حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430867649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470966639/1444
رقم الحكم:4430867649
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966639 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430867649 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470966639 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنه بتاريخ 24/ 10/ 1435ه الموافق 20/ 8/ 2014م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٣٠١,٦١٢) ثلاثمائة وواحد ألف وستمائة واثنا عشر ريال سدد منه (٢٩٠,٢٩٦) مائتان وتسعون ألف ومائتان وستة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد خمسة وأربعون يوم الحد الائتماني للتوريد (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء والسداد خلال ٤٥ يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 10/ 1435ه الموافق 20/ 8/ 2014م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقه الرصيد.٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١١,٣١٦) أحد عشر ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٠٠) ألف ومائة ريال. هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم الموافق 17/ 10/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز حيث تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) سجل مدني رقم (...)، وفيها قرر المدعي وكالة أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة الذي تطالب به موكلته، وأن موكلته تطلب الحكم بانتهاء الخصومة، ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن الدعوى القضائية من الوسائل المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث إن وكيل المدعية قرر أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة الذي تطالب به موكلته، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه منقضية والخصومة منتفية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (4470966639) المقامة من: شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...). لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.