حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430629866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439166337/1443
رقم الحكم:4430629866
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166337 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430629866 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٦٣٣٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إكمال الناقص وذلك في تشطيب، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٠٠٠٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٥٠٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٢٨٥٧) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٧٥٠٠٠٠ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م وقيمة (٢٩٢٨٥٧) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٢٨٥٧) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن طلباته؟ أجاب بقوله: (نطالب بمبلغ مئتين واثنان وتسعون ألف ريال) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (خطابات من المدعى عليه بأنه تم إيقاف العمل، وخطابات من المدعية للمطالبة بالمبالغ) ثم أفاد الطرفان بأنهما قد اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئة ألف ريال بعد أربعة أشهر أي بتأريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ وطلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح وقرر وكيل المدعية انتهاء الدعوى بناء على ذلك وأنه لم يعد لموكلته أي مطالبة للمدعى عليه بعد إثبات هذا الصلح وعليه قررت الدائرة إثبات هذا الصلح بين الطرفين والحكم بموجبه. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه، وذلك لما هو مبين في الأسباب؛ وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث