حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430864240
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470897344/1444
رقم الحكم:4430864240
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897344 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430864240 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470897344 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨١,٨٠٧.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,٨٠٧.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادقة من الغرفة التجارية. 2- كشف حساب على أوراق المدعية بملغ المطالبة ومصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في17/10/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفعت للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٨١,٨٠٧.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (81,807) واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.