حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430862098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928849/1444
رقم الحكم:4430862098
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928849 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430862098 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٨٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة (...) مساهمة مقفله فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أبرمت المدعية العقد رقم (٦١٥١) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٨م مع المدعى عليهم: شركة (...) شركة (...) الجنسية، وشركة (...) شركة (...) الجنسية، وشركة (...) ويوجد تعاون استراتيجي فيما بين المدعى عليهم لتنفيذ مشروع (...) بـ(...)، بموجبه تقوم المدعية بتنفيذ أعمال اختبارات التربة وتوريد المعدات والفنيين للعمل بمشروع (...) بـ(...) لصالح المدعى عليهم، وقد نفذت المدعية الأعمال محل عقد المقاولة المذكور بإجمالي مبلغ وقدره (٢.٣٤٠.١٢٧) ريال، واستلمت من المدعى عليهم مبلغ (٧٣٦.٠٨٠) ريال سعودي وتبقى بذمة المدعى عليهم للمدعية مبلغ وقدره (١.٦٠٤.٠٤٧) ريال لم تتسلمها المدعية حتى تاريخه رغم مطالبة المدعية للمدعى عليهم بالسداد مرات عديدة. أطلب إلزام المدعى عليهم به استناداً إلى الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وسند الإفراج عن الحساب الختامي ومستند الأعمال المقاسة ومستند الحساب المؤقت بتاريخ أكتوبر ٢٠١٦ وجدول مفاضلة حساب العقد المؤرخ في ٢٠ فبراير ٢٠١٨م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل ممثل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها شركة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهما الآخرين فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتهم. وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن وجه الاحتجاج بالمستند المترجم المعنون بسند الإفراج عن الحساب الختامي حيث إنه تضمن أن المبلغ المتبقي المستحق (٤٢٧.٧٤٦.٩٣) ريال سعودي. أجاب بأن المترجم أخطأ في الترجمة فكتب بالريال السعودي بينما النسخة الأصلية تبين أن المبلغ بالدولار وأضاف أنه يحصر دعواه في المطالبة بمبلغ (١.٦٠٤.٠٤٧) ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه الحاضر أجاب بأن المستند صادر على مطبوعات التحالف إلا أنه غير موقع من أي منهم، فطلبت الدائرة منه الجواب عن الدعوى فذكر بأنه لا يستطيع الجواب عن الدعوى إلا بعد حضور أعضاء التحالف المدعى عليهم وسماع جوابهم عنها، وأنه يطلب مهلة لتبليغ أعضاء التحالف بحضور الجلسات، فطلبت الدائرة منه الجواب عن المستند فأجاب بأنه مسودة، فعقب وكيل المدعية بأن المستند معتمد من المدعى عليهم ومرسل بالبريد الالكتروني من المدعى عليهم وتم الرد عليه من قبل المدعية بالموافقة، وأنه يتمسك بالبند رقم عشرة من السند المذكور، ويطلب الفصل في الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليهم بمبلغ (١.٦٠٤.٠٤٧) ريال يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال حظائر صيانة الطائرة بـ(...) بموجب عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليهم برقم (٦١٥١) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٨م، استناداً إلى سند الإفراج عن الحساب الختامي الصادر على مطبوعات تحالف المدعى عليهم المتضمن أن المبلغ المتبقي المستحق (٤٢٧.٧٤٦.٩٣) دولار، وأنه يمثل تسوية نهائية لجميع المطالبات المتعلقة بالعقد. ولما كان قد تعذر تبليغ المدعى عليها فرع شركة (...) ولم تحضر المدعى عليها شركة (...) مع تبلغ ممثلها وحضر ممثل المدعى عليها شركة (...) فإن الدعوى تعد حضورية في مواجهة المدعى عليهم لكونهم متضامنين في تنفيذ العقد محل الدعوى وفق ما نص عليه العقد الرئيسي المبرم بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٥م أن يكون جميع أعضاء الطرف الأول الثلاثة مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الاستشاري ويشار لهم فيما بعد باسم تحالف (...) ومجموعة (...) وشركة(...) أو المقاول ، ولما كان ممثل المدعى عليها الحاضر قد أقر بصدور سند الإفراج على مطبوعات المدعى عليهم وادعى أنه مسودة ولم ينكر استحقاق المدعية مبلغ المطالبة وإنما طلب مهلة لسماع جواب باقي المدعى عليهم والتحقق من مقدار المبلغ المستحق، ولما كانت المدعية قد طلبت الفصل في الدعوى، ولما كانت المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وعليه فإنه لا يوجد مسوغ نظامي لإمهال ممثل المدعى عليها مهلة زائدة عن المهلة النظامية، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ المطالبة. ولا ينال من ذلك دفع ممثل المدعى عليها بأن السند مسودة لمخالفة ذلك لنص المادة العاشرة من السند: يوافق المقاول من الباطن على أنه يجوز استخدام سند الإفراج هذا في الإجراءات القانونية في حال رفع أي مطالبة أو دعوى أو طلب أو إجراء مستقبلاً ضد مشروع التحالف المشترك . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم متضامنين: ١- شركة (...) للمقاولات سجلها التجاري (...) . ٢- شركة (...) سجلها التجاري رقم (...) ٣- فرع شركة (...)ي سجلها التجاري (...) بأن يدفعوا للمدعية: شركة (...) سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (١.٦٠٤.٠٤٧) مليون وستمئة وأربعة آلاف وسبعة وأربعون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.