حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430781258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470573208/1444
رقم الحكم:4430781258
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430781258 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ ارفق نسخة منها عبر محادثة الجلسة متضمنة انه بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٦هـ اجر المدعي على المدعى عليه معدة من نوع شيول (...) موديل (...) لمدة ٨ اشهر و٢٠يوما بمبلغ اجمالي وقدره ١١٢.٦٦٦ريالا على دفعات متفرقة كلها حالة الأداء، ولم يسدد منها أي شيء، وطلب الزامه بسداد اجرة المعدة، وحصر بيناته في العقد لا بينة له سواه، فأفهمته الدائرة بأن بيناته غير كافية وان له يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي دعواها، فقرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه، فقررت الدائرة ابلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين الحاسمة واذا لم يحضر رغم تبلغه قضت الدائرة عليه بالنكول، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة ووكيله، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ٦٥٧٨٦٠٤٠، ثم أكد الحاضران بأن مبلغ أجرة المعدة المطالب به هو (١١٢,٦٦٦.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وستة وستون ريالا سعوديا، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٦م إلى ١٤٣٧/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٧م، فأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الاسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم عن ابن عباس، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه الدارقطني وغيره، ولما جاء في المادة ١/٣ من نظام الإثبات أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)،ولما كانت بينة المدعي المتمثلة في عقد تأجير المعدة غير كافية في تقدير الدائرة في اثبات دعواه باستحقاق الأجرة؛ لعدم اثباته تسليم المعدة للمدعى عليه وانتفاع المدعى عليه بها وترتب الأجرة في ذمته، وإعمالاً لما تقدم من النصوص الشرعية والنظامية فقد طلب المدعى عليه يمين المدعى عليه الحاسمة النافية لدعواه، وحيث جرى إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وأنه إذا لم يحضر فسيقضى عليه بالنكول، وحيث تبلغ ولم يحضر ؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١١٢,٦٦٦.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وستة وستون ريالا سعوديا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.