حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430800241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177941/1443
رقم الحكم:4430800241
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177941 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430800241 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439177941 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع عدد ٢١٠٠ كرتون مياه من مصنع روين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٠٣٠.٤) ستة وعشرون ألفًا وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٥٢٩٥.٨) خمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (انه تم تسليم كامل المبيع ولم يسلم كامل المبلغ).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٧٣٤.٦) عشرة آلاف وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه الأصيل أجاب بقوله: (تواصلت مع المدعى عليه للتفاهم ومعرفة المبالغ المسددة من عدمها فرفض ذلك وبناء عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلا وقد تم تسديد المدعي كامل حقوقه، مبالغ سددت كاش ومبالغ عن طريق حوالات بنكية). فطلب يمين المدعى عليه على سداد كامل مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بأدائها فطلبت منه الدائرة أداء اليمين بهذه الصيغة (أقسم بالله العظيم أنني سددت المدعي كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ولم يتبق له شيء في ذمتي والله العظيم والله العظيم) فأداها كما طلب منه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها ثم أقفل المحضر. الأسباب: لما كانت مطالبة المدعي بمبلغ مالي ناشئ عن ادعائه ببيع بضاعة للمدعى عليه، ولما لم يثبت المدعي دعواه بأي بينات ظاهرة وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على سداد كامل المطالبة في هذه الدعوى، وقد أدها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث