حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430778305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578421/1444
رقم الحكم:4430778305
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578421 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430778305 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للطاقة والتنمية المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب بأن موكلته قد وردت للمدعى عليه روبيان بحري في ١٥٠ كرتونا بوزن بلغ ١٨٠٠ كيلو، وقد سددت المدعى عليها جزءا من قيمتها، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (٥٣,٨٩٥.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالا، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وحصر بيناته في الفواتير المختومة بالاستلام من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا وأفهمت المدعى عليه وكالة بالجواب عنها عبر الطلبات خلال ١٠ أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٠٨٧٣٧٥١ كما ان المدعى عليها لم تقدم جوابها عن الدعوى وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد بينات غير الفواتير؟ فأجاب بان لدى المدعية كشف حساب جرى ارفاقه في الدعوى، وبالاطلاع على البينات تبين بأنها فواتير بالأرقام ٠٤٦٨٧٤/٠٤٦٨٥٨ / ٠٤٧١٣٣ /٠٤٧١٣٣ وعددها اربع فواتير ثلاث منها مذيلة باستلام المدعى عليها وواحدة منها ليس عليها استلام، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م يتضمن مبلغ المطالبة وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلسة الحكم رغم تبلغه بها وعلمه بالدعوى وسماعه لها واستمهاله للجواب فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في فواتير بالأرقام ٠٤٦٨٧٤/٠٤٦٨٥٨ / ٠٤٧١٣٣ /٠٤٧١٣٣ وعددها اربع فواتير ثلاث منها مذيلة باستلام منسوب للمدعى عليها وواحدة منها ليس عليها استلام، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م يتضمن مبلغ المطالبة، ولما كان مجموع ما قدمته المدعية من بينة مع تخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ما تقدم بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعية، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليها، مما يوجب عليها الرد عليه، إلا أنها بتخلف ممثلها عن الحضور أسقطت حقها في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٥٣,٨٩٥.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث