حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430862128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917368/1444
رقم الحكم:4430862128
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917368 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430862128 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٧٣٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال حفر خنادق الأنابيب وغرف التفتيش وإزالة الحطام داخل موقع (...) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ١/ ٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ٧/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٢٢,٠٩٣) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٢٢,٠٣٩) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٢٧,٩٧٥) ريال، والمتبقي (٩٨٥,٢٥٦) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ٦/ ٢٠٢٢م تقريباً، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٨٥,٢٥٦.٨٢) ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات مع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل ممثل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته حيث إنه بخصم المبلغ المسدد من قيمة الأعمال التي يدعي تنفيذها لا يظهر مبلغ المطالبة فأجاب بأن ما ورد في الدعوى المقيدة في النظام غير صحيح والصحيح أن تكلفة الأعمال المنفذة: (١.٧٢٢.٠٣٩) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (٧٢٧.٩٧٥) ريال، والباقي مبلغ قدره (٩٩٤.٠٦٤) ريال، ثم ذكر أنه يوجد لديه مصادقة مرسلة بالبريد الالكتروني من المدعى عليها وأنه لم يتوكل في القضية إلا أمس ولم يتمكن من مراجعتها وأضاف أن إجمالي قيمة التعامل بحسب المصادقة (٢.٦٨٤.٧٤٧.٤١) ريال والمسدد (١.٧٩١.٥٣٤.٠٩) ريال وذكر أن مقدم الدعوى لم يحررها على الشكل الصحيح وأنه يطلب مهلة لتحرير الدعوى، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه سبق إقامة ثلاث دعاوى من المدعية الأولى برقم ٤٤٧٠٧٧٤٢٥٠ لدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة بهذه المحكمة بنفس المطالبة وقد شطبت لعدم حضور المدعية، وأصبحت كأن لم تكن، والدعوى الثانية والثالثة طلبوا فيها ترك الخصومة، فعقب وكيل المدعية بأنه لا يعلم لأنه لم يتوكل في القضية إلا يوم أمس، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية لم تذكر في بيانات صحيفة الدعوى الدعاوى المقامة منها ضد المدعى عليها المتعلقة بهذه القضية، كما أنها طلبت إضافة أسانيد جديدة بعد قيد الدعوى، وقد تغيرت أقوالها في إجمالي قيمة التعامل ومقدار المبلغ المسدد والمتبقي، ولم يظهر للدائرة جدية المطالبة، ولمخالفتها لما أوجبته المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية الآتي:... ز- بيانات الدعاوى المرتبطة –إن وجدت-". ومخالفتها المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية التي أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، والمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث