حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430855321

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430855321

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470581466لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430855321 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٨١٤٦٦لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتجارة المواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩هـ، الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات البان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٩هـ،الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره:(٦,٢٣٣,٤٧٥.٦٧) ستة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله لم يسدد منه شيء،وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعية تورد منتجات الالبان للمدعي عليها)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الحساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعية قامت بتوكيل محامي في المملكة للمطالبة بمستحقاتها مما أدى إلى (المدعية قامت بدفع اتعاب محاماة للمطالبة بمستحقاتها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦٩,٥٤٣.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) (ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وإثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٩,٥٤٣.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي.) ا.هـ ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ،حضرا وكيلا الطرفين المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة ونصها (تعمل موكلتي بنشاط تجارة المواد الغذائية والمشروبات هذا وبحكم مجال عمل موكلتي وردت للمدعى عليها منتجات ألبان من خلال شحنها إلى المملكة العربية السعودية , هذا وقد شرعت موكلتي في تلبية طلبات المدعى عليها بتوريد منتجاتها , إلا أنه تفاجأت موكلتي بإمتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي ليتبقى بذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره:(٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) (ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وإثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله). هذا ودرءا لإجحاف المدعى عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت المدعي عليها بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨ م على المبالغ المالية المعلقة بذمتها لصالح موكلتي. (مرفق مستند رقم ١ – صورة مصادقة حساب صادرة عن المدعى عليها). ٢- وبناء عليه واستناداً للمادة (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجارية رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/٠٨/١٤٤١ والتي تنص على: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى ، أرسلت موكلتي للمدعى عليه إخطاراً بالسداد قبل إقامة الدعوى (مرفق مستند رقم ٢ – صورة إخطار المدعى عليها). ٣- وبناء على ماسبق اقامت موكلتي الدعوى المنظورة امام فضيلتكم للمطالبة بإلزام المدعى عليها بالتالي: ثانياً: الطلبات: -• بناءاً على ماسبق نلتمس من فضيلتكم التالي:-- إلزام المُدعى عليها بأن تسدد للمدعية قيمة البضاعة المعلقة بذمتها والتي تقدر بمبلغ وقدره:(٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) (ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وإثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله). إلزام المُدعى عليها بأن تسدد للمدعية أتعاب المحاماه التي تكلفتها المدعية للشكاية والتي تقدر بمبلغ وقدره (٥٦٩,٥٤٣) ريال خمسمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال) وبعرض ما جاء فيها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ،عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى ذكر بأنه تقدم بالجواب إلكترونياً وارفق عدد من المستندات تفيد سداد موكلته أرسلها عبر البريد الالكتروني للدائرة لتعذر ارفاقها الكترونياً وبطلب الجواب من المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤هـ،عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) المثبت هويتهما وبياناتهما سابقًا، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلا: لقد تقدمنا بطلب إلكتروني مرفقًا به الرد أطلب الاطلاع عليه وتدوينه. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (٤٤١٠٩٩٩٩٣٥) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ والمتضمن: (نيابة عن موكلتي شركة (...) لتجارة المواد الغذائية، أتقدم لفضيلتكم بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها / شركة (...) للمواد الغذائية – بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ هـ، وقد جاء ردنا على النحو التالي: - أولاً: بالإطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى عليها إتضح تعمدها أكل أموال موكلتي بالباطل وذلك من خلال الإفتراء على موكلتي بإدعاءها إنشغال ذمة موكلتي بمديونيات غير صحيحة , صاحب الفضيلة بالإطلاع على لائحة الدعوى يتضح لفضيلتكم بأن موكلتي تعمل بنشاط تجارة المواد الغذائية والمشروبات وهذا وبحكم مجال عمل موكلتي كانت تصدر منتجاتها إلى دولة (...) , إلا أنه نظراً للظروف السياسية والإقتصادية بدولة (...) تعذر على موكلتي تحصيل مستحقاتها المالية من عملائها بدولة (...) , هذا وبناء على إتفاق بين موكلتي والمدعى عليها إلتزمت الأخيرة بتحصيل مستحقات موكلتي المالية بدولة (...) مقابل حصولها على نسبة ٢% من المالبغ المالية المحصلة , وبناء عليه إلتزمت المدعى عليها بتحصيل المبالغ المالية المستحقة لموكلتي لدى عملائها بدولة (...) ومن ثم خصم نسبتها في التحصيل وتحويل المتبقي لحساب موكلتي البنكي. - صاحب الفضيلة تتعمد المدعى عليها الإيهام بأن موكلتي معلق بذمتها مديونية هي في الأساس أموال موكلتي التي حصلتها المدعى عليها من عملاء موكلتي بدولة (...) مقابل نسبة مئوية للتحصيل ومن ثم حولت المدعى عليها الأموال المحصلة لحساب موكلتي البنكي ليتضح أن المقصد من هذا الادعاء التهرب من سداد المبالغ المالية المعلقة بذمتها لصالح موكلتي - صاحب الفضيلة أتقدم لفضيلتكم بالمستندات التالية التي تثبت كذب إدعاء المدعى عليها والمتمثلة في التالي: ١- رسالة إلكترونية واردة من المدير المالي للمدعى عليها تثبت مسؤوليتها عن تحصيل مستحقات موكلتي لدى عملائها بدولة (...) مقابل الحصول على نسبة مئوية من التحصيلات. ٢- كشف حساب وارد من المدعى عليها بالبريد الإلكتروني موضحاً به كافة تحصيلات المدعى عليها من كل عميل من عملاء موكلتي بدولة (...). ٣- صور سندات القبض المقدمة من المدعى عليها لعملاء موكلتي بدولة (...) مقابل التحصيلات المستحقة لموكلتي. ٤- كما يوجد بحوزة موكلتي رسائل مكتوبة وصوتية صادرة عن المدعى عليها من خلال وسائل التواصل تثبت أن المبالغ التي تدعيها المدعى عليها هي عبارة عن تحصيلات لصالح موكلتي من عملائها بدولة (...) وان المبلغ المطالب به بذمة المدعي عليها ونحن على استعداد لإحضارها للمحكمة متى طلبت لعدم القدرة على تنزيلها بالموقع او بتزويدها من خلال ايميل الدائرة، وكذلك يوجد شاهد جلس مع المدعي عليه والتي اقر بصحة المبلغ. ثانياً: صاحب الفضيلة إستناداً للقاعدة الفقهية (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وإستناداً للفقرة (٣) من المادة (٣١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ،والتي تنص على أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية - منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً) فإنه تنفي موكلتي إنشغال ذمتها للمدعى عليها بأي مبالغ مالية وتتمسك موكلتي بمصادقة المدعى عليها على كشف الحساب الصادر عنها والمذيل بإعتماد منسوبي المدعى عليها المتمثلين في (المدير المالي , المدير العام , رئيس مجلس الإدارة) دون إحقيتها في نقض ما أجرته من جهتها وتم باختيارها ورضاها)ا.هـ، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: لقد تم من قِبل موكلتي توكيل خبير محاسبي وصدر تقريره، وقد ترى الدائرة الاطلاع عليه. هكذا قرر، وبسؤاله عن مصادقة الحساب من قِبل موكلته على المبلغ المطالب به واستحقاق المدعية له؟ أجاب قائلًا: لقد كان عن طريق الخطأ من قِبل محاسب الشركة، والمدير قد وقّع عليه بناءً على ما ذكره المحاسب. هكذا أجاب، وعليه وبعد الاطلاع على ما سبق تقديمه من الطرفين فإن الدائرة ترى مُناسبة القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والبينات، بما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعات العقود التجارية، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعية ادّعت تعاقدها مع المدعى عليها على أن تقوم بتوريد منتجاتها إليها في المملكة العربية السعودية، وذكرت قيامها بالأعمال المتفق عليها واستلام المدعى عليها للمنتجات، وادّعت عدم سداد المدعى عليها مستحقاتها نتيجة توريدها للمنتجات المذكورة دون مسوغ، وادعت مصادقة المدعى عليها باستحقاقها للمبلغ –محل المطالبة-، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وإثنان وعشرون ريال وخمسة وستون هللة (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) وإلزامها أيضًا بسداد أتعاب المحاماة مبلًا وقدره خمسمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون (٥٦٩,٥٤٣) ريال، وقد أنكر المدعى عليه وكالة صحة استحقاق المدعية للمبلغ المذكور، ودفع بأن موكلته دفعت مبالغَ تفوق مبلغ المطالبة وذلك من خلال كشف حسابها لدى البنك (...) لعام ٢٠١٨م ودفع بأن إجمالي الحوالات البنكية الصادرة من حساب موكلته المدعى عليها لدى البنك (...) إلى حساب المدعية (شركة (...)) لدى بنك (...) في إمارة (...) من بداية ١ يناير ٢٠١٨م حتى ٣١ أكتوبر ٢٠١٨م قد بلغت ١٠,٤٠٨,٢٠٤.٢٩ (عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية ألفاً ومائتان وأربعة ريالات وتسعة وعشرون هللة) وذكر بأن قيمة الحوالات الواردة من موكلته إلى حساب المدعية تفوق المبالغ الإجمالية لقيمة البضاعة –محل الدعوى-، كما قرر بأن مصادقة الحساب الواردة في بينات المدعية تمّت عن طريق الخطأ من قبل موكلته، وعلّل ذلك أنها جاءت بناءً على حسابات مغلوطة من محاسب الشركة –حسب إجابته-، واستدل بأن إجمالي المبالغ المحولة من حساب موكلته لدى البنك (...) إلى حساب المدعية ب(...) خلال فترة مصادقة الحساب أكثر من إجمالي قيمة المبيعات الواردة من المدعية والمذكورة في المصادقة –حسب ما جاء في جوابه-، وحيث دفعت المدعي وكالة بأن المبالغ المحولة من قِبل المدعى عليها لها كانت بموجب اتفاقية بناءً على استحصال المدعى عليها مستحقاتها المالية مقابل نسبة ٢% من المبالغ المحصلة وتحويل المتبقي لحسابها بناءً على التفصيل الوارد أعلاه، وعليه وبعد اطلاع الدائرة لما سبق تقديمه من الطرفين، ونظرًا لكون المدعية قد قدّمت البينة الموصلة على استحقاقها لمبلغ المطالبة والمتمثلة في مصادقة المدعى عليها على استحقاقها للمبلغ الوارد في الدعوى بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨م ولم يظهر ما يُوجب ردّها أو إبطالها، كما لاينهض من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة وذلك بالنظر إلى تاريخ الحوالات المذكورة مع تاريخ المصادقة على الحساب، ويعضدُ ذلك الأوراق المقدمة من المدعية والتي تُثبت حصول الاتفاق مع المدعى عليها على تحصيل مستحقاتها والمتمثلة في سندات القبض وكشف الحساب والمراسلات المثبتة بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحّة ما دفع به المدعى عليه وكالة، وما يتعلّق بطلب المدعية أتعاب المحاماة لهذه القضية، وبناءً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١هـ،فإن الدائرة ترى مُناسبة التقدير بما يُقارب (٢.٥%) من المبلغ المحكوم به وتنتهي إليه، وتقضي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتجارة المواد الغذائية رخصة تجارية (...) رقم (...) مبلغًا وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالًا وخمسة وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتجارة المواد الغذائية رخصة تجارية (...) رقم (...) قيمة أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430855321 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٨١٤٦٦لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتجارة المواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات البان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٦,٢٣٣,٤٧٥.٦٧) ستة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و سبعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعية تورد منتجات الالبان للمدعي عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الحساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعية قامت بتوكيل محامي في المملكة للمطالبة بمستحقاتها مما أدى إلى (المدعية قامت بدفع أتعاب محاماة للمطالبة بمستحقاتها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦٩,٥٤٣.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) ثلاثة ملايين وأربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٩,٥٤٣.٠٠) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتجارة المواد الغذائية رخصة تجارية (...) رقم (...) مبلغًا وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالًا وخمسة وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتجارة المواد الغذائية رخصة تجارية (...) رقم (...) قيمة أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: قبول الاستئناف موضوعاً بنقض الحكم الصادر، والحكم مجدداً برفض دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تم ذكره من أسباب، احتياطياً: تعيين خبير محاسبي لمراجعة كشوفات الحوالات البنكية الصادرة من حساب موكلتي لدى البنك(...) إلى حساب المدعية بإمارة (...)مع واردات وفواتير الوساطة التي تستند إليها المدعية، والحكم بالحق لمستحقه، لأسباب حاصلها: أولا: لم تنكر المدعية إجمالي الحوالات البنكية الواردة إليها من قبل موكلتي. ثانيا: استعانت موكلتي بمحاسب قانوني معتمد لإثبات أن هناك حوالات مالية صادرة من موكلتي للمدعية لم يتم رصدها في التقرير المحاسبي المقدم من المدعية. ثالثا: النتائج والحقائق المنكشفة بأن الرصيد بعد التعديل وإضافة الحوالات غير واردة بالحساب المصادق عليه في ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م،يكون بقيمة ٥, ٣٥٦,٨٩٩ ريال مدين، رابعا: ذكر التقرير المحاسبي بأنه يوجد حوالات لم يتم ادراجها ضمن الحساب المصادق عليه بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠١٨م بقيمة ٨,٨٢٠,٥٢٢ ريال. خامسًا: إذا سلمنا أنه يوجد جزء من الحوالات فواتير واسطة تحصيل فبعد مراجعة فواتير التحصيل السنوية تبين أن مبلغها الإجمالي هو ٤,٢١٢,٩٨٣ ريال وذلك بعد تجنيب فاتورة مكررة، إذًا يتبقى في ذمة المدعية بعد حسم اجمالي مبلغ الفواتير ١,١٤٣,٩١٦ ريال. سادسًا: تم طلب تعيين خبير محاسبي أمام الدائرة الابتدائية للتأكد من صحة الكشوفات، والآن بموجب التقرير أثبت أن المدعية هي المدينة وليست دائنة، حتى بعد إجراء المقاصة، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، كما أن المصادقة بعلى الرصيد صادرة من المدعى عليها وموقعة من ثلاثة من بينهم رئيس مجلس الإدارة وبالتالي يستبعد وجود أي خطأ ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٨/ ٨ /١٤٤٤هـ، القاضي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتجارة المواد الغذائية رخصة تجارية (...) رقم (...) مبلغًا وقدره (٣,٤٦٣,٦٢٢.٦٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريالًا وخمسة وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتجارة المواد الغذائية رخصة تجارية (...) رقم (...) قيمة أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألف ريال،وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث