حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430939264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471014104/1444
رقم الحكم:4430939264
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471014104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430939264 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٤١٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وترحيل وذلك في تنظيف مخلفات حجر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٦٠٠) ألف وست مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٤٧٤.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، والمتبقي (٤,٧٦٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤,٧٦٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد إيجار معدات على مطبوعات المدعى عليها متضمن اتفاق الطرفين وممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠٢٢م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٥‏/١١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما لم يصطلح الطرفان على شيء وظهر أن النزاع بين الطرفين حول بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وترحيل، وذكر المدعي أن دعواه حسبما ورد في اللائحة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه ذكر أن المبلغ المتبقي صحيح وطلب مهلة للسداد إلا أن المدعي لم يوافق على منح المدعى عليها أي مهلة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤,٧٦٠.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستون ريال وذلك نظير تنفيذ مؤسسة المدعي أعمال مقاولة عبارة عن حفر وترحيل عليه تكون ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية عليه ولما أن ذكر وكيل المدعى عليها انه يقر بصحة المبلغ المتبقي وهو مخول بالإقرار في وكالته وانه يطلب مهلة للسداد في حين رفض ذلك المدعي، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ولكون المبلغ المحكوم من المبالغ اليسيرة عليه فالحكم نهائي غير قابل للإعتراض بناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (٤,٧٦٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث