حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430669231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:438539/1443
رقم الحكم:4430669231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 438539 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430669231 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 438539 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه التي جاء فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 12/ 12/ 2015م،(وهو تاريخ نشوء الحق) على قيام المدعي بتحصيل مبالغ مالية مستحقة للمدعى عليه من شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مقابل نسبة مقدارها 5% من أي مبالغ يتم تحصيلها من شركة (...) للتجارة والمقاولات استطاع المدعي أن يحصل للمدعي عليه على حكم بمبلغ مالي مقداره (2.059,307) مليونان وتسعة وخمسون ألفا وثلاثمئة وسبعة ريالات سعودي، بتاريخ 19/ 01/ 1439ه، وجاء في الحكم إثبات الصلح الذي ينص على ((إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والمنتهي ألى أن تدفع المدعى عليها شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...)، رخصة إقامة رقم (...) مبلغ مقداره (2.059,307) مليونان وتسعة وخمسون الفا وثلاثمائة وسبعة ريالات سعودي على أن يتم سدادها خلال سنة ميلادية من تاريخ هذا الحكم، - مستند 2- قام المدعى بتحصيل جزء من المبلغ النقدي مقداره (1.330,956) مليون وثلاثمائة وثلاثون الفا وتسعمائة وستة وخمسون ريالا لصالح المدعى عليه وقام بتحصيل المبلغ المتبقي ومقداره (728,351) سبعمائة وثمانية وعشرون الفا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا عن طريق محكمة تنفيذ أبها مستند 3 - عليه فان المدعي يستحق مبلغ مقداره (102,965) مائة واثنين ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال سعودي لم يقم المدعى عليه بسدادها للمدعي دون سبب مشروع. وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكله؟ أجاب بقوله: أحصر دعوى موكلي في مبلغ (102,965) مئة وألفان وتسعمائة وخمسة وستون ريالاً سعودي، وهو يمثل ما نسبته 5% من المبلغ الذي حصّله موكلي للمدعى عليه بالإضافة إلى اتعاب المحاماة وقدرها (10.000 ريال) وبسؤاله عن بينته على ذلك؟ أجاب بقوله البينة على ذلك طلب التنفيذ والعقد وبالاطلاع عليها قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي الأصيل فحضر وأفاد بأن المدعى عليه قد سدده مبلغ 30.000 ثلاثون ألف ريال وأن المتبقي له هو مبلغ سبعون ألف ريال وأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك وبسؤاله هل كان هذا السداد قبل رفع هذه الدعوى أم بعده؟ فأجاب بقوله: بعد رفع الدعوى ثم أدى اليمين قائلا: (أقسم بالله العظيم أنني قمت بتحصيل مبلغ (2.059,307) مليونين وتسعة وخمسون الفا وثلاثمائة وسبعة ريالات سعودي، للمدعى عليه، وقد اتفقت معه أن لي نسبة 5% من هذا المبلغ وتبقى لي في ذمته مبلغ سبعون ألف ريال والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (70.000ريال) يمثل قيمة الفرق عما تم دفعه للمدعى عليها من أعمال تحصيل مبالغ مستحقة.. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي في دعواه إلى العقد الموقع بين الطرفين والذي بين اتفاقهم على تحصيل المبالغ،. ولما رأت الدائرة تحليف المدعي يمين استظهار للتأكيد على صحة دعواه كما نصت اللائحة التنفيذية (111/5) من نظام المرافعات الشرعية (للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك) وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وهو ما تقضي به. وأما ما طالب به وكيل المدعي من الحكم عليه بأتعاب المحاماة , حيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (80.000 ريال) ثمانون ألف ريال؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.