حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758795/1444
رقم الحكم:4430852974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758795 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852974 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٧٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعامل مع المدعى عليها في بيع اواني منزلية (...) خلال الفترة من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ إلى تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ حيث تبقى عليها مبلغ (٧,٣٥٠) سبعة ألاف وثلاثمائة وخمسون ريال لم يتم سدادها والذي يمثل قيمة فاتورة بموجب كشف الحساب الصادر بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م وحتى ٢٠٢١/٠١/٠١م بمبلغ وقدره (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال. ٢- محرر عادي فاتورة مبيعات رقم (٠٠٤٣١٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٣م بمبلغ (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال (التوقيع غير واضح). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفته، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن توقيع المدعى عليها على أنه ليس واضح في الفاتورة؟ فأجاب بأنه غير واضح وهذه بينته على الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال، وحيث أن جلّ ما قدمه عبارة عن فواتير وأوراق من مطبوعات المدعية ويوجد بها توقيع غير واضح، وحيث أن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بتقديم مزيد بينة إلا أنه لم يقدمها، وعند سؤاله عن عدم وضوح التوقيع ذكر بأنه غير واضح وهذه بينته واكتفا بذلك، وقد قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)؛ فقد بيّن الحديث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعي غير موصلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث