حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430851896
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472714/1444
رقم الحكم:4430851896
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472714 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851896 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن الشركة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٣.٥٨١.١٠) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وواحد وثمانون ريالا وعشر هللات مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن (...) لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام مشفوعاً بما لديه من مستندات، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هـ، و بسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: أولاً: بما يخص التقرير المرفق بالمصادقة على صحة الحساب فأنه موقع من غير ذي صفة لم ينص عقد تأسيس الشركة تخويل المذكور بصفة المصادقة على الحسابات ولو فرضنا جدلاً ان هم اعتبروا التوقيع بالمصادقة صادر من شريك فهذا لا يسوغ شرعاً ولا نظاماً الاخذ به لأنه بني على جهالة وتدليس على الشريك فالعبرة بالحقيقة لا بما يضنه المعني وعلى ذلك نطلب احالت الدعوى الى محاسب قانوني للفصل في ذلك وإصدار تقرير محاسبي تستنير الدائرة به وتحكم بعدالتها على ضوئه، هكذا أجاب، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية عبر النظام وذلك ابتداء من وكيل المدعية ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعى عليه مذكرته الختامية، كما جرى إفهامهما بإرفاق ما طلب منهما قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة في هذا اليوم ونصها " طلبنا هو اقامة محاسب قانوني وبما ان المدعي قد اقر باختلاف المبلغ مما يجعل وجاهة طلب المحاسب القانوني احقاق للحق ولكي لايضيع حق وطلبنا مشروع ولما ان التعامل قد انتهى منذ اخر يوم في ٣٠-٩-٢٠١٩ مما يبطل اي دعوى لاحقه لهذا التاريخ لكون بعد هذا التاريخ يأتي دور شركتنا وان الرقم المضبوط في اوراقهم غير مطابق وهم مؤيدون لتصحيح الرقم فما الذي يمنعهم ان يرفضوا المحاسب القانوني ولما ان لنا بضاعة متوفقه عندهم فأنهم يضغطون علينا بهذه الدعوى فعلى ذلك نتقدم بردنا على ما ذكر ونرفق نسخه من الاختلاف الموجب للمحاسب القانوني" متضمنة لعدة مستندات، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: إن في ذمة موكلتي لصالح المدعية مبلغا قدره (٢٤٦.٥٨٨.١٩) مائتان وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعة عشر هللة، وأما المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة والبالغ قدره (١٣٦.٩٩٢.٩١) مائة وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا وواحد وتسعون هللة قد سددته موكلتي لصالح المدعية، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت قائلة: إن موكلتي تحصر مطالبتها في المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليها وقدره (٢٤٦.٥٨٨.١٩) مائتان وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعة عشر هللة، وتحتفظ موكلتي في حقها في المطالبة بمبلغ قدره (١٣٦.٩٩٢.٩١) مائة وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا وواحد وتسعون هللة في دعوى مستقلة، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليها فتبين تخوله حق الإقرار، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٦.٥٨٨.١٩) مائتان وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعة عشر هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن (...) لصالح المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، واستنادا على المادة الرابعة عشر الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ حيث نصت على " يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة "، كما نصت المادة السابعة عشر من النظام المشار إليه على " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه "، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٦.٥٨٨.١٩) مائتان وستة وأربعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعة عشر هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.١٦٤) ستة آلاف ومائة وأربعة وستون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430851896 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و تبين عدم وجود أي اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وتبين عدم ورود لائحة استئناف عليه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وحيث تبين عدم ورود أي اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية مما يبين معه ان حكمها قد اصبح نهائيا واجب النفاذ لعدم الاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.