حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430872511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470942915/1444
رقم الحكم:4430872511
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942915 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430872511 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ هـ، الصادرة من كتابه العدل بجنوب جدة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن موكلته وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (ورق صحي مناديل) بثمن قدره (١٨.٣٩٧.٤٣) ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا وثلاث وأربعون هللة، إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئا من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨٠٠) ريال، وبسؤاله عن بينته على مبلغ المطالبة الأصلي؟ فذكر بأن بينته تتمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب بمبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة؟ فذكر بأنها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف القضية، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٨.٣٩٧.٤٣) ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا وثلاث وأربعون هللة، تمثل قيمة توريد المدعية ورق صحي للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدّمت بينتها على دعواها متمثلة في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب بمبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن ما قدمته المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (١٨,٣٩٧,٤٣) ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا وثلاث وأربعون هللة. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وقدمت بينتها على ذلك متمثلة في عقد أتعاب محاماة نص على استحقاق المحامي نسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية، وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة؛ إذا كان على الوجه المعتاد، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨.٣٩٧.٤٣) ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا وثلاث وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية أتعاب المحاماة وقدرها (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال.