حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430756778

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439490229/1444
رقم الحكم:4430756778
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490229 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430756778 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439490229 لعام 1444هـ المدعي: رانيا عبدالله سعد القحطاني المدعى عليه: مطعم محمد هيف محمد القحطاني لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كراتين مياه معدنية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٨,٨٧٥) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م بمبلغ قدره (١٨,٨٧٥) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء). وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعية وبسؤاله عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى، كما سألته الدائرة هل لديه بينات سوى ما قدمه من فواتير، فأفاد بأنه لا يوجد لديه سوى ما قدم، وعليه رأت الدائرة تحديد موعد آخر لإعادة إبلاغ المدعى عليه أو الحكم في الدعوى حضورياً. وبسؤاله عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه؟ أجاب بقوله: (18.875 ريال) وبسؤاله عن البينات على هذا الطلب أجاب بقوله: (الفواتير الموقعة من محاسب المطعم باستلام البضاعة، محادثات الو تساب مع صاحب المطعم المدعى عليه، وشهادة شاهد) فطلبت منه الدائرة احضار الشاهد.وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، كما حضر الشاهد سلطان عبد الله سعد مشبب القحطاني هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن مقر سكنه وعمره وعلاقته بطرفي الدعوى؟ أجاب بقوله: (عمري 47 عام أعمل معلم في أحد رفيدة وأسكن فيها، ولا علاقة لي بالمدعية وأما المدعى عليه فصديق لي) وبسؤاله على ماذا يشهد؟ أجاب بقوله: (أشهد بالله العظيم أنه طلب مني الزميل عبدالله سعد وكيل المدعية بالتوسط والإصلاح بينه وبين والمدعى عليه محمد هيف في مبلغ تقريبا 18.000 ريال قيمة كراتين ماء يوصلونها للمطعم الذي يملكه المدعى عليه وتم الاتصال بالأخ محمد هيف وكلمته بالمبلغ ولم ينكر هذه المطالبة وأبلغني أن بينه بين الوكيل تواصل وأبلغني أنه سيتم بيع المطعم ويسدد المدعي إذا لم تتم البيعة فسيدد المدعي هو، وإلى الآن لم يتم بيع المطعم والله على ما أقول شهيد). وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكلته أجاب بقوله: أحصر دعوى موكلتي في(١٨,٨٧٥) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وبالاطلاع على الفواتير رأت الدائرة الفصل في القضية والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: فبناءً على الدعوى وما مضى من الواقعات , وبما أن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية , ولما كانت المدعية تطالب بمبلغ وقدرة (18.875ريال) قيمة ما تم بيعة من بضاعة مكونة من (كراتين مياه معدنية). وحيث قدم بينته على دعواه وهي الفواتير المقدمة مع صحيفة الدعوى. وحيث حضر الشاهد وأدى الشهادة على التفصيل الموضح أعلاه، والتي جاء فيها شهادته أن المدعى عليه لم ينكر هذه المطالبة وأنه على تواصل مع المدعية لسداد المطالبة، وحيث إن الشهادة من وسائل الإثبات لقوله عليه الصلاة والسلام: (شاهداك أو يمينه)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مطعم محمد هيف محمد القحطاني لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) لصاحبه محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) بان يدفع لرانيا عبدالله سعد القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (18.875 ريال) ثمانية عشر ألفًا وثمانمئة وخمسة وسبعون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث