حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430857850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470640608/1444
رقم الحكم:4430857850
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640608 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430857850 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٠٦٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعية وكالة (....) بالوكالة رقم: (....) بصحيفة دعوى إلى محكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل مواد غذائية وهي عبارة عن (مواد غذائية) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٥٣٣,٣٧٣.٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي استناداً على (كشف الحساب العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٣٣,٣٧٣.٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي، وأسندت دعواها على كشف حساب باللغة الإنجليزية لم يتضمن أي أختام أو تواقيع، عقد مبرم بين الأطراف على استلام وتخزين البضائع في مستودعات المدعية ممهور بختم وتوقيع الأطراف، سندات استلام بضاعة باللغة الإنجليزية مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (....) بالوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها (....) بالوكالة رقم (....) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فاستمهلت للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال (١٠) أيام عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدمت المدعى عليها وكالة مذكرتها الجوابية بالطلب المقيد لدى الدائرة بالرقم: (٤٤١٠٩٥٠٤١٥) ونصها: " بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدّم بمذكرتنا الجوابية في القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٠٦٠٨ ونوجز الرد على صحيفة دعوى المدعية على النحو الآتي: أولا: من الناحية الشكلية: نفيد فضيلتكم أن دعوى المدعية غير محررة، حيث أنها ذكرت تواريخ غير متعلقة بالعقد المرفق منها محل الدعوى، فضلا عن انها لم تحرر الاعمال محل مطالبتها، ورغم مطالبتها في الجلسة الماضية تحرير دعواها الا أنها لم تقم بذلك، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلا. ثانيا: من الناحية الموضوعية: مع تمسكنا بالدفع الشكلي أعلاه نفيد فضيلتكم من الناحية الموضوعية: أن مطالبة المدعية وفق صحيفة الدعوى تتعلق بطلب أجرة نقل، والعقد المرفق منها يتعلق بخدمات التخزين بالاطلاع على مستندات المدعية محل الدعوى، نوضح لفضيلتكم بأنَّ المدعية لم تنفذ خدمات النقل المدعى بها لموكلتي حتى تستحق المبالغ المطالب بها؛ كما عجزت عن تقديم ما يثبت تنفيذها؛ أما بشأنّ الأوراق التي اسمتها المدعية "كشف حساب"، فإن موكلتي تدفع بعدم صحتها جملةً وتفصيلاً، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع موكلتي، واستناداً لنص المادّة (٢٩/١) من نِظَام الإثبات التي تنص على (١-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.٢-من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.)؛ حيث تنكر موكلتي الأوراق المذكورة صراحةً والتي تُعتبر محررات عاديّة، فإنَّها بذلك تكون غير منسوبة لموكلتي طبقاً لصريح المادّة المذكورة، ولا يكون لهذه الأوراق أي حُجيّة في الإثبات في مُواجهة موكلتي، وتصبح هي والعدم سواء، مما يستوجب والحالة هذه- رفض الدعوى. ثالثا: الطلبات: بناءً على ما تقدم - فإننا نطلب من فضيلتكم: ١- عدم قبول الدعوى شكلا ٢- رفض الدعوى موضوعا." ثم جرى من الدائرة عقد جلسة أخرى بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (....)علي بالوكالة رقم (....) كما حضرت وكيلة المدعى عليها(....(....) بالوكالة رقم (....)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن ردها على رد المدعى عليها وكالة فقررت قائلة: أولا: بخصوص ما ذكرته المدعى عليه بعدم وجود الختم على الفواتير فإن الفاتورة الكترونية لا تختم وأن الختم على الفاتورة مكمل لدليل وليس الدليل ذاته. ثانياً: بأن المدعى عليه لا تنكر صحة العقد ولا وجوده. ثالثاً: نحن نتمسك بما جاء في صحيفة الدعوى ونطلب الحكم. رابعاً؛ يوجد مستندات أخرى عبارة عن استلامهم البضاعة الموجودة لدينا في المستودع"، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: " بناء على الرد المرفق من المدعية والتي اشارت فيه الى تقديم اسانيد أخرى في الدعوى، وحيث أن ذلك جاء مخالفا لنص الفقرة ٢/ب من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: أن يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى الآتي(ب- حصر الطلبات وتحديد جميع الاسانيد) وحيث أن المدعية لم ترفق جميع اسانيدها في صحيفة الدعوى مما يترتب عليه عدم قبول دعواها شكلا"، كما أن المستندات المرفقة لا تثبت أي شيء، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٣٣,٣٧٣.٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وقد أجملت وكيلة المدعى عليها دفوعها بعدم وجود أي تعاقد بين موكلتها وبين المدعية على القيام بنقل مواد غذائية أو أي شيء من ذلك، كما أنكرت كشف الحساب المرفق من المدعية والتي تؤسس دعواه عليها، وتقر بوجود عقد تخزين وتدفع بأن محل هذا العقد مخالف لما ادعت به المدعية، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه والتي قررت اكتفائها بها، وبعد اطلاع الدائرة عليها وما تضمنته لم تجد أي بينة تثبت دعواها؛ وحيث إن المدعى عليها شركة وتتمتع بشخصية اعتبارية ولا يجوز توجيه اليمين النافية إليها حسب مانصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، ولا ينال من ذلك تقديمها لعقد تخزين البضائع المبرم بين الطرفين المرفق من قبلها لأن هذا لا يثبت وجود علاقة تعاقدية على نقلها، كما لا ينال من ذلك تقديمها لكشف الحساب حيث لم يتضمن أي ختم أو توقيع من قبل المدعى عليها كما جرى عليه العرف التجاري، كما لا ينال من ذلك تقديمها أوراقا باللغة الإنجليزية تدعي أنها سندات استلام بضاعة حيث أنها لا تثبت قيام المدعية بنقل أي بضائع للمدعية علاوة على أنها تعد غير مقبولة لدى الدائرة كونها محررة باللغة الإنجليزية ولم يتم ترجمتها؛ وتأسيسا على كل ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث