حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430806667

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40814215/1440
رقم الحكم:4430806667
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40814215 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430806667 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 40814215 لعام 1440ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل أساس وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (....) بصحيفة دعوى أفادت فيها: بأن الدعوى عبارة طلب تعيين مصفٍ لشركة نظامية مقرها مدينة الدمام، فهي من المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات، وعليه فإن هذه المحكمة هي المختصة نوعيًا ومكانيًا بالنظر في هذا الطلب. مضيفة أن موكلتها أسست في تاريخ 16/ 11/ 1396هـ الشركة محل الدعوى بالشراكة مع شركة(....) ، وقد صدر قرار الشركاء في سنة 1405هـ بتصفية الشركة لتجاوز خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال، وتعيين المصفي/ (....) الذي باشر إجراءات التصفية إلى أن وافته المنية بتاريخ 20/ 2/ 1432هـ - رحمه الله -، وحيث لم تنتهِ إجراءات التصفية حتى تاريخه، وحيث سبق لموكلتها أن تواصلت مع الشريك الأجنبي بشأن تعيين مصفٍ لاستكمال إجراءات التصفية وفقًا للخطاب المؤرخ في 18/ 8/ 1440هـ الموافق 23/ 4/ 2019م، ولم يرد لموكلتها أي استجابة لهذا الطلب. وحيث إن الاستمرار بإجراءات التصفية فيه حفظٌ لحقوق الشركاء والدائنين، ولما كان عدم تعيين مصفٍ آخر فيه ضرر ويتعذر معه تحصيل حقوق الشركة، فإن موكلتها تطلب تعيين مصفٍ لشركة إل إي مايرز العربية السعودية المحدودة بكافة الصلاحيات الشرعية والنظامية. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وحيث لم يثبت تبلغ المدعى عليها بالموعد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى غيابياً، ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 28/04/1442 بحلّ وتصفية شركة (....) ذات السجل التجاري رقم (...)، وتعيين مكتب (....) مصفياً للشركة، ثم إن المصفي تقدم بتاريخ 21/11/1443هـ لتمديد مدة التصفية للأسباب التي تم تفصيلها في الطلب المقدم، فأصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 20/01/1444 بتمديد مدة التصفية حتى تاريخ 30/6/1444هـ، دون أتعاب إضافية، ثم إن المصفي تقدم بتاريخ 28/07/1444هـ لتمديد مدة التصفية للأسباب التي تم تفصيلها في الطلب المقدم موضحاً عدم وجود اية مبالغ في أصول الشركة ثم إن وكيلة المدعية قدمت مذكرة تفيد فيها بأن المصفي مقصر في أعمال التصفية وتلخصت طلباتها في عزله وتعيين غيره وتعويض موكلتها برد أتعاب التصفية التي تسلمها من موكلتها، وبدراسة الدائرة للطلب والاعتراض عليه، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار هذا الحكم. الأسباب: وبدراسة الطلب المقدم من المصفية بتمديد مدة التصفية، وحيث لم تنتهِ أعمال المصفي، مقرراً فيها بحاجة مدة إضافية لأجل استفسارات عن أرصدة الشركة لدى البنوك حيث لم يتبين للمصفي وجود أي مبالغ، وحيث كانت الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية بحل وتصفية لشركة(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين مكتب (.....) مصفياً للشركة، وذلك مقابل الأتعاب شهرية قدرها خمسة وعشرون ألف (25.000) ريال لمدة ستة أشهر، وحيث تقدم المصفي بطلب لتمديد فترة سريان أعمال التصفية وحيث اطلعت الدائرة على الأعمال المنجزة في الإجراء، والأعمال المتبقية، ورأت وجاهة تمديد فترة إنهاء أعمال التصفية، مع تنبيه المصفي وجوب مراعاة اتخاذ الإجراء المحدد وفق المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات عند تحقق موجبه والتأكيد عليه ببذل العناية اللازمة لإنجاز المتبقي من أعمال التصفية في الوقت المحدد، وحيث سبق قدرت الأتعاب فإن أعمال هذا التمديد يتبع الأتعاب المقدرة سابقا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتمديد مدة التصفية لشركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...)، لستة اشهر إلى تاريخ 30/12/1444هـ، دون أتعاب إضافية. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث