حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430872633

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928320/1444
رقم الحكم:4430872633
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928320 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430872633 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470928320 لعام 1444هـ المدعي: شركة مطعم دار جوانة لتقديم الوجبات شركة شخص واحد المدعى عليه: احمد عبدالعزيز فارس الفارس الوقائع: الحمدلله وحده وبعد ، في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية عبدالله عبدالعزيز بن عثمان العسكر هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401559468) بموجب رخصة المحاماة (37273) كما حضر وكيل المدعى عليه إبراهيم كويران هويمل السلمي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44169131) ورخصة المحاماة (41389) ،وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 600000 ستمائة ألف ريال. كما حصر بينته في العقد المرفق في صحيفة الدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة هل سبق وأن أقام هذه الدعوى في محكمة أخرى فأجاب قائلا لا لم يسبق وأن أقمت دعوى في أي محكمة أخرى تتعلق بموضوع هذه الدعوى هكذا أجاب ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة بين أعضائها والتحقق بما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ،وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية عبداللطيف عبدالله بن مقرن المقيرن هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401559468) بموجب رخصة المحاماة (39/544) كما حضر وكيل المدعى عليه إبراهيم كويران هويمل السلمي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44169131) ورخصة المحاماة (41389)، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل المدعي وبعد مداولة القضية بين أعضاء الدائرة قررت إغلاق باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المتعلقة بالدعوى ، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادًا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة ومنها أن المحكمة التجارية تنظر المسائل المتعلقة بالشركات الوارد في نظام الشركات ، وبما أن المدعي أسس دعوى على نزاع في شركة محاصة وهي خارج نظام الشركات المعمول به حين نظر هذه الدعوى الأمر الذي يكون معه نظر هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية ، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي ، والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث