حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430848116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470887786/1444
رقم الحكم:4430848116
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887786 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430848116 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٧٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكله (مصاعد) بثمن إجمالي قدره (٤٩٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، سدد منه (٢٢٢,٧٥٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، ولم يستلم موكله المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن ترجع لموكله مبلغاً قدره (٢٢٢,٧٥٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، قيمة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة (مصاعد كهربائية)، وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي عقد توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة مصاعد صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع منسوبة للمدعى عليها. ٢- محرر عادي حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢١ صادرة من المدعي للمدعى عليها بمبلغ (٧٤,٢٥٠) أربعة وسبعون ألف ومائتا وخمسون ريال. ٣- محرر عادي حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨ صادرة من مها ثابت أحمد عبدالله للمدعى عليها بمبلغ (١٤٨,٥٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب الظاهر في سجل التبليغات، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن ترجع لموكله مبلغا قدره (٢٢٢.٧٥٠) مئتان واثنان وعشرون ألفا وسبعمئة وخمسون ريال، قيمة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة (مصاعد كهربائية)، لم تلتزم المدعى عليها بتسليمها، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: (عقد الاتفاق) المؤرخ في: ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م المبين فيه تحديد عدد المصاعد بــ(٦) والقيمة الاجمالية للعقد بــ (٤٩٥.٠٠٠) ريال وجدول الدفعات الــ(٥) المتفق عليها وهو مذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المدير العام، وحوالتين مصرفية الأولى بقيمة (٧٤.٢٥٠) ريال، والثانية بقيمة (١٤٨.٥٠٠) ريال ؛ كلاهما محولة للمستفيد عبدالرحيم السالمي، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بأن ترجع لموكله مبلغاً قدره (٢٢٢,٧٥٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقدم ما يستند عليه في سبيل إثبات دعوى موكله عدة مرفقات تثبت صحة التعامل ونشوء المطالبة، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكله في الدعوى، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا : بإلزام شركة (...) للمصاعد سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لــــ : (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢٢.٧٥٠) مئتان واثنان وعشرون ألفا وسبعمئة وخمسون ريال.