حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430859986
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439409191/1444
رقم الحكم:4430859986
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409191 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430859986 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩١٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنقل والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٢١٤) ريال، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ، والدفعة رقم اثنين قيمتها (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١,٠٠٠) ألف ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٣٤,٧١٤) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٥,٢٧٠) خمسة آلاف ومئتان وسبعون ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (١٩,٤٤٢) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (٥,٧٠٤) خمسة آلاف وسبع مئة وأربعة ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٠,٨٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (١,٨٤٠) ألف وثمان مئة وأربعون ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (١,٠٤٢) ألف واثنان وأربعون ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٠٠,٠٣٠) مائة ألف وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م حتى ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٠,٠٣٠ريال تمثل قيمة تأجير سيارات لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية(...) (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم عقب أنه قد جرى قيد دعوى لدى محكمة التنفيذ في القضية المقيدة برقم (٤٢١٢١٩٤٨١) في الدائرة الثالثة والتي انتهت فيها بالامتناع عن التنفيذ عن السند لأمر، وبسؤاله ما علاقة ذلك السند في هذه الدعوى فذكر بأن المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى مستند على السند لأمر الذي جرى إبطاله لدى دائرة التنفيذ الثالثة وهو متعلق بهذه الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم وجود مصالحة ويطلب رد الدعوى، وأما ما يتعلق بالموضوع يطلب مهلة للرجوع لموكله، وبناء على المادة ٢٤٣ قررت الدائرة السير في الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وتشير الدائرة بأن قد جرى الاعتراض على الحكم وتم إعادة القضية لهذه الدائرة من محكمة الاستئناف للنظر في موضوعها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وتم تحديد جلسة ١٤/٣/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا، وبسؤال المدعي عن ما يثبت تسليم السيارات محل النزاع للمدعى عليها طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأنه في حال عجز عن ذلك فإن له يمين المدعى عليه على النفي؛ فاستعد بذلك على أن يكون جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل أطراف الدعوى المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقاً وفي جلسة ٢٩/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن القضية بحاجة لندب خبير محاسبي على أن يتحمل الأتعاب المدعي في بداية القضية ويتحملها الخاسر في النهاية، فقبل وكيل المدعية بذلك، و عليه تفهم الدائرة أن على أطراف الدعوى متابعة منصة خبرة للاطلاع على الإجراءات المترتبة في ندب الخبير فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٤/٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تشير بأنه قد جرى إحالة القضية الى منصة خبرة بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ وقد تم تحديد إيداع التقرير الابتدائي بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ ولم يتم اختيار الخبير الا بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ وعليه ولعدم ورود تقرير الخبير فإن الدائرة تفهم الخبير والأطراف من خلال هذا المحضر بأنه سيتم إمهال الخبير مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم إيداع التقرير الابتدائي ليتم الاعتراض عليه من خلال الأطراف، كما يتم إمهاله عشرة أيام أخرى من تاريخ إيداع التقرير الابتدائي لإعداد تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة للاطلاع عليه وتقرير الدائرة ما تراه، وذلك لعدم إطالة أمد التقاضي في هذه الدعوى، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية ويدفع بعدم صحة المبلغ محل المطالبة، وتشير الدائرة بأنه وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين صدور التقرير النهائي للخبير المكلف في هذه القضية والذي انتهى في تقريره بناء على التوصيات الواردة وتحديداً في البند رقم ٤ إلى عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وعليه وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها وبعد دراسة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٠,٠٣٠ريال تمثل قيمة تأجير سيارات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسددة من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وبما أن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وانتهى إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم، وأما بخصوص أتعاب الخبير، وبما أن الثابت للدائرة بأن الخاسر في هذه القضية هي المدعية، وبما أنها هي من قامت بدفع أتعاب الخبير فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لأتعاب الخبرة لكونها الطرف الخاسر في هذه القضية، وتنتهي إلى ما هو ورادفي منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين