حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430879908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665744/1444
رقم الحكم:4430879908
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665744 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430879908 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون و وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٥٧٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمواشي المدعى عليه: شركة (...) للكراتين الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (تصنيع وطباعة كراتين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م بثمن إجمالي قدره (٥,٦٣٢.٠٠) خمسة آلاف وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع شركة (...) للكراتين سجل تجاري رقم (...) على تصنيع وطباعة كراتين حسب المواصفات والتصاميم المرسلة لمندوب مبيعاتهم السيد/ (...) وتم استلام الكراتين ودفع قيمتها حسب الفاتورة رقم ٢٠٦٥٢ وتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢م بقيمة ٦١٣٢.٦٦ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة لتصنيع وطباعة كراتين وقيمة الكليشة ١٩٨٩.٥ شامل ضريبة القيمة المضافة إلا أننا فوجئنا بأن الكراتين غير مطابقة لمواصفات وتصاميم الكرتون المعتمدة والمرسلة لهم وذات جودة رديئة في الطباعة ومخالفة للتصميم وتم التواصل معهم لتصحيح الأمر وإعادة طباعة الكراتين حسب المواصفات والتصاميم المرسلة لهم وقد ابدوا تجاوبهم في بداية الأمر ووعدوا بإعادة الطباعة وبعد ذلك قاموا بمساومتنا والضغط علينا حتى يتم دفع قيمة إعادة تصنيع وطباعة الكراتين فقمنا بدفع القيمة مرة أخرى بموجب الفاتورة رقم ٢٠٨٢٦ وتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢٢م وبقيمة ٥٦٣٢ريال (خمسة الف وستمائة واثنان وثلاثون ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة (مرفق صورة من الفاتورة وسند التحويل).)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥,٦٣٢.٠٠) خمسة آلاف وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥,٦٣٢.٠٠) خمسة آلاف وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. الأسانيد فواتير وسندات تحويل المشفوعات لائحة الدعوى المحررة فواتير وسندات تحويل ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة منعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر/ (...) بصفته مدير وممثل الشركة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال ممثل المدعية عن بينته على أن الكراتين غير مطابقة للمواصفات قال بينتي هي رسائل واتساب يتضح فيها أن الكليشة غير مطابقة فطلبت منه الدائرة ارفاقها خلال خمسة أيام عبر ناجز، وعليه رفعت الجلسة. ثم جرى فتح جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب قال: قدمت الجواب عبر ناجز بالأمس وباطلاع الدائرة عليه عرضته على المدعي وكالة قال: اطلب مهلة للجواب وعليه رفعت الجلسة. وكان المدعى عليه وكالة قد قدمه جوابا الكترونيا جاء نصه (مذكرة الرد على الدعوى أولاً: تعاقدت المدعية مع موكلتي على تصنيع ٢٠٠٠ كرتون وتم إرسال التصميم من قبل المدعية وبعد الإنتاج استلمت المدعية الكراتين واعتمدت فاتورتها وجاءت بعد مدة تدعي وجود أخطاء في التصميم رغم اعتمادها له، ونظراً لتواصل المدعية عدة مرات فقد تم مراعاة وضعها واعطائها سعراً أقل لتقليل التكلفة عليها -دون أي إقرار بوجود خطأ من موكلتي- وتم تصنيع ٢٠٠٠ كرتون أخرى واستلمتها المدعية دون إرجاع الكراتين السابقة وانتفعت من الكراتين السابقة. ثانياً: نصت الفاتورة المعتمدة من المدعية على أنه في حالة وجود أي منتج غير مطابق للمواصفات فإنه يتعين تقديم اشعار خطي بذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ الاستلام، والمدعية لم تقدم أي اشعار خلال المدة المتفق عليها. ومن جماع ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية وترفضها موكلتي جملةً وتفصيلاً وأن المدعية انتفعت من الكراتين المستلمة من قبلها وأن ادعائها بالخطأ ليس له محل خصوصاً مع عدم وجود اشعار خطي بذلك خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين. الطلبات: لذلك تلتمس موكلتي من فضيلتكم بارك الله فيكم الحكم برفض الدعوى.) ثم قدم المدعي وكالة جوابا الكترونيا جاء نصه (أولاً: أن ما ذكره ممثل المدعى عليها في رده "أولاُ"، غير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق على تصنيع ٢٠٠٠ كرتون وتم إرسال التصميم لمندوب المدعى عليها وهو مالم يتم العمل فيه وتم التواصل مع المندوب على عدم مطابقة التصميم للكراتين وسوء الطباعة(مرفق)، وطلب منه إعادتها وإنتاج ٢٠٠٠كرتون اخر وفق التصميم المطلوب وتم الرد من قبل المندوب (...) بإقرار ضمني لِما تم بعدم مطابقة التصميم للكراتين المنتجة وسوء الطباعة وذلك عبر رسالة صوتية قال فيها "السلام عليكم بش مهندس انا مسافر وهرجع يوم السبت أول ما ارجع احل موضوعك بس الكرتون اللي عندك حاول تستعمله وفي أي طلب جديد ح اعملك التصميم على حسب ما انتا عايز يعني ان شاء الله انا راجع السبت وأحل لك الموضوع." ثانياُ: أما عن قوله انه تم اعتماد الفاتورة فقوله غير صحيح، حيث أنه تم التواصل مع المندوب ((...)) خلال الفترة المنصوص عليها في الفاتورة (١٠) أيام وذلك بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م أي بعد استلام الكراتين بيوم واحد فقط، عبر الواتس اب وذلك كونها الوسيلة التي يتم التواصل فيها مع المندوب وذلك لتسليمه كرتاً شخصي على مطبوعات الشركة يحمل اسمه ورقمه لي(مرفق)، وعلى أثره بدأت العلاقة. ثالثاُ: ذكر ممثل المدعى عليها انه تم الانتفاع من الكراتين، وهذا غير صحيح وهي موجودة ولم يتم الاستفادة منها ولا نمانع من إعادتها للمدعى عليها. وبناء على ما ورد أعلاه أطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) بإعادة المبلغ (٥٦٣٢) خمسة الاف وست مائة واثنان وثلاثون ريال فقط لا غير.) جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على اعتراضه على الفاتورة والمنتج والذي أشار بحدوثه عبر الواتساب قال ارفقته فأفهمته الدائرة بانها لم تجد المستند واستعد بإرفاقه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تصنيع وتوريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية برد ثمن مسلم وقدره (٥,٦٣٢.٠٠) خمسة آلاف وست مئة واثنان وثلاثون ريال لقاء توريد كراتين غير مطابقة لمواصفات وتصاميم الكرتون المعتمدة والمرسلة لهم وذات جودة رديئة في الطباعة ومخالفة للتصميم ثم قد في سبيل إثبات دعواه الفواتير وسندات تحويل وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجملت جوابها أن الكراتين استلمت واعتمدت فاتورتها وادعت المدعية بعد مدة وجود أخطاء في التصميم رغم اعتمادها وتواصلت المدعية عدة مرات وتم مراعاة وضعها واعطائها سعراً أقل لتقليل التكلفة عليها -دون أي إقرار بوجود خطأ من موكلتي- وتم تصنيع ٢٠٠٠ كرتون أخرى واستلمتها المدعية دون إرجاع الكراتين السابقة وانتفعت من الكراتين السابقة ونصت الفاتورة المعتمدة من المدعية على أنه في حالة وجود أي منتج غير مطابق للمواصفات فإنه يتعين تقديم اشعار خطي بذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ الاستلام، والمدعية لم تقدم أي اشعار خلال المدة المتفق عليها فنطلب رفض الدعوى عليه سألت الدائرة المدعية عن بيناتها فأرفقت مذكرة تضمنت مرفقات منها (محتوى الرد تفريغ مقطع تسجيل صوتي لمندوب المدعى عليها بناءً على طلب رئيس الدائرة بأن يتم تفريغ التسجيل الصوتي وارفاقه) وبالاطلاع عليها تضمنت مراسلات بين الطرفين وتفريغ تسجيل صوتي في الوورد وصورة من واقع رسائل الواتس أب أرخت ١٧ أكتوبر وتضمنت الرسالة المفرغة والمنسوبة للمدعى عليها (السلام عليكم أخبار حضرتك يابش مهندس أنا مسافر وهرجع إن شاء الله يوم السبت أول ما أرجع أخلص موضوعك بس هو الكرتون الي عندك حاول تستعمله وفي أي طلب جديد أنا بعملك التصميم على حسب ما أنتا عايز يعني فإن شاء الله أنا راجع السبت وأحل لك الموضوع بتاعه إن شاء الله) وجاء في الصور من واقع رسائل الواتس أرخت في ٢٧ أكتوبر ما نصه بخصوص طلبنا طباعة كرتون شعار (...) ومقاس..وفاتورته رقم ٢٠٦٥٢ وحيث أن ما تم تنفيذه غير مطابق للمواصفات...) ولم تجد الدائرة جوابا للمدعى عليها على هذه المذكرة وباطلاع الدائرة على الفاتورة تبين أنها أرخت ٢٠٢٢/١٠/١٢م وذيلة بعبارة في حال كان المنتج غير مطابق للمواصفات يجب تقديم إشعار خطي خلال ١٠ أيام من تاريخ الاستلام وحيث أثبت المدعية اعتراضه على المنتج في التاريخ المحدد دون أن تقدم المدعى عليها أي معارضة على مذكرة المدعية الأخيرة مما تنتهي معه الدائرة قبول طلب المدعية وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للكراتين سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمواشي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٦٣٢.٠٠) خمسة الاف وستمائة واثنان وثلاثون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.