حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430848513
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430848513
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470595687لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430848513 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470595687لعام1444ه المدعي: وليد حميد حميد الحربي المدعى عليه: شركه اتحاد اتصالات الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: بتاريخ 16/ 02/ 1442هـ توفى المورث / حميد حميد كرير الحربي بموجب السجل المدني رقم (...) وانحصر ورثته بموجب صك حصر ورثة رقم 421175450 وتاريخ 16/ 03 / 1442هـ،الصادر من محكمة الأحوال الشخصية وحيث أن المورث كان يحمل قبل الوفاة رقم الهاتف الجوال (0505625159) وحيث أن الشركة المدعى عليها قامت بنقل شريحة الجوال لأحد الورثة وهو الوريث / فهد حميد حميد الحربي بطريقة غير نظامية دون الحصول على موافقة جميع ورثة حميد حميد الحربي وبدون الرجوع لهم وخالفت الشركة المدعى عليها شروط التعاقد مع المورث بأن مكنت أحد الورثة من الاستئثار بالرقم دون بقية الورثة وقامت بنقل الرقم لأحد الورثة بلا سند نظامي وبدون أن تطلب وكالات عن جميع الورثة وحيث أن في ذلك بالغ الضرر بموكليني المدعين لوجود رسائل مالية تخص المورث. وقد تم التقدم بعدة شكاوى لشركة موبايلي منها الشكوى برقم (EC0000070053) بتاريخ 29/12/1443هـ،بدون جدوى ثم تم التقدم ببرقية لمعالي وزير الاتصالات لإلغاء الرقم وذلك عن طريق البريد السعودي برقم (SPPOS221154010000225) بتاريخ 27/9/2022 م وتم التواصل من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 14/03/1444هـ،وتم افادتنا هاتفياً بأنه تم الغاء وتعليق الخدمة للرقم لأن شركة موبايلي لم تنقل الرقم بالطريقة النظامية وحيث تضرر موكليني جراء تقديم ومتابعة الشكاوى باستمرار حتى تم الغاء الرقم كما لم يتمكن موكليني من الإطلاع على رسائل المورث المالية وفوتت المدعى عليها المصلحة على موكليني والقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة (الضرر يزال) مما يحق لموكليني بالمطالبة بالتعويض عن الضرر وجبر هذا الضرر بالتعويض المالي ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيـًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتعويض موكليه عن الضرر الواقع بهم بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.هـــ، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة يطالب بالتعويض مدعياً قيام المدعى عليها بنقل شريحة الجوال لأحد الورثة بطريقة غير نظامية ودون الحصول على موافقة جميع الورثة وبدون الرجوع لهم، عليه واستناداً إلى ما ورد في قرار المحكمة العليا (الدائرة الخامسة) رقم (5310939) وتاريخ 06/ 06/ 1443هـ في القضية رقم (42822407) لعام 1443هـ ونصه: (وإن كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية إلا أن مناط الاختصاص العام يتحدد بألا يكون ثمة نص خاص في نظام معين يسند الفصل في بعض المنازعات إلى جهة أخرى، ففي هذه الحالة فإن النص الخاص مقدم على العام ومقيد له)، وحيث تبين للدائرة أن النزاع الماثل أمامها بين مقدم الخدمة وورثة المستخدم، وحيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات على ما يلي: (تتولى الهيئة ــ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ــ توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة)، وقد عرف النظام في مادته الأولى المشغل بأنه: (كل من يرخص له في تقديم خدمة اتصالات عامة أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة) كما عرف المستخدم بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتصالات، كما نصت المادة 10 / 57 من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات على ما يلي: (تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية: أ ــ الوصول إلى خدمة الاتصالات أو جودة الخدمات المقدمة أو المعروضة من قبل مقدم الخدمة. ب ــ الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمرارها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها. ج ــ تعليق أو إلغاء أو إعادة الخدمة من قبل مقدم الخدمة. د ــ تفسير العقد أو الاتفاقية بين الأطراف. هـ ــ تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهيئة. و. تعامل مقدم الخدمة مع معلومات المستخدم السرية. ز ــ أي أمر آخر يقع ضمن اختصاص الهيئة)، ولكون النزاع في هذه الدعوى مندرج في هذه المادة لوقوع الخلاف بين المدعي بصفته وريث المستخدم والمدعى عليها بصفتها مقدمة الخدمة، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، واستناداً على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/ 02/ 1439هـ المتضمن في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية:(لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري)، عليه فإن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه الدعوى وتكون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المختصة بنظر هذا النزاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصــاص المحكمة التجارية ولائيـًّــــا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430848513 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم4470595687لعام1444ه المدعي: وليد حميد حميد الحربي المدعى عليه: شركه اتحاد اتصالات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٥٨,٥٣٣.٨٢) عشرة ملايين وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً واثنان وثمانون هللة، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ قدره: (١,٠٠٥,٨٥٣) مليون وخمسة ألاف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بعدم قبول دعوى المدعي لما هو موضح في الأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أولا: ما ورد بأسباب الحكم بأن (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المختصة بنظر هذا النزاع) فهو في غير محله تأسيساً على أن المختص بنظر هذه الدعوى ولائياً هي المحكمة التجارية كون المدعى عليها شركة تجارية وأما ما ورد بالمادة 10/57 من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات ونصها: (تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية: أ – الوصول الى خدمة الاتصالات أو جودة الخدمات المقدمة أو المعروضة من قبل مقدم الخدمة. ب – الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمرارها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها. ج – تعليق أو الغاء أو إعادة الخدمة من قبل مقدم الخدمة. د- تفسير العقد أو الاتفاقية بيم الأطراف. هـ - تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهيئة. و- تعامل مقدم الخدمة مع معلومات المستخدم السرية. ز- أي أمر اخر يقع ضمن اختصاص الهيئة) فلا ينطبق على الدعوى ولا يقع النزاع ضمن هذه المادة كما ذكر بأن النزاع الماثل في هذه القضية مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة السادسة عشر من نظامها، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بتعويض المستأنف بمبلغ قدره (1.000.000) ريال. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، عقدت الدائرة جلسة يوم 12 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف او من يمثله وأكد وكيل المدعى عليها بأنه لم يسبق للمدعى أن أقام على موكلته هذه الدعوى أمام المحكمة العامة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430613592 الصادر بتاريخ 9/8/1444 في القضية رقم 4470595687 القاضي / بعدم اختصــاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.