حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430865404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470973986/1444
رقم الحكم:4430865404
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973986 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430865404 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470973986 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٩٣٧١٦) وتاريخ 20 / 30 / 1444 هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(شركات المضاربة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٥،٠٧١،٥٦) أربعمائة وخمسة وخمسون ألف وواحد وسبعون ريال وستة وخمسون هللة، وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٤٧٠٣) وتاريخ 02 / 06 / 1444 هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٨،٥٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ 17 / 10 / 1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه لا يرغب بالصلح ويرغب بالاستمرار في نظر الدعوى، وأجاب المدعى عليه وكالة بأنه لا مانع لديه بالصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من موكلي ضد المدعى عليه والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٩٣٧١٦) وتاريخ 20 / 03 / 1444 هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشرة) بشأن المطالبة برأس المال في موضوع شراكة والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٥،٠٧١،٥٦) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريالًا وستة وخمسون هللة، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٤٧٠٣) وتاريخ 02 / 06 / 1444 هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر طلبات المدعي أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٨،٥٠٠) ثمانية وسبعون ألف وخمس مئة ريال سعودي) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٤٣٠٣٨٤٧٠٣) وتاريخ 02 / 06 / 1444 هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأن ما ذكره المدعي وكالة من صدور الحكم المذكور على موكلي فهو صحيح وأما ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة فالمبلغ المطالب به من قبل المدعي وكالة مبالغ به، هكذا أجاب، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (4430384703) وتاريخ 02 / 06 / 1444 هـ، والمكتسب القطعية بمضي المدة والمتضمن في منطوقه ما نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (455،071.56) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريالًا وستة وخمسون هللة، وبالله التوفيق)، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهم مزيد إضافة فقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم رصده، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٧٨،٥٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة التي تكبَّدها في القضـية السابقة المقامة من قبله ضد المدعى عليه والمقيدة برقم (٤٤٧٠١٩٣٧١٦) لعام 1444هـ والمنتهية بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المتبقي من رأس مال الشراكة البالغ قدره (455،071.56) أربعمائة وخمسة وخمسون ألف وواحد وسبعون ريال وقد اكتسب هذا الحكم للصفة النهائية بمضي المدة دون اعتراض، ولظهور المماطلة من المدعى عليه في أداء حقوق المدعي الناشئة عن هذه الشراكة حتى أحوجه إلى الشكاية مع ظهور حقه بموجب إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال من المدعي وعدم ثبوت ما دفع به من إعادة رأس المال للمدعي على شكل بضائع، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لنسبة قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به وتقضي به وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليه غير ملزم بسداد ما بذله المدعي زائداً عن المعتاد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (22،753) اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا فقط ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث