجواب ولما كانت بينة المدعيتين تتمثل فيما يلي: 1ـ الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام في الدعوى المقامة من المدعية الثانية (ألوان اليمامة) ضد المدعية الأولى (شركة الإنشاءات) والذي انتهى بصلح بين الطرفين على قيام المدعية الأولى بسداد مبلغ 445.551 ريال للمدعية الثانية 2ـ ورقة على مطبوعات غرفة الشرقية مؤرخة في 20/11/1440هـ الموافق 23/7/2019م فيها إقرار من المدعية الأولى (الإنشاءات) بالتنازل عن مشاريعها وهي أربعة مشاريع: مشروع الصفا، مشروع العقد الموحد، مشروع المترو، مشروع إسكان الدمام، المتعاقدة فيها مع المدعى عليها، والتنازل لصالح المدعية الثانية (ألوان اليمامة) 3ـ فاتورة رقم 1 على مطبوعات المدعية الأولى بمبلغ 375.510 ريال عليها توقيع، وتذكر المدعيتان أنها الفاتورة محل الدعوى الماثلة 4ـ فاتورة أخرى بقيمة 426.960 ريال مختومة من الطرفين 5ـ مذكرة مقدمة من المدعى عليها أمام الدائرة 25 في الدعوى السابقة التي تخص مشروع إسكان الدمام، تضمنت أن وكيل المدعى عليها شركة بن عميرة، أقر بأن الإنشاءات هي من قام بالأعمال، وليس ألوان اليمامة، وأن الفواتير صدرت من الإنشاءات، هذا مجمل مستندات المدعيتين، ولما كان جواب المدعي وكالة على ما قرره المدعى عليه من سبق الفصل في الدعوى هو أن مبلغ المطالبة يمثل أعمالا قامت بها المدعية الأولى وليس المدعية الثانية، وأن الدعاوى التي استند عليها المدعى عليه وكالة في إثبات سبق الفصل هي أعمال قامت بها المدعية الثانية بعد التنازل عن المشاريع لصالحها من المدعية الأولى، أما الفاتورة محل الدعوى فهي أعمال فعلية قامت بها المدعية الأولى لصالح المدعى عليها قبل أن تتنازل عن المشاريع، وبالتالي فالأعمال محل الدعوى لم تدخل في نظر تلك الدعوى، وقدم تقرير الخبير الذي لم يشر إلى الفاتورة محل الدعوى في تقريره، كما استند على أن صكوك الأحكام التي أبرزها المدعى عليها لم تذكر الفاتورة محل الدعوى، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى ما دفع به كل طرف في هذه الدعوى، ورأت أن الفصل في الدعوى يرتكز على حسم مسألة دخول الأعمال المنفذة الواردة في الفاتورة المستند عليها من المدعيتين وهي الفاتورة بقيمة 375.510 ريال في الدعوى المنظورة لدى الدائرة 25 التي صدر فيها الحكم المؤيد بمبلغ 296.146.20 ريال، من أجل حسم دفع المدعى عليه بسبق الفصل في الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد قدم صحيفة الدعوى التي قدمتها المدعية الثانية أمام الدائرة الخامسة والعشرين، حررت فيها كميات الأعمال المنفذة، وبعد مقارنتها بالفاتورة محل هذه الدعوى، وجدت الدائرة أنها متطابقة في كميات الأعمال بشكل تام، وبالتالي ترى الدائرة أن حقيقة موضوع هذه الدعوى منظور ومحسوم من الدائرة الخامسة والعشرين بهذه المحكمة، وفق الصك المرفق بالدعوى، وقد انتهى إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه، وعليه فتتجه الدائرة إلى أن لا يصح نظر هذه الدعوى مرة أخرى لتطابق الأعمال والكميات المنفذة في كلا القضيتين، وإنما الاختلاف في أطراف الدعوى فهذه الدعوى الماثلة أضيف المدعية الأولى كمدعية في هذه الدعوى وأحالت المدعية الثانية على المدعى عليها فيما تم الحكم به مسبقا، وهذا غير مقبول، لأن المدعية الثانية تحصلت على حقها بموجب الصك المشار إليه، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى صحة دفع المدعى عليه، ولا ينال منه ما ذكره المدعي وكالة، من عدم الإشارة إلى الفاتورة في أعمال الخبير المرفق تقريره فإن الخبير لم يشر إلى أي فواتير من الأساس، وإنما أشار إلى كميات أعمال متطابقة مع الفاتورة محل هذه الدعوى، وتشير الدعوى إلى أنه حتى ولو لم يدفع المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في الدعوى فإن المدعيتان لم تقدما بينة موصلة لإثبات الأعمال المنفذة بشكل منفصل عن تقرير الخبير، ما دام التقرير لا يشمل هذه الأعمال، والفاتورة محل إنكار موافقة المدعى عليها ما دامت منفصلة عن تقرير الخبير، وبالتالي تتجه الدائرة إلى رفض الدعوى من كلا الجهتين الأولى من جهة سبق الفصل في الدعوى، ومن جهة عدم تقديم البينة على الأعمال المنفذة في الفاتورة محل الدعوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431028507 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470345445 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الانشاءات الموحدة المحدودة شركة ألوان اليمامة للتجارة المدعى عليه: شركة بن عميرة للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعيين للمدعى عليها [أولًا: دفع مبلغ قدره (375.510) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات للمدعية الثانية (شركة ألوان اليمامة للتجارة) مقابل المبلغ المحالة به. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (37.500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال نظير مصاريف التقاضي. ثالثًا: على سبيل الاحتياط في حالة إنكار المدعى عليها استحقاق المدعية الثانية للمبلغ المحال به، إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية شركة الانشاءات الموحدة مبلغًا قدره (375.510) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أولًا: ثبوت اختلاف الدعوى عن الدعوى السابقة رقم: (42804550). ثانيًا: ثبوت البينة على صحة الفاتورة للأعمال المنفذة في الفاتورة محل الدعوى]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن الدائرة قبلت في سماع هذه الدعوى من المدعيتين مع أنهما لا يدعيان قبل المدعى عليها ــ شركة ابن عميرة للمقاولات ــ حقًا مشتركًا بينهما؛ بل إن مؤدى دعوى كل واحدة منهما صيرورة الحق لها على انفراد، فالمدعية الأولى ــ شركة الانشاءات الموحدة المحدودة ــ تدعي قيامها بأعمال المقاولة ــ محل الدعوى ــ واستحقاقها للمبلغ المدعى به، والمدعية الثانية ــ شركة ألوان اليمامة للتجارة ــ تدعي أنها محالة من المدعية الأولى ــ شركة الانشاءات الموحدة المحدودة ــ على المدعى عليها ــ شركة ابن عميرة للمقاولات ــ بالمبلغ المتبقي من أعمال المقاولة وتطالب بتسليمها المبلغ المدعى به، وهذا غير مقبول؛ لأنه إما مفضٍ للتضاد في الدعوى، وإما مفضٍ للتردد والاحتمال فيها، وكلاهما موجب لعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل؛ لأن الدعوى لا يصح سماعها مع التناقض أو التردد فيها [ينظر: كشاف القناع 6ج/433ص وشرح منتهى الإرادات 3ج/496ص]، وعلاوة على ما سبق: فإنه بمجرد إقرار المدعية الأولى ــ شركة الانشاءات الموحدة المحدودة ــ بإحالة المدعية الثانية ــ شركة ألوان اليمامة للتجارة ــ على المدعى عليها ــ شركة ابن عميرة للمقاولات ــ بالمبلغ المتبقي من أعمال المقاولة تصيٍّر نفسها غير ذي صفة في هذه الدعوى؛ لأن مقتضى عقد الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فإذا انتقل ما للمدعية الأولى ــ شركة الانشاءات الموحدة المحدودة ــ إلى المدعية الثانية ــ شركة ألوان اليمامة للتجارة ــ فإنه لا صفة للمدعية الأولى في هذه الدعوى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالمدعية الثانية ــ شركة ألوان اليمامة للتجارة ــ أسست دعواه على الحوالة الحاصلة لها من المدعية الأولى ــ شركة الانشاءات الموحدة المحدودة ــ وطالبت بناءً على ذلك بالمبلغ المدعى به وبتأمل في تلك الدعوى نجد أن المدعية الثانية ــ شركة ألوان اليمامة للتجارة ــ لم تحرر دعواها في الحوالة تحرير كافيًا صالحًا ــ حسب الأصول القضائية ـــ لسماع جواب المدعى عليه عنها؛ إذ المدعي وكالة عن المدعية الثانية ــ شركة ألوان اليمامة للتجارة ــ لم يبين تاريخ حصول تلك الحوالة، ولم يبين أيضًا في دعواه مدى تحقق حصول الحوالة ــ محل الدعوى ــ على وجه مكتمل الأركان والشروط الشرعية لمثل هذا العقد من إيجاب وقبول ومحيل وحال عليه ومحال به وما يتبع ذلك من تحقق شروط الحوالة من استقرار دين على المحال عليه وتساوي الدينين قدرًا وجنسًا وتعجيلًا وتأجيلًا...إلخ من الشروط، وما أن دام الأمر ما ذكر؛ من كون دعوى المدعية الثانية عامة مجملة غير محددة تحديدًا كافيًا على وجه يمكن طلب الجواب عنها وسماع البينة عليها والحكم بالإلزام بما يطلبه فيها عند ثبوتها لدى الدائرة؛ وبما أن المتعين تحقيقه ــ قبل السير في الدعوى ــ أن تكون الدعوى محررة وفق ما نص عليه الفقهاء من أن من الشروط المتعين توافرها في الدعوى هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المدعى به) [ينظر المقنع ص 483]؛ وأكد عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة (٦٦) التي نصت على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم من الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430824274) وتاريخ 20 /10 /1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.