حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430795604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430795604

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439488196لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430795604 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم439488196لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1441/02/4هـ على أن أقوم بـ(مراجعة الدعوى رقم 62 لعام 1441) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة العامة بأبها برقم (62) وتاريخ 1441/02/7هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية ضد المدعى عليها عن تأجير معدات ثقيلة بمبلغ 15000 خمسة عشرة ألف ريال سعودي بموجب عقد تأجير) لصالح (شركة (...) للمقاولات)، حسب الشرط التالي: مراجعة الدعوى من قبل المدعي بصفته صاحب مكتب محاماة وحضور جلستها على أن تلتزم المدعى عليها بتوثيق العقد وسداد مستحقات المدعي؛ على أن أستحق مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي متى متابعة الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم اختصاص الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بأبها مكانياً بنظر الدعوى المقامة من/ (...)، هويته الوطنية برقم: (...)، ضد/ شركة (...) للمقاولات، سجلها التجاري برقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب.) وقد اكتسب الحكم للقطعية) وذلك حسب الصك رقم (62) وتاريخ 1441/03/7هـ، وعليه أستحق (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد 15000 خمسة عشرة الف ريال سعودي كأجرة مثل أتعاب. وذلك للمسوغات الآتية: لالتزام المدعي بالاتفاق وصدور الحكم لصالح المدعى عليها + تكاليف السفر، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضرت ووكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليه , وبسؤال وكيلة المدعي عن بيناته أجابت بقولها؛ (صك الحكم في الدعوى الأصلية والوكالة) وعليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر الطلبات وطلب رد الدعوى لعدم وجاهتها وعدم الاستحقاق. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت:- (نتمسك بما تم تقديمه في الدعوى و في الجلسة الماضية من إقرار المدعي باستلام مبلغ 50 ألف ريال شامل الدعوى بموجب الخطاب الصادر منه وفقا للبند 12-6 من العقد والذي حدد اتعاب حضور القضايا خارج المنطقة ونص كذلك على أن هذا المبلغ لا يشمل الأتعاب الخاصة المذكورة في المادة الثامنة و هي أتعاب العقد الأصلية.2/ ان الادعاء بإن المبلغ المستلم هو خاص بمصاريف السفر غير صحيح ولا مستند عليه كما أنه يخالف العرف بكون مبلغ 5 آلاف ريال مقابل السفر وذلك مبالغ فيه جدا.)) وعليه قررت الدائرة الفصل والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (15.000 رال) خمسة عشر الف ريالاً، أجرة المثل كأتعاب محاماة عن القضية رقم (63 لعام 1441هـ)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 7/03/1441هـ؛ فتكون الدائرة مختصة بنظرها بناء على ذلك، وفي الموضوع لما كان المدعي يطالب بأجرة المثل في القضية التي أشير إليها، ولما كانت المدعى عليها قد قدمت ما يثبت استلام المدعي لمبلغ خمسون ألف ريال عن هذه القضية، وقدمت بينتها على ذلك المتمثلة في خطاب صادر من المدعي أقر فيه باستلام مبلغ خمسون ألف ريال عن القضايا التي ترافع فيها عن المدعى عليها، ولم ينكر ذلك المدعي، وترى الدائرة عدم وجاهة ما دفع به المدعي من كون هذا المبلغ مصاريف سفر لقضية استغرق نظرها جلسة واحدة فقط، ومن ثم فإن الدائرة ترى أنه لا يستحق ما زاد على ذلك وتنتهي إلى الحكم الوراد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث