حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430861462

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439397305/1444
رقم الحكم:4430861462
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397305 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430861462 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439397305 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دجاج ابها المحدودة المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة روافد أبها المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (قلابات) بثمن إجمالي قدره (٢,٤٥٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، وختم دعواه بطلب: إبطال العقد المبرم بين الطرفين، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 22/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (433806188) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 24 / 06 / 1448 هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (38122) والتي تنتهي بتاريخ 11 / 03 / 1448 هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (433650291) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 28 / 07 / 1448 هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (41/1159) والتي تنتهي بتاريخ 07 / 12 / 1446 هـ، وفيها أفاد وكيل المدعي بأن موكله مدير الشركة قد تعرض لحادث قبل أسبوعين وقد توفي على أثره، ولذا يطلب من الدائرة إمهاله لتقديم وكالة ممن سيعين كمدير جديد تخوله حق الترافع في هذه الدعوى، فأفهمته الدائرة بأنها تمهله لحين موعد الجلسة القادمة على أنه في حال لم يتقدم بوكالة تخوله حق الترافع فسيتم النظر في شطب الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر مدير المدعية عبدالله سعيد القحطاني وأبرز صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة، فطلبت منه الدائرة إرفاقها عبر الطلبات على القضية مختوم بختم الشركة، ثم سألته الدائرة عن سبب كتابة السند لأمر؟ فأجاب: بأنه لا يعلم سبب كتابته من المدير السابق، وأنه تم الطعن بالتزوير وأحيل السند إلى الأدلة الجنائية، ثم طلب المدير السابق للمضاهاة إلا انه لم يحضر بسبب وفاته رحمه الله، فتم طلب توقيعات المدير من البنوك فصدر القرار بأن التوقيع مطابق وأضاف أنه الآن لا يطعن في شكل السند وإنما يطعن في موضوعه حيث لم يثبت صحة استحقاق السند للمدعى عليه موضوعا ثم كتب مدير المدعية: (1-لقد قام المدعى عليه بتقديم سند لأمر لدى الدائرة التنفيذية الثالثة بمحكمة التنفيذ بحائل بطلب رقم (401014300331375) المتضمن مبلغ قدره: (2,450,000) مليونان وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، مدعيا أن المبلغ يتعلق ببيع قلابات قام ببيعها على موكلي، وهذا غير صحيح إطلاقا، ولم يبتع موكلي من المدعى عليه أي سلعة، ولم يقم موكلي باستلام أي قلابات، لذا فالبيع باطل ولم يستوفي شروطه الشرعية. 2-نحن شركة متخصصة بالأمن الغذائي، والأغذية ولنا عقود مع جهات حكومية ونقوم بتوريد إعاشات إلى وحدات الجيش في جميع أنحاء المملكة ولا علاقة لنا من قريب أو بعيد بشراء قلابات، ولم نقم ألبته باستلامها، لا يوجد بيننا المدعي والمدعى عليه أية علاقة تجارية سابقة. 3-بالبحث عن الشركة المدعى عليه ظهر أنها لشركة شخص واحد، ونطاقها أحمر ولا يوجد لها رخص بلدية ولا موقع معلوم على أرض الواقع، وبالبحث عن مالك الشركة المدعو عبدالرحمن محمد مرعى القحطاني تبين أنه الممثل النظامي لشركة ماسة النجوم المتحدة للتجارة وأنه يوجد لشركة ماسة النجوم حساب لدينا وأن عليها مديونية. 4-مما يثبت بطلان المبايعة هو خلو المبايعة من تسليم المبيع، الذي هو شرط في صحة ولزوم البيع-كما لا يخفى على شريف علمكم- فتسليم القلابات التي يدعيها لم يقع، وأن المدعى عليه استغل السند لأمر للمطالبة بثمن بيع لما لا وجود له، ولما سبق ولما يراه فضيلتكم نطلب ما يلي: أولا: الحكم بإبطال عقد المبايعة المبرم مع المدعى عليه والمتعلق بشراء قلابات، ثانيا: نطلب الحكم على المدعى عليه بإعادة المبلغ المنفذ عليه لعدم الاستحقاق وقدره: (2,450,000) مليونان وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، ثالثا: الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (254000) مئتان وأربعة وخمسون ألف ريال سعودي) كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم طلب مهلة للرد، وفي الجلسة التالية حضر مدير الشركة المدعية وفيها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (إشارة الى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم من قبل المدعى عليه نوضح أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا والدعوى كيدية بدون مسوغ ونجيب على الدعوى بالآتي: أولا: من حيث الشكل: نتمسك بعدم تحرير الدعوى تحريرا وافيا وبطلان الدعوى: أن دعوى المدعي غير مقبولة لكون طلب إبطال العقود تأسيسا على عدم تسليم المبيع لا يقبل شرعا أو نظاما نظرا لأن المبيع تم تسليمه كاملا وفقا للمسطر بعقد البيع المؤرخ 9/12/2021م (مرفق صورة) وأنه بصفة عامة أن دعاوى الإبطال لا تكون إلا إذا اختل ركن من أركان شروط العقد ولم تورد المدعية في دعواه سببا من أسباب الإبطال المعروفة شرعا ونظاما لأن العقد أنشئ صحيحا وتم تسليم المبيع كاملا وعليه لم تتضمن دعوى المدعي أي سبب من أسباب طلب إبطال العقود شرعا ونظاما حيث أن دعواه قائمة على عدم صحة العقد فقط بدون مسوغات صحيحة على ذلك وعليه طلبات دعوى المدعي مخالفة للتحرير الصادر منه، ثانيا: في الموضوع: 1- أنكرت المدعية العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها ولم تجاوب بجواب ملاقي عن سبب توقيع السند الذي تم ثبوت صحته حيث قررت أنها لا تعلم سبب التوقيع وهذا غير مقبول شرعا ويعد نكولا عن الجواب في مسألة جوهرية في الدعوى لأن السند ثبت صحته بحكم قطعي حجة بين الخصوم والادعاء بتسليم سند بدون سبب غير مقبول عقلا خاصة من مثل المدعية وهي متمرسة بالأعمال التجارية حسب زعم وكيلها وعليه نأمل إلزام المدعية بجواب ملاقي عن سبب السند وإنذار وكيلها بالنكول في حالة عدم الجواب وفقا للنظام. 2- أن دعوى المدعي غير صحيحة والغرض منها المماطلة وأكل حقوق المدعى عليها بالباطل لأن من مثل المدعية وممثلها النظامي السابق لا تقع في مثل ذلك من إبرام عقود وتسليم سندات بدون استحقاق خاصة أن ظاهر الورقة التجارية محل طلب التنفيذ والدعوى هو الاستحقاق وسبق للمدعى عليها الادعاء بالتزوير وثبت صحة التوقيع ممثل المدعى عليها بتقرير رسمي من جهات الاختصاص (تقرير الأدلة الجنائية) كما أن شهادة الشهود في صك محكمة التنفيذ تثبت صحة التعاقد وهي حجه شرعا ونظاما تأسيسا على نص المادة 86 اثبات التي نصت على أن: " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق.. " حيث سبق أن أثبتنا أمام محكمة التنفيذ صحة التعاقد وصحة السند نضيف أن بعد استنفاذ المدعية مماطلتها أمام محكمة التنفيذ لتعطيل التنفيذ رجعت بالدعوى الحالية بدون مسوغ على ذات الأسباب التي بنيت عليها سابقا. 3-أن السند لأمر مستحق لكون قائم على بيع صحيح مستوفي الأركان والشروط بناء على عقد البيع المؤرخ في 9/12/2021م المتضمن بيع المدعى عليها للمدعية عدد 40 قلاب وفقا للموضح بالعقد المذكور (مرفق صورة) وتم تنفيذ العقد وتسليم المبيع كاملا وفقا لما جاء في نص العقد المتضمن استلام المدعية للمبيع والمخالصة على الاستلام وعليه الدعوى مردوده شرعا ونظاما. بناء على ما سبق 1-نطلب رد الدعوى. 2-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعي عليها مبلغ (150000) مائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة). وباطلاع وكيل المدعية على ما تم طلب مهله للجواب، وفي الجلسة التالية سألت الدائرة وكيل المدعي عما وعد بتقديمه، فقدم مذكرة جاء نصها: (أولا: نجحد الصورة الضوئية لعقد الاتفاق المقدم ونطلب تقديم أصل العقد، لما كانت المادة (43/1)من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93)وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت على: "تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوى الشأن ؛ فيجب مطابقتها على أصلها"، ولما كان ذلك ؛ وطبقاً لنص المادة سالفة الذكر فإن الشركة المدعى عليها بداءة تنازع في الصورة المقدمة من وكيل المدعى، وتطلب تقديم أصل المستند لعمل المطابقة حسب المادة. ثانيا: طلبت الدائرة من المدعى عليها الإثبات على التسليم للمبيع وهى عبارة عن أربعين صندوق قلاب وقد قدمت المدعى عليها العقد المزعوم على أنه بينة لها ومذكور فيه قيام مدير الشركة باستلام المبيع وهذا لا يكفى في إثبات على استلام المبيع لما يلي: 1-أن هذا العقد يكذبه واقع الحال ومن المعلوم لدى فضيلتكم أن العقود والإقرار ولو كان إقرارا قضائيا يكذبه واقع الحال فإنه لا يعتد به ومما يكذب هذا العقد خمسة أمور وهى كالتالي: الأمر الأول: أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت نقل وتسليم المبيع مع كونه أمر جوهري. فلم تذكر كيفية تسليم صناديق القربات (محل المبيع) الذى هو شرط من شروط صحة البيع فلم تذكر مكان تسليم المبيع ولم تذكر زمانة ولا كيفية نقل هذا العدد الكبير من صناديق القلابات وهل كانت في بريدة ونقلت الى الرياض وأين كانت توجد قبل النقل وما آلية نقل هذه الصناديق من حوزة المدعى عليها الى حوزة المشتري وما شركة النقل التي تم الاتفاق معها لنقل المبيع وأين عقود نقل هذه الشركات، فالمبيع بحمد الله كبير هو عبارة عن أربعين صندوق قلاب ويجب لتسليم المبيع القيام بإجراءات لا تخفى من نقل وشحن ويمكن للبائع إثباته بالعديد من طرق الاثبات وعدم ذكر شيء من ذلك دليل على أن البيع وهمي ولا وجود له على أرض الواقع ولا ينال من ذلك وجود عقد مبايعة مع انعدام ما يدل على استلام المبيع الذى هو شرط في صحة ولزوم البيع. الأمر الثاني: أن المدعى عليها شركة حديثة ونطاقها لدى الموارد البشرية أحمر وغير معروفة بامتهان المتاجرة بصناديق القلابات ألبتة، الأمر الثالث: أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت ملكيتها لصناديق القلابات ومن أين اشترتها أو استوردتها ولا يجوز بيع ما لا يملك وهذا يدل على أن الصورة المقدمة من العقد مجرد وسيلة لأكل مال الشركة بالباطل. الأمر الرابع: أن الشركة المشترية متخصصة في الأغذية ولا علاقة لها بأنشطة المعدات أو القلابات ولا يوجد تعامل سابق بين الطرفين. الأمر الخامس: أن المدعى عليها في منازعة التنفيذ قدم شاهدين زعموا تواجد مدير الشركة المشتراه في مدينة حائل تاريخ توقيع العقد ويوجد لدينا ما يثبت أن مدير الشركة متواجد في مقر مستودع ومكتب شركة دجاج أبها بالرياض في ذات الوقت والتاريخ الذي ذكر فيه الشهود تواجده بحائل وهو تصوير مرئي لكاميرات المثبتة في مقر الشركة بالرياض وهو إثبات رقمي جلي يظهر فيه مدير الشركة في عدة أوقات من مساء ذلك اليوم، وتم تقديم هذا الدليل في منازعة التنفيذ إلا أن نظر ذلك الدليل والتحقيق فيه من اختصاص قضاء الموضوع يندرج تحت التزوير المعنوي. أخيرا: من المقرر شرعا وقضاء أن مدير الشركة لو قام بتوقيع عقود مبايعات لا حقيقة لها أو غير مستوفية للشروط الشرعية والتي هي شرط في صحة ولزوم البيع فإن تلك العقود تكون باطلة ولا يعتد بها في الإثبات بحالها وتبطل جميع ما بنى عليها. ومن جميع ما سبق نتمسك بالطلبات).ثم ناقشت الدائرة المدعي وكالة فقرر وكيل المدعي بأنه لا يطعن بصحة العقد، وإنما يطعن فيما تضمنه العقد من أنه قد تم تسليم القلابات وأن ما ورد في العقد في هذا النص غير صحيح ويطعن فيه، وأما العقد كاملا والتواقيع والختم الوارد فيه فهو صحيح، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر بأن جوابه السابق كاف وملاق لما ذكره وكيل المدعي، وقرر بأنه يكتفي بذلك، ثم عقب المدعي وكالة من أنه يطلب إثبات تسليمه للمبيع، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفاءهما بما تم تقديمه وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه الماثلة إبطال عقد البيع المبرم من موكله مع المدعى عليها ويعزو ذلك لتخلف أحد أركان العقد، مع إلزامها بدفع أتعاب المحاماة، ويستند في طلبه على عدم استلام موكله للمبيع ويطلب من المدعى عليها إثبات أنها سلمت المبيع، ولما كانت المدعى عليها تنفي صحة الدعوى، مستندة على السند لأمر بأنه مكتمل الأركان والمبني على عقد البيع المؤرخ بتاريخ 9/12/2021م ومستندة على ما انتهت إليه محكمة التنفيذ بعد طعن المدعية في صحة توقيع موكلها والذي انتهى إلى سلامة وصحة تلك الأوراق وطلبت رد دعوى المدعية، وبما أن الدائرة وهي بصدد إجراء المقتضى الشرعي والنظامي بين طرفي الدعوى قد اطلعت على ما أورده الطرفان، وما تضمنه عقد البيع المبرم بين الطرفين، والذي جاء التعبير فيه عن المدعي بـ"الطرف الثاني" والذي جاء في نصه: (5-يقر الطرف الثاني أنه عاين المبيع المعاينة النافية للجهالة والغرر وأنه استعان بأهل الخبرة في تقييم ومعاينة المبيع ووجده سليما خاليا من العيوب. 6-يقر الطرف الثاني أنه استلم المبيع استلاما كاملا وأنه يتحمل أي مصاريف تتعلق بذلك ويعد التوقيع على هذا العقد مخالصة نهائية باستلام المبيع)، وبما أن الطرفان اتفقا على صحة العقد وصدوره منهما، وأقرت المدعية بصحة الختم وسلامة العقد أمام الدائرة وحصرت نزاعها في تسليم المبيع،وهو أمر قد حسمه العقد، فإن الدائرة تجد أن العقد قد أجاب عن دعوى المدعية وأقام الحجة عليها إذ لم يهمل جانب التسليم بل نص عليه بشكل مباشر، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها قد استفرغت وسعها في توثيق بيعها بحجة واضحة، وبما أن غاية دعوى المدعية هي التشكيك في صحة ما تضمنه العقد، فإن ذلك لا ينقل عن الأصل الثابت، وبما أن المدعية تفتقر في دعواها إلى بينة تستند عليها ويقابلها في ذلك احتجاج المدعى عليها بصريح العقد، وبما أن الثابت لدى الدائرة بعد الاطلاع على العقد صحته، وخلوه من الجهالة، وحيث أن الأصل في العقود الصحة والإباحة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برد الدعوى المقامة من/ شركة دجاج أبها المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة روافد أبها المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430861462 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439397305 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دجاج ابها المحدودة المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة روافد أبها المحدودة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 17 /07 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برد الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه.، ثم تقدم وكيل المدعية(المستأنف) باعتراضه على الحكم بتاريخ 14/08/1444هـ، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن (أولا: المدعية تطعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على العقد المقدم من قبل المدعى عليها وتطلب إحالته إلى الأدلة الجنائية، حيث أنه بالاطلاع على التوقيع المضمن في العقد وبمطابقته مع عدة توقيعات لممثل المدعية سعيد الشهراني رحمه الله تبين أن المداد مختلف للتوقيع في العقد،كما أن المدعى عليها لم تقدم العقد طيلة المنازعة الشكلية أمام محكمة التنفيذ وذلك حال حياه ممثل المدعية ولم تقدمة إلا بعد وفاته بما يبعث على الشك والريبة في صحته. ثانياً: اعتبرت الدائرة مصدرة الحكم أن وجود التوقيع كاف في صحة وحقيقة البيع مع وجود ما ينقض ذلك، ونحن تؤكد أن البيع وهمي والعقد صوري فهو غير مستوف لشروطه الشرعية وحري بالبطلان، فلم يكن أي هناك أي تسليم للمبيع، وأن البائع أساسا لا يملك المبيع الذي يزعم بيعه؛ وغيرها من الأمور المؤثرة الدالة على صورية العقد، كما أنه بالنظر الى بنود العقد يتضح أنها تتعارض مع نفسها ومع طبيعة الحال. ثالثاً: نتسمك بالقاعدة المقررة من الأصل في الأمور العارضة العدم: فالبيع عارض والأصل عدمه. رابعاً: إن من الوقوف على حقيقة العقد سؤال المدعى عليه عما يلي: جاء في العقد الصوري أن المدعى عليه يملك (40) صندوق قلاب مشتراه من (مصنع المطلق) قبل هل كان يملك المبيع؟ وهل صحيح اشتراها من مصنع المطلق؟ وأين عقد الشراء من مصنع المطلق إذا كان يزعم ملكها؟ ومن ثم كيف جرى تسليم المبيع للمشتري سعيد الشهراني وهل استلمها مباشرة من مصنع المطلق أم ماذا؟ فهذه كلها أمور مؤثرة يتوقف عليها حقيقة العقد، ونطلب استجواب ممثل المدعى عليها سعيد محمد القحطاني وأخذ أقواله بناء على المادة 35 من الأدلة الإجرائية لنظام الأثبات) وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء 07 /10 /1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها مدير الشركة عبد الله بن سعيد عبد الله القحطاني كما حضرها وكيل المدعى عليها مدغش عبدالرحمن عقاب الدوسري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (442154525) ونظرا لعدم اكتمال تشكيل الدائرة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة الأربعاء 13 /10 / 1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها مدير الشركة / عبد الله بن سعيد عبد الله القحطاني سجل مدني (...) , كما حضرها وكيل المدعى عليها / مدغش بن عبدالرحمن عقاب الدوسري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (442154525) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه اكتفى بتمسكه بما تضمنه الحكم الصادر في هذه القضية،عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1444/07/17هـ في القضية رقم 439397305 لعام 1444هـ، القاضي برد الدعوى المقامة من/ شركة دجاج أبها المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة روافد أبها المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث