حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430865591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470865300/1444
رقم الحكم:4430865591
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865300 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430865591 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥٣٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (....) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (حيث إن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد الإيجار رقم (...) المبرم بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠١٦م، لقد أجرت موكلتي للمدعى عليه معدات ولم يتم استرجاعها ولا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها إلى موكلتي حتى تاريخه، ونظراً لعدم استرجاع المدعى عليه جزء من المواد و التي تتمثل في التالي: ١-برواز (...)،، العدد (٤١) حبة، سعر البيع (١١١.٥٥) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (٤,٥٧٣.٥٥) ريال. ٢- مائل، العدد (١٠٣) حبة، سعر البيع (٢٥.٣) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (٢,٦٠٥.٩٠) ريال. ٣- أفقي، العدد (٨٩) حبة، سعر البيع (٢٤.١٥) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (٢,١٤٩.٣٥) ريال. ٤- أفقي قصير، العدد (٢٢) حبة، سعر البيع (٢٣) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (٥٠٦) ريال. ٥- بنطي، العدد (٥٣) حبة، سعر البيع (١١٠.٤) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (٥,٨٥١.٢٠) ريال. ٦- كلبس، العدد (٢٧) حبة، سعر البيع (٨.٠٥) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (٢١٧.٣٥) ريال. ٧- ميزانية، العدد (٣٣) حبة، سعر البيع (٣١.٠٥) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (١,٠٢٤.٦٥) ريال. ٨- بلته، العدد (١٢) حبة، سعر البيع (٦٨.١٩٥) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (٨١٨.٣٤) ريال. وبناءً عليه يصبح إجمالي مبلغ المعدات لعدم استرجاعها بمبلغ وقدره (١٧,٧٤٦) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريال سعودي. عليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المواد والتي بإجمالي مبلغ وقدره (١٧.٧٤٦) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريال). وبسؤالها عن بينة موكلتها ذكرت أنها تتمثل في العقد ومحاضر البدء، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم قرر وكيل المدعى عليه أن المدعو/ (...) هو الذي استلم المواد بذات القيمة التي ادعت بها المدعية، وبسؤاله عن صفته ذكر أنه مهندس وموظف لدى موكله لكنه غير مفوض ولم يسلمها للمدعى عليه، ثم عقب بأن المدعو/ (...) كان يعمل لدى موكله أثناء توقيع العقد مع المدعية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته، فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وقدم وكيل المدعى عليه رد موكله المتضمن: (وحيث إن المدعية تطلب في دعواها إلزام موكلي بدفع قيمة المواد المؤجرة لقاء العقد الذي أبرزته، فإني ارد عليه بما يلي: أولاً: عدم وجود تفويض بالتوقيع وإبرام العقود للمدعو (...)، وحيث إن الحكم رقم (٤٤٣٠٦٨٨٧٨٤) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ الذي تضمن الفصل في قضية بقية القيمة الإيجارية للعقد، سببت فيه الدائرة حكمها بأن العقد معتمد بين الطرفين لوجود ختم مؤسسة موكلي، مع أن من قام بالتوقيع هو (...)، بناءً على ذلك وأن سبب اعتماد العقد هو الختم فإن من قام بالتوقيع على محاضر الاستلام هو (...) ولا يوجد ختم على المحضر ولم تقدم المدعية خطاباً بالتفويض، كما نص على ذلك العقد الذي أبرزته في الأحكام العامة الفقرة الثانية على أنه للطرفين الحق في تعيين مندوبين بموجب خطاب مصدق موضح فيه اسم المندوب وصلاحياته وذلك عن التسليم والاستلام والفك والتركيب، ولا يحق لأي طرف بعد اعتماد مندوبه والتوقيع على محاضر الأذونات الرجوع على الطرف الآخر بصحة الكميات والمساحات وحصرها وحيث إنه لم يتم تعيين أي مندوب من قبل موكلي ولا يوجد أي خطاب مصدق بذلك، فبناءً على ذلك فإن المدعية ملزمة بإبراز الخطاب المصدق بين الطرفين وإلا اعتبرت المدعية مفرطة بذلك، والمفرط أولى بالخسارة. ثانياً: تأخر المدعية بالمطالبة بالعقد، حيث إنها طالبت بالعقد بعد سبع سنوات من تاريخ إبرامه وهو عقد إجارة، وهذا التأخير محل نظر. ثالثاً: إن المدعو (...) ليس محلاً لثقة، فقد وقّع عقوداً أخرى لا علم بالمؤسسة عنها، مثل عقد مؤسسة (...) للمقاولات العامة بتاريخ ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧م، وقد استعمل أوراق المؤسسة في متابعة العمل مع مؤسسة (...)، وقد خرج من كفالة موكلي بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠١٧م، وكان يستلم من مؤسسة (...) شيكات لحسابه الشخصي لقاء العقد الموقع بينهم، وتاريخ الشيك ١٧/ ٩/ ٢٠١٧م، كما فعل مع مؤسسة المدعية، وقد عرض رشوة خمسون ألف ريال لـ(...) للامتناع عن الشهادة، وقد قام (...) بتهديد موكلي بفضحه وحكم عليه بالإدانة ورقم الصك (٤٢١٦٣٦٦٠٤) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٢هـ. ولجميع ما سبق يظهر لفضيلتكم عدم صفة موكلي في هذا العقد، وأن المدعية وقعت مع المدعو (...) دون التأكد من صفته، وقد سلمته المواد المذكورة في محاضر الاستلام كما يظهر في محاضر الاستلام ومن قام بالتوقيع عليها هو (...)، وبذلك أطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى لعدم الصفة)، وبعرضه على وكيلة المدعية قدمت رد موكلتها المتضمن: (تعاقد المدعي مع موكلتي بموجب عقد اتفاق رقم (...) وذلك بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠١٦م، ومعزز بختم المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وذلك لغرض استئجار سقالات وشدات معدنية، وهذا التعاقد قائم على نظام التأجير، وهذا يعني أنه غير محدد بمدة معينة، فعند انتهاء المستأجر من الأعمال التي بسببها قام باستئجار المواد يصبح ملزم بسداد القيمة الإيجارية واسترجاع المواد المؤجرة، وحيث ترتب في ذمة المدعى عليه قيمة مواد لم تسترجع حتى الآن وقدرها (١٧,٧٤٦) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالاً. التفاصيل: أولاً: رداً على مذكرة المدعى عليه: ١- تطرق المدعى عليه في مذكرته بعدم وجود تفويض، فهذا غير صحيح حيث قام المدعى عليه بالتعاقد مع موكلتي بموجب العقد رقم (...) والمعزز بختم المدعى عليه الرسمي وموضح داخل العقد تفويض السيد/ (...) وبناءً على ذلك تثبت صحة العلاقة التعاقدية بين الأطراف، وما بني عليها صحيح، ولا يحق للمدعى عليه الانسلاخ من مسؤولية المتبوع وذلك تعزيزاً لما ذكر من سياسات التابع والمتبوع.٢-تطرق المدعى عليه بتأخر بالمطالبة بالعقد، هنا يرغب المدعي عليه من الهروب من المطالبة وتناسى أنه لم تنص الشريعة الإسلامية على سقوط الدين حتى و لو بعد قرن من الزمان لأنه يظل معلق ليوم الدين.٣- ذكر المدعى عليه أن المدعو (...) ليس محلاً للثقة، فهنا يتضح لفضيلتكم بأن ما تقدم به المدعى عليه ما هو إلا كلام مرسل ومسترسل وخارج نطاق الدعوة المنظورة لفضيلتكم والغرض منه الانسلاخ من المسئولية، حيث إن موكلتي ليس لها علاقة بذلك، فموكلتي تطالب بحق مشروع، وذلك بموجب العقد المبرم بين المدعى عليه وموكلتي والمعزز بختم المدعى عليه، وما تحدث عنه المدعى عليه فيما يخص الحكم (٤٢١٦٣٦٦٠٤) فليس لنا علاقة بهذا الأمر حيث إننا لسنا طرفاً فيه، وحسب نص الحكم المذكور أنه ردت الدعوى. ثانياَ: إثبات صحة مطالبة موكلتي: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه بموجب العقد رقم (...) بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠١٦م، والمعزز بختم المدعى عليها والمحدد قيمته بمبلغ ثمانون ألف ريال، والمثبت فيه تفويض السيد: (...)، و الذي بموجبه تم استلام المواد من قبل المدعى عليه وذلك تبعاً لمحاضر البدء، و بناءً على أن العقد شريعة المتعاقدين و بموجب البند السابع الفقرة (٤) من العقد المبرم بين الطرفين و الذي ينص على أن (إذا تبين أن الكميات المستلمة من الطرف الثاني بها أي تلف أو عيوب أو نقص يثبت للطرف الأول في ذمة الطرف الثاني تعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر التي تعرض لها بسبب ذلك، ويتحمل الطرف الثاني قيمة المعدات والأدوات والمواد في حالة التلف أو العيوب أو النقص أو الفقدان أو البيع أو التأجير أو التنازل وفق أسعار البيع لدى الطرف الأول بحيث تحسب قيمة المواد بواقع ٨٠% من قيمتها الأصلية بواقع سعر اليوم). وبما أن المواد لم يتم استرجاعها ولا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها إلى موكلتي، وبناءً على العقد المحرر والمحاضر الموقعة فعليه استحقت موكلتي مبلغاً وقدره (١٧,٧٤٦) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالاً. وبناءً على ما تقدم وحيث تم التوضيح لفضيلتكم كامل الردود على دفوع المدعى عليه، فإن موكلتي تطالب بحقها كاملاً، حيث إن هذا الحق والدين صحيحاً أمام الله سبحانه وتعالى، وبناءً على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمحاضر الموقعة تطالب موكلتي بقيمة المواد التي لم تسترجع و قدرها (١٧,٧٤٦) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريالاً)، ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي النزاع، وعليه قرر طرفي النزاع وكالة أنهما اتفقا صلحًا على ما نصه (اتفق الأطراف المدعية: شركة (...) للتجارة و الصناعة، سجل تجاري رقم (...)، و المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم: (...)، في القضية رقم: (٤٤٧٠٨٦٥٣٠٠). على الصلح بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفاً على دفعتين لصالح المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، الدفعة الأولى مبلغاً قدره (٦،٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال: بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، والدفعة الثانية مبلغاً قدره (٦،٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٥هـ) وطلبا من الدائرة إثباته وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع. ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد قررا توصلهما إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما على سداد المدعى عليه لمبلغ في ذمته وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، مقسطاً على دفعتين، قيمة كل دفعة (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال، حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٧/١٢/ ١٤٤٤هـ، والدفعة الثانية بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٥هـ، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالاً، أو أحل حراماً (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٦٥٣٠٠) المقامة من: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث