حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470729545/1444
رقم الحكم:4430852121
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470729545 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852121 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٩٥٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ خدمات تتمثل بـإدارة بثمن إجمالي قدره (١١٠,٥٦٧) مائة وعشرة ألف وخمس مئة وسبعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد تم تنفيذ الخدمة بالكامل، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٠,٥٦٧) مائة وعشرة ألف وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠٢١/٠٤/٠١م والمتضمن بنود الاتفاقية والمذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضرت محامية المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل الشركة المدعى عليها، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه ينحصر عمل المدعي بالقيام بالإدارة والتشغيل بصفته الشخصية لصالح المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تحصر طلبات موكلها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٠,٥٦٧) مائة وعشرة ألف وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه لفرد ضد تاجر والقيمة أقل مما نصت عليه المادة رقم (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) وبما أن مطالبة المدعي أقل مما نصت عليه اللائحة، ولا يحمل صفة التاجر، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية (نوعيًا) بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.