حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430869576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470978512/1444
رقم الحكم:4430869576
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470978512 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430869576 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٨٥١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: مؤسسة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(.......) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبالوكالة رقم (......) ، عن/ مجموعة(.....) ، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سبائك ذهبية مجموع وزنها: ٧٨٧٠.٤٠ جرام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً على (الفاتورة المرفقة في ملف المعاملة)؛ و انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد المعقود عليه هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ، فقد افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (.......) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بالوكالة رقم (.....) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالأمر رقم ٧٣٤٠٥٣٩١ ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه و طلبه في هذه الدعوى وعن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب وكيل المدعية ان الدعوى كما جاء في الصحيفة حيث انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سبائك ذهبية مجموع وزنها: ٧٨٧٠.٤٠ جرام) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤ / ١١/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً على (فاتورة) وطالب المدعي بإعادة المعقود عليه (السبائك الذهبية) والحكم له بالأتعاب هكذا جاءت الدعوى كما ارفق المدعي الحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٥١١٢٥٣ والذي انتهى إلى رفض طلب المدعي الزام المدعى عليه بقيمة الذهب نظرا لعدم تحقق التقابض بين الطرفين لكون المدعى عليه قد سلم المدعي شيك بدون رصيد وهو لا يعد قبض للثمن حسبما جاء في أسباب الحكم النهائي وبمناقشة المدعي عن ما لديه من بينات تدعم طلبه ذكر انها مرفقة في ملف المعاملة واكتفى بها طلب الفصل بالدعوى وبعد أن اطلعت الدائرة على مرفقات المعاملة وهي فاتورة الشراء و الشيك بلا رصيد ورقة اعتراض البنك والحكم السابق المشار إليه أعلاه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناءعلى الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي إعادة المعقود عليه وهو السبائك الذهبية وزنها: ٧٨٧٠.٤٠ جرام) وان ثمنها لم يسلم لموكله و قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر في الحكم السابق الصادر في المعاملة وهو الحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٥١١٢٥٣ والذي انتهى إلى رفض طلب المدعي الزام المدعى عليه بقيمة الذهب نظرا لعدم تحقق التقابض بين الطرفين لكون المدعى عليه قد سلم المدعي شيك بدون رصيد وهو لا يعد قبض للثمن مما يعد معه نيل لحجية الامر المقضي ولأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ولما أن كان الشيك بدون رصيد مرفق في المعاملة برقم ٠٠٦٣٣ مسحوب على مصرف (.......) بمبلغ قدره مليون وسبعمائة الف ر يال من المدعى عليها لمصلحة المدعي كما اطلعت الدائرة على ورقة الإعتراض وعلى فاتورة الإستلام المرفقة الأمر الذي يرجح جانب المدعي كما ان الدائرة ترى وجاهة إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة لكونه قد تسبب بإلجاء المدعية للمطالبة لإستعادة المعوقد عليه وقد تسبب لها بالضرر ولأن الضرر يزال الامر تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية سبائك ذهبية بعيار ٢٤ و بوزن (٧٨٧٠.٤٠ جرام) سبعة كيلو وثمان مائة وسبعون غراما وأربعين جزء من الجرام. ثانيا: الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره خمسة وثمانون الف ريال أتعاب محاماة وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث