حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430719874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430719874

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439379607لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430719874 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٧٩٦٠٧لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٤هـ على أن أقوم بـ(مراجعة الدعوى رقم ٦١ لعام ١٤٤١) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة العامة بأبها برقم (٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية ناتج عن تأجير معدات) لصالح (شركة (...))، حسب الشرط التالي: متابعة الدعوى بصفته صاحب مكتب، على ان تلتزم المدعى عليها بتوثيق العقد وسداد المستحقات على أن أستحق مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي متى متابعة الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه (بعدم اختصاص الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بأبها مكانياً بنظر الدعوى المقامة من/ (...) هويته الوطنية (...) ضد/ شركة (...) سجلها التجاري (...) وذلك حسب الصك رقم (٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ، وعليه أستحق (...) ريال سعودي لم يصل منه شيء وفسخت المدعى عليها للوكالة بإرادة منفردة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أجرة المثل حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: متابعة الدعوى وصدور حكم +تكاليف السفر، هذه دعواي). وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه و بعرض ذلك على وكيل المدعي عليها ذكر بان ١. عدم صحة ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق على أتعاب خاصة لهذه الدعوى، وتعنت موكلتي عن توقيع العقد و إنما يوجد عقد استشارات قانونية واحد فقط موقع بين المدعي و موكلتي بتاريخ ١١/٠٩/٢٠١٩.٢. تناقض المدعي في دعواه حيث نرفق لفضيلتكم الخطاب الصادر من المدعي بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١ وعلى أوراقه الرسمية و الذي نص على طلبه للأتعاب القانونية طبقا لعقد الاستشارات المؤرخ ١١/٩/٢٠١٩ و قد جاء فيه في البند رقم (٧) ما يشير إلى القضايا التجارية بمحكمة أبها و منها هذه القضية و هو إقرار منه، و قد أقر كذلك باستلام المبالغ عن الدعوى. (مرفق إقرار المدعي) ٣. صدر حكم لصالح المدعي بقيمة العقد السنوي المتفق عليه كاملا ولا يحق له المطالبة عن كل قضية على حده فقد اشغل كاهل موكلتي بحجم الدعاوى التي يطالب بأتعاب المحاماة فيها رغم صدور حكم له بذلك، وللدائرة البحث عن تلك القضايا من خلال سجل المدعي او موكلتي و قد صدرت عدة أحكام برفض دعاويه. ٤. عدم صحة ما ذكره المدعي من تعنت موكلتي توقيع العقد، و قد قامت موكلتي بفسخ و كالة المدعي بعدما تبين لها وكالته عن أحد أكبر خصومها المدعو (...) بالوكالة رقم (...) و تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٠ الصادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية و الذي قد تولى المدعي الترافع ضده نيابة عن موكلتي في عدة قضايا و ابرم معه العقد لإقامة دعاوى ضده، و هذه مخالفة صريحة ونظاميه موجبه للفسخ ارتكبها المدعي و هي تخل بأصل التعاقد لوكالته عن خصوم موكلتي و عدم الإفصاح بذلك وموكلتي في طور محاسبته على ذلك بموجب النظام وتوجد شكوى بذات الخصوص منظورة لدى الإدارة العامة للمحامين برقم ٤٣٦١٢٣٨٠٣ و محالة إلى النيابة العامة بالدمام، كما تحتفظ موكلتي بحقها في طلب فسخ العقد و التعويض عن الأضرار التي لحقتها و استرداد ما تم اخذه من اتعاب باهضه و كذلك الحكم الصادر له من المحكمة التجارية بالدمام بباقي اتعاب العقد. ٥. أن المدعي قد اشغل موكلتي و كذلك الدوائر القضائية بكم هائل من الدعاوى المماثلة دون استحقاق و قد تم الحكم بردها كما في صكوك الأحكام رقم ٤٤۳۰۰۵۷٦۰٨ بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤الصادر عن الدائرة التجارية الثانية بمكة المكرمة، و رقم ٤٤۳۰۰۱۳٦۱۸ بتاريخ ١٢/٢/ ١٤٤٤ الصادر عن الدائرة الثانية التجارية بالدمام، و رقم ٤۳۰۱۰۳٦۰۱۱ بتاریخ ١٦/٥/٢٠٢٢ م الصادر عن الدائرة التجارية الواحد و العشرون بالرياض، ورقم ٤٤٣٠٣٦٣٣٢٧ بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ هـ الصادر عن الدائرة العامة الرابعة بمحكمة القنفذة، و القضايا رقم ٤٣٩٤٨٣٥٠١ و رقم ٤٣٩٤٧١٤١٠ ورقم ٤٣٩٤٥٩٥٩٣ وغيرها من القضايا والتي تم رفض الدعوى فيها جميعا من قبل دائرتكم الموقرة. ولما سبق بيانه، نأمل من الدائرة الموقرة الحكم برفض الدعوى لعدم استحقاق المدعى عليه لأي اتعاب و عدم صحة دعواه. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية هل لديها ما تود تقديمه حيال رد المدعى عليه على الدعوى، أجابت بقولها ليس لدي رد وأتمسك بما جاء في طلبنا وبعد الاطلاع عليها وعلى ما قدمه وكيل المدعى عليه وبما أن المدعية أقرت انها استلمت من المدعى عليها مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠ ريال) خمسة عشر الف ريالاً، أجرة المثل كأتعاب محاماة عن القضية رقم (٦١ لعام ١٤٤١هـ)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤١هـ؛ فتكون الدائرة مختصة بنظرها بناء على ذلك، وفي الموضوع لما كان المدعي يطالب بأجرة المثل في القضية التي أشير إليها، ولما كانت المدعى عليها قد قدمت ما يثبت استلام المدعي لمبلغ خمسون ألف ريال عن هذه القضية، وقدم بينتها على ذلك المتمثلة في خطاب صادر من المدعي أقر فيه باستلام مبلغ خمسون ألف ريال عن القضايا التي ترافع فيها عن المدعى عليها، ولم ينكر ذلك المدعي، وترى الدائرة عدم وجاهة ما دفع به المدعي من كون هذا المبلغ مصاريف سفر لقضية استغرق نظرها جلسة واحدة فقط، ومن ثم فإن الدائرة ترى أنه لا يستحق ما زاد على ذلك وتنتهي إلى الحكم الوراد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث