حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430864102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652996/1444
رقم الحكم:4430864102
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652996 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430864102 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ٧/ ١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٥/ ٣/ ٢٠١٩م، بثمن إجمالي قدره: (١٧,٨٠٦) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٥/ ٣/ ٢٠١٩م، بمبلغ قدره: (١٧,٨٠٦) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي... لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٧,٨٠٦) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة ريالات، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في فاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها في تاريخ ٥/ ٣/ ٢٠١٩م، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيًا بدءًا من جواب المدعى عليها، على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، على أن تكون المهلة لكل طرف ثلاث أيام من تاريخ اليوم، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٦/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها التي طلبت فيها تزويدها بالعقد، فعقب وكيل المدعية بأنه لا يوجد عقد بينهم، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية التي ذكر فيها أنه أرفق فاتورة مختومة من المدعى عليها، وبعرض هذه الفاتورة على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرجوع لموكلته، فأمهلته الدائرة يومين للرد على هذه الفاتورة إلكترونياً، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه قدمت المدعى عليها أصالة ردها المتضمن ما نصه: (لا صحة لما جاء في دعوى المدعية، وأن ما تضمنته لائحة دعواها كان خلافًا للحقيقة؛ حيث إن المدعية وخلافًا لما تدعيه لم تقدم على بيع موكلتي أي مستلزمات طبية، والحقيقة أن المدعية كانت تقدم على عرض بضاعتها لدى موكلتي كنوع من الدعاية من جهة وعرضها على مرتادي المجمع العائد لموكلتي المدعى عليها، وفي حال ما بيعت تلك البضاعة تقوم المدعية باستردادها، وهو ما حصل؛ حيث إن المدعية قد استلمت المواد المسلمة لموكلتي عن طريق مندوبها باستثناء ما تم شراؤه من قبل عملاء المجمع والبالغ مبلغًا وقدره: (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريالًا، وقد حرر بذلك محضر مراجعة مؤرخ بتاريخ ٢/٥/٢٠١٩م موضحًا فيه ذلك مرفق رقم (١)... ٢-ولجهة المبلغ الذي يخص بعض المستحضرات المعروضة في الاستناد الخاص بالمدعية و التي تم شراؤها من قبل عملاء المجمع والبالغ: (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريال -حسب ما هو مبين في المحضر المرفق-، فإن موكلتي ولطول المدة لم تعد تذكر هل أقدمت على تحويلها، وإبراء لذمتها؛ فإنها تحتكم لذمة المدعية وتطلب يمينها على عدم استلامها إياه، وفي حال ثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ المذكور والبالغ مبلغًا وقدره: (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريال؛ فإنها على استعداد لسداده. وعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي:١-رد دعوى المدعية. ٢-إلزامها بمقابل أتعاب التقاضي مبلغًا وقدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال)، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب: أن موكلته متمسكة بما تم تقديمه مسبقًا، وأن المحضر المسمى بمحضر مراجعة والمؤرخ في ٢/ ٥/ ٢٠١٩م غير صحيح، وأن موكلته تنكره، ثم سألت الدائرة المدعى عليها أصالة عن الجواب فيما يخص الفاتورة المقدمة من المدعي كبينة عن صحتها وصحة ما تضمنته والختم المذيل بها، فأجابت أن الفاتورة قدمت من المدعي ناقصة، وأنه يوجد بها توقيع ذات الشخص الموقع على محضر المراجعة الذي تنكره المدعية، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، ثم طلبت الدائرة من طرفي النزاع إرفاق أصل الفاتورتين المقدمة عن طريق النظام وإحضار أصل الفاتورتين في مقر المحكمة، فاستعدا بذلك، وطلبت من وكيل المدعي تضمين جوابه صفة المدعو/ (...): هل هو مندوب لدى موكلته؟ وهل التوقيع المذيل توقيعه؟ فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه أشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعي -رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر بموجب البلاغ رقم: (٦٩٨٤٩٢٩٧)-، فيما حضر عن المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) بصفته زوج صاحبة المركز، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم أصل الفاتورة التي قدمها المدعية كبينة، وبالاطلاع عليها تبين أنها ذيلت بتوقيع المدعو/ (...)، وهو ذات التوقيع الموجود في (محضر مراجعة أصناف مستحضرات الجلدية) الذي دفعت به المدعى عليها، والمتضمن أنه تم استرجاع مجموعة من المستحضرات من قبل المدعية، وتبقى لها في ذمتها مبلغ: (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريال، والمذيل بتوقيع (...)، وبعد اطلاع الدائرة على التوقيع وجدته مطابقًا للتوقيع المذيل في الفاتورة المقدمة من المدعية كبينة، وطلب وكيل المدعى عليها السير في الدعوى على حالتها الراهنة، وطلب يمين المدعية على استحقاقها للمبلغ محل المحضر؛ حيثُ إن موكلته لا تذكر هل قامت بسداد المدعي هذا المبلغ أم لا. وفي جلسة ١١/ ٩/ ١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما سابقًا، ثم طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على إنكار الدعوى وعدم استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، فعقب وكيل المدعى عليها وموكلته على استعداد المدعى عليها على أداء اليمين على عدم صحة دعوى المدعية، وطلبت المدعى عليها مهلة للتأكد من استحقاق المدعية لمبلغ: (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريال من عدمه. وفي جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما سابقًا، كما حضرت المدعى عليها أصالة/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وبعد تذكيرها بالله وخطورة اليمين أدتها على النحو التالي: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أني لم استلم البضاعة محل الدعوى وهي عبارة عن -مستلزمات تجميل- بالمبلغ محل مطالبة المدعية، وقدره: (١٧,٨٠٦) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة ريالات، وأن المتبقي للمدعية مبلغًا قدره: (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريال فقط) هكذا حلفت. ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٧,٨٠٦) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة ريالات؛ يمثل قيمة مستلزمات تجميل باعتها موكلته على المدعى عليها، وقدم لإثبات دعوى موكلته فاتورة مؤرخة في: ٥/ ٣/ ٢٠١٩م، والتي تحتوي على مبلغ المطالبة مذيلة بختم المركز التابع للمدعى عليها، وحيث أنكرت المدعى عليها دعوى المدعية، ودفعت بكون المدعية كانت قد عادت واستلمت المواد المسلمة للمدعى عليها عن طريق مندوبها؛ باستثناء ما تم شراؤه من قبل عملاء المجمع التابع للمدعى عليها، وهو ما يبلغ قدره: (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريالًا، وقدمت لإثبات ما دفعت به أصل الفاتورة التي قدمتها المدعية كبينة، والمذيلة بتوقيع المدعو/ (...)، وهو ذات التوقيع الموجود في (محضر مراجعة أصناف مستحضرات الجلدية) المؤرخ في: ٢/ ٥/ ٢٠١٩م الذي دفعت به المدعى عليها كذلك، والمتضمن أنه تم استرجاع مجموعة من المستحضرات من قبل المدعية، وتبقى لها في ذمتها مبلغ: (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريال، والمذيل بتوقيع (...)، وباطلاع الدائرة على التوقيع وجدته مطابقًا للتوقيع المذيل في الفاتورة المقدمة من المدعي كبينة، وحيث لم ينكر المدعي وكالة صلة المدعو سلطان بموكلته، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على إنكار الدعوى وعدم استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة وجهت اليمين للمدعى عليها وأدتها وفق الصيغة الواردة في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مركز (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢,٢٩٠) ألفان ومئتان وتسعون ريالاً.