حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430847096

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430847096

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439055571لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847096 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439055571لعام1443ه المدعي: شركة سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل) المدعى عليه: ابتسام علي بن صالح الدريسي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ عمر ابراهيم عثمان العمودي، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: تمتلك موكلتي شركة سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل) المتمثلة بمديرها العام السيد ايلي أنيس سيف بموجب البطاقة الوطنية من الجمهورية اللبنانية رقم (...) بالعلامة التجارية SEIF BEAUTY CLINIC المسجلة لدى دائرة حماية الملكية في وزارة الاقتصاد بتاريخ 14/4/2010م،وبرقم 127904، وهي شركة متخصصة في أدوات ومعدات التجميل والتنحيف وزرع وإزالة الشعر، كما أن لديها خبرات فنية بشرية كبيرة حققت على إثرها نجاحًا كبيرًا على الصعيد اللبناني والعربي، وقد أبرمت المدعى عليها مؤسسة مجمع عيادات سيف بيوتي الطبي ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكتها ابتسام علي صالح الدريس سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) مع موكلتي عقد امتياز تجاري (مرفق 1) على أن يكون للمدعى عليها الحق في استعمال اسم (سيف بيوتي كلينك) في النطاق الجغرافي المتفق عليه في العقد (منطقة الأحساء)، وقد قامت موكلتي بتزويد المدعى عليها بثلاث آلات خاصة بالعيادة وهي: الآلة الأولى: Hydrafacial وهي للعناية بالبشرة. الآلة الثانية: /Lipaway لحرق الدهون. الآلة الثالثة: Omnislim وهي لإزالة السلوليت، بإجمالي مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف دولار أمريكي، أي مبلغ وقدره (٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها الآلات عن طريق علي القحطاني بموجب إقرار استلام المعدات (مرفق رقم 2)، وقد حددت مدة العقد بين الطرفين لخمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المدة بتاريخ 30/6/2021م، وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموافقة الفريق الأول، وكان الاتفاق بين الطرفين على أن يكون للفريق الأول نسبة شهرية وقدرها 50% من الدخل الشهري العام لقاء ما قام به الفريق الأول، وأن يقوم الفريق الثاني بشراء المساحيق والمستحضرات وقطع غيار الآلات من الفريق الأول والمبلغ المستحق للفريق الأول سنويًا بشكل تقريبي هو (500,000) خمسمائة ألف دولار أمريكي، أي مبلغ وقدره (١٬٨٧٥٬٠٠٠) ريال سعودي، مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، والمبلغ المطلوب تسليمه لموكلتي خلال مدة العقد هو مبلغ وقدره مبلغ وقدره (9,٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، وقد حاولت موكلتي التواصل مع الفريق الثاني من أجل المطالبة بالمستحقات، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي: 1 – مبلغ وقدره (٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي مقابل شراء الآلات من موكلتي. 2 – مبلغ وقدره (9,٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي مقابل المبلغ السنوي المستحق المذكور في عقد الامتياز التجاري لمدة خمس سنوات بدأت من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المدة بتاريخ 30/6/2021م. 3 – الحكم لصالح موكلتي بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (100,000) ريال سعودي، مائة ألف ريل سعودي، هذه دعواي ا. هـ. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة دعواه والمتمثلة بما يلي: 1- عقد امتياز التجاري والمبرم بين الطرفين. 2- محرر بعنوان (إقرار) والمنسوب للمدعى عليها والذي تضمن فيه ما نصه: أنا بدر علي الشيخ صالح سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) عن أحوال الأحساء بتاريخ 16/ 02/ 1412هـ،أقر بأني قد استلمت عدد (3) أجهزة من السيد علي القحطاني الخاصة بالسيد ايلي سين بتاريخ 8/ 8/ 2016م ا. هـ 3- صور لمعدات. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة في 07/ 07/ 1443هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية/ عثمان الخليوي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (432522974)، كما حضر وكيل المدعى عليها/بدر الشيخ صالح هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (422185866) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه أحال على الصحيفة، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى للجواب عن الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فقال أطلب المهلة للإجابة على الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة 04/ 09/ 1443هـ حضر وكيل المدعية/ عثمان الخليوي كما حضر وكيل المدعى عليها/محمد حافظ الحدادي، وبسؤاله عن جواب موكلته عن الدعوى قال ما جاء في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا وذكرت مستندات في لائحة الدعوى لكنها غير مرفقة في النظام وأطلب تزويدي بها، للإجابة عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يزود وكيل المدعى عليها بجميع المستندات، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله وبالله التوفيق. وفي جلسة 23/ 10/ 1443هـ،حضر وكيل المدعية/ عثمان الخليوي كما حضر وكيل المدعى عليها/محمد حافظ الحدادي، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على المستندات المقدمة من المدعية فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: (بصفتي وكيلاً شرعياً عن المدعى عليها/ ابتسام علي صالح الدريسي، بدعوى المطالبة المالية المقدمة من المدعية شركة سيف غروب هولدينج، بالدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم (439055571)، ورداً على ما جاء في دعوى المدعية ومذكرتها الشارحة، اسمحوا لي فضيلتكم في تقديم رد موكلتي والذي أوجزه بالآتي:- أولاً:- الدفع الشكلي للرد على الدعوى.نص العقد موضوع دعوى المدعية ومطالبتها وأساس العلاقة التجارية التي ربطت بين المدعية وموكلتي في مادته (29) والمرفق من قبل المدعية على (جميع الخلافات التي تنشأ حول صحة أو تنفيذ أو تفسير أحد أو كافة بنود هذا العقد يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت بواسطة محكم واحد يتم تعيينه طبقاً لهذا النظام)، وحيث قد نص نظام التحكيم في مادته (11) على يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث أن شرط التحكيم من النظام العام وهو من القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد على مخالفته طالما تمسك به أحد أطراف أصحاب العلاقة، وحيث أن المحكمة الموقرة ملزمة بالفصل في شرط التحكيم حتى في حال عم تمسك أحد أطراف الدعوى بشرط التحكيم، ولثبوت أحقية موكلتي بهذا الدفع نظراً لتمسكها به بموجب نصوص العقد ولدفعها به في أول رد لها على الدعوى وبعد تقديم المذكرة الشارحة بالدعوى، فإني آمل من فضيلتكم الموافقة على طلب موكلتي برد الدعوى لعدم جواز النظر بها شكلاً لوجود شرط التحكيم وانعقاد الاختصاص الولائي بنظر الدعوى أمام لجنة المصالحة والتحكيم ببيروت. ثانياً:- الرد على الدعوى موضوعاً احتياطاً.تقدمت المدعية بدعوى تدعي فيها وتطالب بمبالغ مالية بموجب عقدها الموقع بينها وبين موكلتي والذي ادعت أنه عقد امتياز تجاري يمنح للمدعية الحق في استغلال الاسم التجاري لموكلتي بموجب بنود وشروط العقد، ورغم أن العقد في ظاهره ينص على عقد امتياز تجاري إلا أنه في حقيقته هو عقد تجاري يعطي المدعية نسبة من أرباح موكلتي بموجب قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد وأهمها توريد البضاعة المتفق عليها وقيامها بتشغيل تلك المعدات على الوجه المطلوب وكذلك قيامها بفتح الأقسام المتفق عليها في العقد وأهمها قسم التجميل، وهذا يوضح لفضيلتكم أساس التعاقد وحقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين وذلك يتم بموجبه تفنيد دعوى المدعية لتكون الصورة وضحة بشكلها المفصل لفضيلتكم. قبل الخوض في الرد على الدعوى ولتأكيد صحة ما سبق ذكره فقد نص العقد في البند رقم 1-3 على منح موكلتي الحق للمدعية في فتح عيادة تجميلية وفقاً لشروط العقد، كما نصت المادة 9 في العقد على تأمين المدعية لموكلتي فريقاً من أخصائي التجميل وتدريب العمالة المستخدمة من قبل موكلتي على الأجهزة والمعدات المتفق عليها وكذلك تجهيز المركز الطبي التابع لموكلتي بالمعدات المتفق عليها، كما نصت المادة 5 من العقد بأن النسبة المتفق عليها للمدعية هي مقابل قيام المدعية بالتزاماتها التعاقدية وفقاً لنصوص وبنود واشتراطات العقد وهذا لأجل توضيح أساس العلاقة وحقيقتها والالتزامات الواجبة على المدعية والمنصوص عليها عقداً.أما فيما يتعلق بطلب المدعية مبلغ قيمة شراء معدات، فتجدون فضيلتكم أن المدعية قد استندت على صحة ادعائها للمرفق رقم (2) وهو إقرار استلام المعدات من قبل المدعو/ علي القحطاني، وترد موكلتي بأنها لم تستلم من المدعية أية معدات كما أن المرفق الذي تدعيه المدعية لم يتم تسليم موكلتي صورة منه للاطلاع عليه وتفحصه ومعرفة من الذي قام باستلام المعدات وارتباطه بموكلتي، وعليه فإنه حال تقرير الدائرة الموقرة الاستمرار بنظر الدعوى فتأمل موكلتي تزويدها بصورة المرفق الذي تدعيه المدعية للرد عليه، كذلك طالبت المدعية بقيمة نصيبها من الدخل السنوي لأرباح موكلتي من قيمة التعاقد الذي جمع بينهما، وترد موكلتي بأن المدعية قد أخلت إخلالاً صريحاً ببنود العقد وقامت بدفع مبالغ مالية للمدعية في سبيل تنفيذ المدعية لبنود العقد وتسليم موكلتي المعدات المتفق عليها وقيام المدعية بتشغيل تلك المعدات واستفادة موكلتي منها وفقاً لبنود العقد حيث لا يمكن لموكلتي تشغيل تلك المعدات بدون تشغيلها عن طريق المدعية، الأمر الذي بموجبه ترفض موكلتي جميع ما تقدمت به المدعية في دعواها لإخلالها ببنود العقد وعدم تنفيذ ما ورد به من التزامات على المدعية وتحتفظ بحقها في تقديم دعوى للحصول على أموالها وحقوقها من المدعية. لذا.. فإني ألتمس من فضيلتكم بإصدار حكمكم العادل برد دعوى المدعية لعدم صحة الدعوى شكلاً لوجود شرط التحكيم الذي تتمسك به موكلتي، كما تأمل رد الدعوى موضوعاً لانعدام البينة على صحة ما تدعيه المدعية وفقاً لما تم تقديمه من دفوع ولنصوص العقد الصريحة التي تثبت مخالفة المدعية له وبالتالي انعدام صحة الدعوى والمطالبة، تحقيقاً لشرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملاً بمواد النظام، المحامي محمد حافظ حدادي) ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية قال أطلب مهلة للإجابة عليها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله وبالله التوفيق. وفي جلسة 23/ 11/ 1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم سقط لأنه أجاب عن موضوع الدعوى قبل إبداء الدفع، استناداً للفقرة (1) من المادة (11) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى. ا.هـ. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها فقالت أرفقناه عبر النظام مع عدد من المرفقات. ثم أرفقت المذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: ثانيًا: من حيث الموضوع: 1- نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نظام التحكيم على: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أ.هـ، والمدعى عليها لم تدفع بذلك في أول دفوعها، وقد دفعت ابتداءً بعدم صحة الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/09/1443هـ، حيث ورد في ضبط الجلسة ما نصه: حضر وكيل المدعية/ عثمان الخليوي كما حضر وكيل المدعى عليها/محمد حافظ الحدادي، وبسؤاله عن جواب موكلته عن الدعوى قال ما جاء في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا أ.هـ مما يعني سقوط حق المدعى عليها في الدفع بوجود شرط التحكيم، وعليه فإن انعقاد اختصاص نظر الدعوى لهذه المحكمة الموقرة، وما ذكره في أنه دفع بوجود شرط التحكيم في أول رد لها فهذا غير صحيح. 2- تضمّنت الفقرة (1) و(3) من المادة (40) من نظام المحاكم التجارية على: (أن الإقرار القضائي هو ما ثبت أمام المحكمة وكان متعلقًا بالدعوى، كما أن للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية) أ.هـ وقد أقرّ وكيل المدعى عليها بأن العقد هو أساس العلاقة التجارية التي ربطت بين المدعية وموكلته، إضافة إلى تطابق السجل التجاري الوارد في العقد مع السجل التجاري الفعلي للمؤسسة مما يعني صحة التعاقد بين الطرفين، ووجوب التزامها ببنود ما ورد في العقد بعد تجاوز البند المتعلق شرط التحكيم؛ لعدم الدفع به في أول دفع طبقًا لما نص عليه نظام التحكيم، كما أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد، لذا فإن موكلتي تطالب بما هو مستحق لها بموجب هذا العقد، ويؤكد وكيل المدعى عليها ذلك في الفقرة الأولى والفقرة الثانية من (الرد على الدعوى موضوعًا احتياطًا) في مذكرته المؤرخة في 23/10/1443هـ، وهذا يقوي صحة التعاقد بين الطرفين ولا يسوغ إنكاره. 3- ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم استلام المعدات من قبل السيد/ علي القحطاني فإن موكلتي مستعدة لإحضار السيد علي لأداء الشهادة باستلام المعدات، ولا أدلَّ على ذلك من حصول موكلتي على صورة من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، إضافة أخذها نفس الاسم التجاري الخاص بالمدعية وهذا يؤكد صحة التعاقد، وسبق تزويد وكيل المدعى عليها بكافة المرفقات عبر البريد الإلكتروني المرسل إليه بتاريخ 6 / 9 / 1443هـ الموافق 7 / 4 / 2022م، كما نرفقها بين يديكم أصحاب الفضيلة (مستند 1). 4- تواصلت المدعية مع المدعى عليها ولأكثر من مرة؛ لأجل معرفة الدخل الإجمالي للحصول على نسبة 50% منه إلا أن المدعى عليها لم تستجب للمدعية مما اضطرها إلى إقامة هذه الدعوى أمام فضيلتكم للحصول على حقها المشروع والمكفول لها شرعًا ونظامًا وفق المدة المحددة في العقد والتي تبدأ بتاريخ 1 / 7 / 2016م والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2021م. 5- التزمت موكلتي بالعقد المبرم بينها وبين المدعى عليها، امتثالًا لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }، ولقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((مقاطع الحقوق عند الشروط))، وقد خالفت المدعى عليها العقد في أكثر من بند من بنود العقد وهي: (6-1) و (6-2) و (10-1) و (10-3) و (13-1) و (17-1)، لذا فإن موكلتي تتمسك بمطالبتها الواردة في لائحة الدعوى. ثالثًا: الطلبات. بناء على ما سبق ذكره فإن موكلتي تتمسك بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى بإلزام المدعى عليها سداد قيمة 50% من الدخل ابتداءً كم تاريخ 1 / 7 / 2016م والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2021م. رابعًا: الأسانيد. 1- مرفقات الدعوى كاملة. ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة عليها، فأفهمته الدائرة بأن يجيب عليها بعد (15) يوم، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن تقدم جوابها على المذكرة قبل موعد الجلسة القادمة بـ(5) أيام. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 12/ 01/ 1444هـ،حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر النظام قيدت برقم (433771305) وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ ونصها: أولاً:- الدفع الشكلي للرد على الدعوى. ورد بالجلسة الأخيرة أن المحكمة الموقرة ارتأت سقوط الحق بالدفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد وارتأت أن هذا الدفع لا يمكن التمسك به لسقوط حق موكلتي بالدفع لكونها لم تطالب به في أول جلسة، وموكلتي تجدد طلبها لفضيلتكم بضرورة النظر بشرط التحكيم حيث أنه من القواعد الآمرة التي يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يتمسك به أحد الأطراف وفقاً للنظام وتأمل فصل الدعوى لعدم صحتها شكلاً لوجود شرط التحكيم.أما فيما يتعلق بدفع المدعية في جوابها الأخير بسقوط شرط التحكيم لكون موكلتي قد أجابت عن الدعوى فهو قول غير صحيح البتة حيث أن الوكيل الشرعي الأول طلب صورة من لائحة الدعوى مفصلة ليجيب عنها، ثم بعد توكيل مكتبنا للترافع في الدعوى طلبنا نفس الطلب للإجابة عن الدعوى والخطأ هنا يعود للمدعية لعدم تزويد موكلتي مسبقاً بلائحة الدعوى والمرفقات وما يدلل على صحة ذلك الأمر أن الدائرة الموقر ألزمت المدعية بتزويدنا بصورة من لائحة الدعوى ومرفقاتها بعد الجلسة الأولى، ثم تم الرد من قبلنا بالدفع بشرط التحكيم، مما يؤكد لفضيلتكم صحة الدفع. ثانياً:- الرد على الدعوى موضوعاً احتياطاً. 1- فيما يتعلق برد المدعية الأخير فإننا نأمل من الدائرة الموقرة أن تنظر في رد المدعية الأخير حيث أنها لم ترد على كل الدفوع الموضوعية المقدمة في مذكرتنا السابقة واكتفت بالإشارة إلى ردود عامة تدعي فيها صحة العقد ولم تفند ذلك الرد إلا فيما يتعلق بوجود استلام من قبل المدعو/ علي القحطاني، ونحن بذلك نبقي لموكلتي بحق الرد لحين إحضار المدعية مستندها على الشهادة والاستلام الذي تدعيه المدعية ومتوافق مع كامل بنود العقد والالتزامات التي على المدعية بجميع ما ورد في نصوص العقد. 2- لم تجب المدعية عن أساس العلاقة التعاقدية ونصوص العقد والمواد المنصوص عليها وما أشرنا له في المذكرة السابقة بنصوص العقد وطبيعته بأن حقيقته هو عقد تجاري يعطي المدعية نسبة من أرباح موكلتي بموجب قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد ونص العقد في البند رقم 1-3 على منح موكلتي الحق للمدعية في فتح عيادة تجميلية وفقاً لشروط العقد، كما نصت المادة 9 في العقد على تأمين المدعية لموكلتي فريقاً من أخصائي التجميل وتدريب العمالة المستخدمة من قبل موكلتي على الأجهزة والمعدات المتفق عليها، وسبب ذلك أنه بطبيعته يلغي دعوى المدعية التي تقدمت بها ويتوجب تصحيحها وفقاً لنصوص العقد. 3- تجدد موكلتي أن إقرار استلام المعدات من قبل المدعو/ علي القحطاني، لم تستلم موكلتي من المدعية أية معدات كما أن المرفق الذي تدعيه المدعية لم يتم تسليم موكلتي صورة منه للاطلاع عليه وتفحصه ومعرفة من الذي قام باستلام المعدات وارتباطه بموكلتي، وعليه فإنه حال تقرير الدائرة الموقرة الاستمرار بنظر الدعوى فتأمل موكلتي إثبات صحة المرفق المقدم من المدعية بدليل أصح وأقوى يثبت استلام موكلتي للمعدات حيث لا يمكن الاحتجاج بالاستلام بورقة لا تعلم موكلتي صحة لها. 4- كذلك طالبت المدعية بقيمة نصيبها من الدخل السنوي لأرباح موكلتي من قيمة التعاقد الذي جمع بينهما، وترد موكلتي بأن المدعية قد أخلت إخلالاً صريحاً ببنود العقد وقامت بدفع مبالغ مالية للمدعية في سبيل تنفيذ المدعية لبنود العقد وتسليم موكلتي المعدات المتفق عليها وقيام المدعية بتشغيل تلك المعدات واستفادة موكلتي منها وفقاً لبنود العقد حيث لا يمكن لموكلتي تشغيل تلك المعدات بدون تشغيلها عن طريق المدعية، الأمر الذي بموجبه ترفض موكلتي جميع ما تقدمت به المدعية في دعواها لإخلالها ببنود العقد وعدم تنفيذ ما ورد به من التزامات على المدعية وتحتفظ بحقها في تقديم دعوى للحصول على أموالها وحقوقها من المدعية ا.هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قدمت مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: ثانيًا: من حيث الموضوع: 1- إن المدعى عليها في المذكرة المؤرخة بتاريخ 23/10/1443هـ،ناقشت تفاصيل العقد، فذكر وكيل المدعى عليها: بأن موكلتي لم تلتزم ببنود العقد في شراء المعدات، وتأمين فريق من المختصين في التجميل، وتدريب العمالة، وهذا إقرارٌ ضمني بحقيقة التعاقد وصحته بين موكلتي والمدعى عليها، وعليه يتبين تناقض ما دفعت به المدعى عليها سابقًا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/09/1443هـ،بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلاً، فإن العقد صحيح ومنتجٌ وتترتب آثاره عليه. 2- إن العقد تم تحريره على مطبوعات المدعى عليها ولا يسوغ لها إنكار ذلك، كما أن العقد موقع ومختوم ومصادقٌ عليه من غرفة الأحساء، وفي دُوّن أسفل الملصق الخاص بغرفة الأحساء عبارة نصّها: (التوقيع مطابق دون أدنى مسؤولية عن محتويات الوثيقة)، (مستند 1)، وقد نصّت المادة (29) من نظام الإثبات على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق أ.هـ،كما أن مكان العيادات المدون في أسفل العقد مطابق للموقع الحقيقي الآن في الأحساء، ومما يضاف أيضًا أن المدعى عليها قامت بافتتاح فرع آخر في الأحساء غير الفرع محل عقد الامتياز التجاري دون الرجوع أو أخذ الموافقة على ذلك من موكلتي بالسماح لها بافتتاح فرع آخر، مما يؤكد مخالفة المدعى عليها للعقد، ويؤكد أن هناك مبالغ مالية وأرباح استأثرت بها المدعى عليها عن موكلتي مخالفةً بذلك ما تم التعاقد عليه، ولا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة قاعدة الفقهية: من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. 3- بينة موكلتي على استلام المدعى عليها للمعدات هو الشاهد السيد / علي القحطاني وهو من قام بتسليم المعدات لممثل المدعى عليها وهو السيد / بدر علي الشيخ صالح سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، كما أنه لا يحق للمدعى عليها الطعن بورقة إقرار الاستلام؛ لأن التوقيع الوارد في الإقرار مطابق للتوقيع الممهور في عقد الامتياز التجاري، وقد تمت المصادقة على التوقيع الوارد في عقد الامتياز من غرفة الأحساء، وهو مطابق لورقة إقرار استلام المعدات (مستند 2)، والعرف التجاري جرى بالتعامل بمثل ذلك. 4- وأما ما يذكره وكيل المدعى عليها من عدم التزام موكلتي ببنود العقد فغير صحيح، بل إن موكلتي التزمت ببنود العقد، ولو كان ما يدعيه وكيل المدعى عليها صحيحًا من عدم التزام موكلتي ببنود العقد؛ لخاطبت المدعى عليها موكلتي بطلب فسخ عقد الامتياز التجاري؛ لعدم التزامها، والحقيقة أن المدعى عليها هي التي خالفت العقد في أكثر من بند من بنود العقد وهي: (6-1) و (6-2) و (10-1) و (10-3) و (13-1) و (17-1)، ولتأكيد صحة مطالبة موكلتي فنطلب من الدائرة الموقرة ندب خبير محاسبي للتدقيق في القوائم المالية للمؤسسة، ومعرفة المبالغ التي دخلت في حساب المدعى عليها من تاريخ ابتداء العقد في 1 / 7 / 2016م وحتى تاريخ 30/6/2021م، وعليه فإن موكلتي تتمسك بمطالبتها الواردة في لائحة الدعوى، وهي مطالبة صحيحة بموجب عقد الامتياز التجاري، ووفق منطوق المادة (6) من نظام الإثبات والتي تنص على: لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبًا أ.هـ، ولدى موكلتي الاستعداد للإجابة على أي استفسار تطلبه الدائرة الموقرة. ثالثًا: الطلبات: بناء على ما سبق ذكره فإن موكلتي تتمسك بما يلي: 1- الطلبات الواردة في لائحة الدعوى. 2- ندب خبرة محاسبية للتأكد من صحة المبالغ التي تطالب بها موكلتي. ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 17/ 02/ 1444هـ حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من اجله ارسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (بصفتي وكيلاً شرعياً عن المدعى عليها/ ابتسام علي صالح الدريسي، بدعوى المطالبة المالية المقدمة من المدعية شركة سيف غروب هولدينج، بالدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم (439055571)، ورداً على ما جاء في رد المدعية الأخير بالجلسة السابقة، اسمحوا لي فضيلتكم في تقديم رد موكلتي والذي أوجزه بالآتي:- بعد أن أقرت المدعية في جوابها الأخير على عقدها الموقع مع موكلتي والذي أكدت فيه على شراكتها مع موكلتي بموجب العقد الموقع بين الطرفين على أن تقوم المدعية بتشغيل أي فرع للعيادات الجلدية وتوريد أجهزته بالكامل وتجهيز وتأثيث الفرع أو أية فروع أخرى وتدريب الموظفين على تشغيل تلك المعدات المنصوص عليها صراحة في العقد، وبعد أن أوضحت المدعية أن سبب مطالبتها لموكلتي بموجب قيامها بفتح فروع خاصة فيها واستئثارها بأرباح تلك الفروع رغم وجود عقد ينص على الشراكة والنسبة لكل طرف بعد أن يحقق ما عليه من التزامات، وبعد أن ادعت المدعية أنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها بتوريد المعدات محل العقد مع موكلتي، فأجيب فضيلتكم وفقاً لهذه النقاط بالآتي:- أولاً:- فيما يتعلق بالشراكة موضوع العقد. ثبت لفضيلتكم تناقض دعوى المدعية بين لائحتها المقدمة وبين مذكرتها الأخيرة حيث ادعت في بداية دعواها بما نصه وقعت المدعية مع المدعى عليها عقد امتياز تجاري على أن يكون لها الحق في استعمال الاسم التجاري للمدعية وتزويدها بمعدات وفق نصوص العقد ، ثم أفادت في مذكرتها الأخيرة ما نصه إن المدعى عليها في المذكرة الأخيرة ناقشت تفاصيل العقد فذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تلتزم ببنود العقد في شراء المعدات وتأمين فريق من المختصين في التجميل وتدريب العمالة، وهذا إقرار ضمني بحقيقة التعاقد وصحته وحيث أن المدعى عليها تصادق على صحة ما ورد في مذكرة الرد المقدمة من موكلتي وهي في حقيقتها تتعلق بعقد شراكة مبني على التزامات وحقوق لكل طرف فإن هذا يضع أمام فضيلتكم حقيقة العلاقة والتي بموجبها يتم النظر في جميع دعوى المدعي على هذا النحو. لم ترد المدعى عليها على بنود العقد التي توجبها العمل بالالتزامات الواردة في العقد وأخص بالذكر البنود التي تتعلق بتحقيق المدعية ما عليها من التزامات من توريد البضاعة محل العقد -ليس سواها-، وإعداد الفريق المختص لتشغيل الأجهزة بعد توريدها، وتأثيث العيادات الجلدية بالأجهزة المطلوبة، والمتابعة والإشراف على تلك الأجهزة، وتشغيل العمالة المراد تدريبها على الأجهزة، ولأن المدعى عليها لم تحقق أياً من تلك الالتزامات كما أنها عجزت على الرد بأدلة قطعية بتحقيقها التزاماتها العقدية فهو إقرار منها بعدم تحقيقها التزاماتها. المدعية عجزت عن تنفيذ بنود العقد محل الشراكة، وهي بذلك لا تستحق المطالبة بأية حقوق لها تجاه هذا العقد البتة، لكونها لم تفي بالتزاماتها لتستحق المطالبة بأي نوع من الأرباح أو الحقوق، كما أن العقد بموجب الاتفاق فهو لاغ لاستحالة المدعية تنفيذه، ولكونها أسست دعواها على نصوص العقد فإن ذلك يوجب رد دعواها. ثانياً:- فيما يتعلق بمطالبة المدعية أرباحاً بموجب الفروع الخاصة بموكلتي والتي تستحق المدعية نصيباً منها عقدياً.حتى لا نطيل على فضيلتكم لوضوح طلب المدعية ولوجود الأدلة الدامغة على عدم صحته فأفيد فضيلتكم أن موكلتي لم تفتتح أي قسم للجلدية في الفرع الرئيسي ولا بالفروع الأخرى التي قامت بافتتاحها، وتأكيداً لذلك أرفق لفضيلتكم صورة من تراخيص موكلتي السابقة التي قامت بافتتاحها وحتى الترخيص النهائي الذي بموجبه تم التجديد وستجدون فضيلتكم أن جميع التراخيص لا يوجد بها قسم جلدية وأنها فقط متعلقة بتخصص طب الأسنان للفرع الرئيسي والفرع الجديد (مرفق صورة من التراخيص رقم 1-2-3)، وهذا يلغي أي حق أوهمت نفسها به المدعية من مطالبتها بأية حقوق لموكلتي بموجب عدم وجود أي فرع لقسم جلدية موضوع الشراكة. تأكيداً لصحة ما سبق أرفق لفضيلتكم صورة من تراخيص الأطباء والمختصين الذين تم اعتمادهم للعمل في فروع موكلتي ولا يوجد لأحد منهم أي ترخيص متعلق بالجلدية (مرفق رقم 4)، كما أرفق لفضيلتكم صورة لتراخيص الأطباء المعتمدين حالياً في فروع موكلتي جميعها، ولا يوجد لأي منهم تخصص متعلق بالجلدية (مرفق رقم 5) مما يوضح لفضيلتكم بشكل قاطع وتام على أن موكلتي لم تفتتح أي قسم جلدية طوال فترة عملها وحتى الآن وبالتالي انعدام أية حقوق للمدعية تطالب بها في هذا الجانب ويجدر رد دعواها. إن سبب عدم قيام موكلتي بفتح أي قسم جلدية لها حتى الآن هو التزامها السابق الذي أخلت به المدعية كامل الإخلال وجعل موكلتي تقوم بالمطالبة باستئجار مبان كبيرة لنيتها وعزمها في استكمال عقد شركاتها مع المدعية كام قامت بتأثيث الجزء الخاص بها لتلك الأقسام لاستعدادها التام حال وفاء المدعية بالتزاماتها وتوريدها المعدات المتفق عليها بالعقد وإرسال كادرها المختص بتدريب وتشغيل تلك المعدات، ليتم تشغيل قسم الجلدية وفق ما هو متفق عليه، ولأن موكلتي قد منيت بخسارة كبيرة لقاء تلك المبالغ التي دفعتها وعدم تنفيذ المدعية وعجزها صراحة عن الوفاء بأي التزام تجاء موكلتي، فإن موكلتي لم تتمكن حتى هذه اللحظة من قدرتها على تغطية تلك الخسائر لتقوم بإمكانية افتتاح أقسام جلدية في فروعها، ولكون المدعية خارج المملكة العربية السعودية ولأنها في مأمن من أي حكم يصدر عليها ليتم تنفيذه فلم تقدم موكلتي أية دعوى تجاهها وتأمل أن يتم الحكم لها بتلك الخسائر وتعويضها التعويض اللازم وإلزام المدعية بدفع المبالغ الواجب عليها دفعها.ثالثاً:- فيما يتعلق بمطالبة المدعية بقيمة المعدات التي تدعي توريدها لموكلتي بموجب نصوص العقد.لم تقدم المدعية حتى هذه اللحظة لفضيلتكم ما يفيد توريدها لبضاعة لموكلتي منصوص عليها في العقد محل الشراكة وجل ما قدمته هي أوراق لم يثبت توريدها لموكلتي ولا علاقة لموكلتي بها ولا هي موضوع العقد كما لم تقدم ترجمة لتلك الأوراق ولم تقدم ما يفيد توريدها بضاعة باسم موكلتي ونأمل من فضيلتكم إلزام المدعية بتزويد الدائرة الموقرة وموكلتي بصورة من جميع بوليصات الشحن والأجهزة المذكورة بالعقد مع بياناتها الجمركية وشهادات التسجيل والتصميم للأجهزة بهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وإلا فإن ذلك يوضح لفضيلتكم ويؤكد أن لا صحة لدعوى المدعية بالمطالبة بقيمة معدات موضوع التعاقد. فيما يتعلق بزعم المدعية أن دليلها على قيامها بإرسال المعدات محل العقد هي شهادة السيد/ علي القحطاني فنفيد فضيلتكم بأن هذه الشهادة لا علاقة لها البتة بأي أجهزة موضوع العقد، كما أن موكلتي لم تستلم معدات محل العقد من الشاهد، وحيث أن المدعية قد سبق لها أن قدمت شهادة مكتوبة على أنها تدعي بأنها قامت بتسليم موكلتي البضاعة محل العقد وحيث أن الشهادة الواردة لا تشير البتة لصحة ما تدعيه المدعية كما أنها أقرت سابقاً باستعدادها لإحضار شهادة الشاهد المذكور وهي من قدمت شهادته، فإن موكلتي تطلب إحضار شاهدها أمام فضيلتكم وسماع شهادته لمعرفة صحة شهادتها بتسليم المعدات محل العقد عن طريق شاهدها الذي تدعيه وحال عجزها فنأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية لثبوت انعدام صحتها جملة وتفصيلاً. لذا.. فإني ألتمس من فضيلتكم بإصدار حكمكم العادل برد دعوى المدعية لعدم صحة الدعوى شكلاً لوجود شرط التحكيم الذي تتمسك به موكلتي، كما تأمل رد الدعوى موضوعاً لانعدام البينة على صحة ما تدعيه المدعية وفقاً لما تم تقديمه من دفوع ولنصوص العقد الصريحة التي تثبت مخالفة المدعية له وبالتالي انعدام صحة الدعوى والمطالبة، تحقيقاً لشرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملاً بمواد النظام.) وبعرض ذلك على وكيل المدعيه طلبا مهله للرد وعليه جرى افهام الاطراف تقديم ما لديهم عبر النظام خلال عشرة ايام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 06/ 04/ 1444هـ،حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله ارسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (1- إن وكيل المدعى عليها يريد إثبات بأن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها هو عقد شراكة، وهذا غير صحيح والعقد المبرم بينهما هو عقد امتياز تجاري، وسبب مطالبة موكلتي هو ما ورد في عقد الامتياز التجاري في الفقرة (6 – 1) من المادة السادسة في العقد، وقد تم الاتفاق على أن تتعهد المدعى عليها بدفع شهريًا نسبة وقدرها 50% من المدخول الشهري العام، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن العقد المبرم بينهما هو عقد شراكة فهذا غير صحيح، وقد نصّ عقد الامتياز التجاري في الفقرة (7 – 1) من المادة السابعة: تحديد العلاقة التعاقدية بين الفريقين بما نصّه: لا تفسّر علاقة الفريقين التعاقدية بأنها عقد شراكة، فإن الفريق الثاني – المدعى عليها – متعاقد مستقل... أ.هـ. 2- إن المدعى عليها قد استعملت حق امتياز استعمال اسم وعلامة سيف بيوتي كلنك SEIF BEAUTY CLINIC ، وقد نصّت الفقرة (5 – 2) من المادة الخامسة: ملكية وحق استثمار اسم سيف بيوتي كلينك بما نصّه: تعهد الفريق الثاني – المدعى عليها – بعدم استعمال أو استثمار الاسم التجاري والعلامة التجارية سيف بيوتي كلنك SEIF BEAUTY CLINIC إلا وفق شروط العقد الحاضر وللغايات المحددة فيه، وضمن المدة المحددة فيه... أ.هـ، لذا فإن موكلتي تطالب بحقها الثابت بموجب العقد المبرم بين الطرفين (عقد الامتياز التجاري)، ووكيل المدعى عليها يريد عدم إثبات أي حقوق للمدعية، وهذا مخالف للشرع حيث قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }، وقد جاءت الشريعة والأنظمة العامة باحترام العقود المبرمة بين الأطراف، فكيف يريد وكيل المدعى عليها إسقاط حق موكلتي في المطالبة بحقها الثابت في العقد. 3- بينة موكلتي على استلام المدعى عليها للمعدات هو الشاهد السيد / علي القحطاني وهو من قام بتسليم المعدات لممثل المدعى عليها وهو السيد / بدر علي الشيخ صالح سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، فكيف يذكر وكيل المدعى عليها: بأن هذه الشهادة لا علاقة لها البتّة بأي أجهزة موضوع العقد أ.هـ، كما أنه ينكر استلام المدعى عليها المعدات من الشاهد، والشاهد لا مانع لديه من المثول أمام الدائرة الموقرة والإدلاء بشهادته وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (72) من نظام الإثبات، وموكلتي تطلب إحضاره لأداء الشهادة، حيث أن وكيل المدعى عليها ينكر وجود بينة لدى موكلتي إضافة إلى ما سبق تقديمه. ثالثًا: الطلبات. بناء على ما سبق ذكره فإن موكلتي تتمسك بما يلي: 1- بصفة أساسية: الطلبات الواردة في لائحة الدعوى. 2- بصفة احتياطية: ندب خبرة محاسبية للتأكد من صحة المبالغ التي تطالب بها موكلتي. 3- أن تمتنع المدعى عليها من استعمال الاسم التجاري الخاص بموكلتي بموجب انتهاء عقد الامتياز التجاري، ولم توافق موكلتي على تجديد العقد مع المدعى عليها. 4- إحضار الشاهد وسماع شهادته باستلام المدعى عليها للمعدات.) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للطلاع والرد وعليه جرى افهام الاطراف بتقديم كل ما لديهم عبر النظام خلال عشرة ايام القادمة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 18/ 05/ 1444هـ حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (في صحيفة الدعوى وتوطئة العقد وطيلة الجلسات السابقة اثبت ان سيف بيوتي مركز تجميل. جلديه. وإزالة وزرع الشعر وعند اثبات عدم قيام المدعي ببنود العقد وبالتالي لم يتم ترخيص ولا تشغيل قسم الجلديه رجع محامي المدعي بتحويل مسار الدعوى إلى عقد امتياز وليس شراكه. ومع ذلك عقد الامتياز وبحسب توطئة العقد وجميع بنود العقد ان مراكز سيف بيوتي هي مراكز متخصصة في الجلدية والتجميل وزراعة وإزالة شعر ولا علاقة لهم بتخصص الأسنان او أي تخصص طبي آخر. اما بالنسبة للاسم. ومع فارق الاسم التجاري الحالي لموكلتي وبحسب السجلات والتراخيص الرسمية (مجمع سيف بيوتي الطبي) وليس سيف بيوتي كلينك الاسم الخاص بالسيد ايلي سيف. وللتوضيح الاسم هو اسم تجاري وليس علامة مسجله لا عالمياً ولا في المملكة العربية السعودية وكيف له يؤجر أو يعطي الحق في استخدامه وهو ليس ملكه عالميا وبذلك اسم مجمع سيف بيوتي الطبي هو ملك للمدى عليها في المملكة العربية السعودية. اما بالنسبة للأرباح، ينص العقد بكافة بنوده وواجبات المدعي على ان لا يستحق الأرباح الا بعد تأسيس وتجهيز قسم الجلدية وتزويده بالخبرات البشرية المدربة والمواد بدليل صحيفة الدعوى. وقد تم إثبات انه لم يتم تجهيز القسم وبالتالي لم يتم ترخيصه عن طريق تراخيص المجمع الطبي والصادرة من وزارة الصحة.) وبعرضها على وكيل المدعية طلبا مهلة للطلاع والرد ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل استلمت موكلته الاجهزة ثلاث الموصوفة بالدعوى فأجاب قائلا (اطلب مهلة للرد) ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن مدخولات المؤسسة من تاريخ 01/07/2016 حتى تاريخ 30/06/2021 وبيان ذلك فأفاد بطلب مهلة ثم جرى سؤال وكيل المدعية من استلم الاجهزة الثلاث من طرف المدعى عليها فأفاد قائلاً (سلمت لبدر علي ال الشيخ حسب ما هو وارد في الاقرار بصفته ممثل المدعى عليها) هكذا قال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها افاد قائلا (اطلب مهلة للتحقق من صفة بدر وما هي صفة علي القحطاني لاستلامه من المدعية للمعدات هل هو مورد أو وكيل أو ممثل ولماذا لم تسلمها مباشره وهي موقعه عقد مع المدعى عليها وليس بينهم وسيط) ثم جرى سؤال وكيل المدعية عما ورد في المذكرة الجوابية لوكيل المدعى عليها والتي تضمنت اخلال المدعية المنصوص عليها من المادة التاسعة منها فأفاد قائلا (اطلب مهلة للرد) ثم جرى سؤاله هل قامت المدعية بتنفيذ الالتزامات الواردة بالمادة التاسعة من العقد وبينة على ذلك فأفاد قائلا (اطلب مهلة للرد) ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن علاقة علي القحطاني بين الطرفين وبيان ذلك وهل سلمت الاجهزة الثلاثة للمدعى عليها او لا كما جرى افهامه بتقديم العقد كاملا شكلا مرتب عن طريق النظام حيث يتبين وجود سقط احدى صفحاته ثم افاد وكيل المدعى عليها قائلا: (ولماذا لم تسلم المعدات مباشرة للمدعى عليها) ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعية على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 18/5/1444هـ، ثم يودع وكيل المدعى عليها مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 26/5/1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرات الكتابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وعليه حجزت القضية للدراسة. وفي جلسة 27/ 05/ 1444هـ حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أفاد بتعذر تقديم المستندات عبر النظام وأنه قام بإرسالها عبر بريد الدائرة في هذا اليوم ثم أرسل عبر الاتصال المرئي مذكرته ونصها كما يلي: (1- ما ذكره وكيل المدعى عليها من إخلال موكلتي بما ورد في المادة (9) فهذا غير صحيح، وبينة موكلتي هي: تسليم المدعى عليها للمعدات عن طريق السيد/ علي القحطاني، ونطلب سماع شهادته على تسليم المعدات بنفسه لممثل المدعى عليها، كما يوجد إقرار صريح باستلام المعدات الخاصة بالسيد/ إيلي سيف عن طريق السيد علي القحطاني، كما أن السيد علي يشهد بأنه تم التواصل معه عن طريق من يمثل المدعى عليها؛ لأجل حلّ الخلاف الحاصل أمام الدائرة الموقرة بطريقة وديّة، ولم يحصل ذلك إلا بعد إقامة موكلتي دعواها أمام فضيلتكم، والسيد علي القحطاني هو ممثل موكلتي في تسليم المعدات للمدعى عليها وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد. 2- نصّ قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (372 / 4) بتاريخ 19 / 07 / 1415هـ على أن: الأصل في العقود الصحة، ولا يصار إلى فساد العقد إلا إذا قام دليل فساده أ.هـ، كما نصّ أيضًا في القرار رقم (282 / 3) بتاريخ 23 / 04 / 1422هـ على أن: الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة إلى قول أحد، وإلزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه أ.هـ، كما نصّ قرار المحكمة العليا ذي الرقم (13 / 3 / 3) بتاريخ 02 / 03 / 1432هـ على أن: الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله أ.هـ، كما جاء في قرارها ذي الرقم (29 / 3 / 3) بتاريخ 28 / 05 / 1431هـ بأن: الأصل صحة العقد وسلامته حتى يأتي ما يوجب إلغاؤه أ.هـ، كما نصّت الفقرة (2) من المادة (3) من نظام الإثبات على أن: البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل أ.هـ، وعليه فإن كانت المدعى عليها تدعي عدم التزام موكلتي بالعقد فعليها إثبات ذلك؛ لأنه لا يمكنها الاستمرار في العمل، كما أنه لو لم تقم موكلتي بالتزامها بالعقد لخاطبت المدعى عليها موكلتي بإلزامها بالعقد أو فسخه ومطالبتها بما ورد في المادة السابعة والعشرين، وهذه من أدلّ البينات على التزام موكلتي بالعقد وتنفيذه. 3- إن موكلتي له عدة فروع عالمية وفي دول مختلفة، ونرفق لفضيلتكم شهادة تسجيل العلامة التجارية الخاصة بموكلتي في عدة دول، والشعار المدون في شهادة تسجيل العلامة التجارية الخاصة بموكلتي هي نفس العلامة التجارية التي تستخدمها المدعى عليها، والذي تم التعاقد معها بعقد الامتياز التجاري (مستند1). 4- برجوع الدائرة الموقرة إلى الحسابات الخاصة بالمدعى عليها والتي تحمل العلامة التجارية الخاصة بموكلتي تجد النصّ بالتسويق لنفسها بافتتاح فرع عيادة سيف بيوتي اللبنانية العالمية في السعودية (مستند2)، وقد نصت المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات على ما يلي: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل – ما لم يثبت خلاف ذلك – في الحالات التالية:... 3 – إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية موثقة، أو مشاعة للعموم أ.هـ، كما نصّ في المادة العاشرة (10 – 1) من عقد الامتياز التجاري على إضافة معالجة وتقويم الأسنان، وهو ما تعمل به المدعى عليها في المركز محل عقد الامتياز التجاري. ثالثًا: الطلبات: بناء على ما سبق ذكره فإن موكلتي تتمسك بما يلي: 1- الطلبات الواردة في لائحة الدعوى بإلزام المدعى عليها سداد قيمة 50% من الدخل ابتداءً كم تاريخ 1 / 7 / 2016م والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2021م.) ا. هـ. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أفاد بأنه لديه مستندات سيقدمها عبر بريد الدائرة ثم أرسل مذكرته عبر الاتصال المرئي ونصها كما يلي: (1-بداية لم تلتزم المدعية بتقديم ردها والذي بموجبه يتم الرد على مذكرتنا السابقة وليتسنى لموكلتي الرد على رد المدعية إضافة إلى أن المدعية قد أقرت إقراراً صريحاً في المرافعة الشفهية بالجلسة السابقة بأن من استلم المعدات هو (بدر)، وعليه فإنه وفقاً لهذا الإقرار لما سيرد في جواب موكلتي الحالي فإنه تنتفي صفة موكلتي بالدعوى ويتوجب رد دعوى المدعية. 2-وجه فضيلتكم طلب الإجابة عن حقيقة استلام موكلتي للأجهزة الموصوفة محل الدعوى بموجب الإقرار المرفق والموقع من قبل المدعو (بدر)، وأجيب فضيلتكم بأن موكلتي لم تستلم أياً من المعدات الموصوفة محل الدعوى وليس أدل من ذلك على أن الاستلام من شخص أخر تم عن طريق المدعو (بدر) ولا علاقة لموكلتي باستلامه وسبب استلامه لتلك المعدات لا سيما أن ما قام باستلامه إن صح ذلك الاستلام فلا يتعلق بالمعدات المذكورة بالدعوى ولا موكلتي. 3-وجه فضيلتكم طلب الإجابة عن الإقرار الموقع من قبل المدعو (بدر) وهل استلم المعدات الموصوفة بالدعوى بصفته ممثلاً عن موكلتي، فأجيب فضيلتكم بأنه لا علاقة لموكلتي بهذا الإقرار ولا تعلم عنه لسببين وجيهين: أولهما:- أن المستلم المذكور ليس بصاحب المؤسسة وليس له صفة في الاستلام او التسليم باسم المؤسسة والدليل أنه الإقرار المرفق تم بصفته الشخصية وليس باسم المؤسسة -وحتى إن كان استلامه باسم المؤسسة وهذا غير صحيح فيتوجب إثبات ذلك والتي عجزت المدعية عن تقديمه حتى هذه اللحظة. وثانيهما:- أن الاستلام لم يرد به ذكر أوصاف المعدات الموصوفة بالدعوى، وهو الأهم الذي بموجب يتبين لفضيلتكم أن لا علاقة البتة لهذا الإقرار بالدعوى ولا بما تدعيه المدعية من تسليمها موكلتي المعدات محل الدعوى. 4-أخيراً طلب فضيلتكم مقدار المدخولات لموكلتي طوال فترة عملها منذ عام 2016م وحتى عام 2021م، وأفيد فضيلتكم بان المدخولات هي صفر ولم تشغل موكلتي قسم التجميل والجلدية خلال هذه الفترة ولا تملك تصاريح من وزارة الصحة بالتجميل والجلدية ولا من وزارة التجارة، ولدى موكلتي قسم اسنان فقط لا علاقة للمدعية به ولم يدخل ضمن العقد، مما يوضح لفضيلتكم أنه لا صحة لدعوى المدعية وآمل ردها. وفق الله فضيلتكم لما يحبه ويرضاه) ا. هـ. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل قامت المؤسسة بالعمل حسب ما جاء في العقد فأفاد قائلاً: (موكلتي لم تعمل ولم تقم بأي نشاط يخص العقد محل النزاع والمتمثل بعيادات التجميل والجلدية وأن نشاط موكلتي مقتصر فقط على عيادة الاسنان ولا علاقة بها بالعقد) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد قائلا: (فيما يخص تشغيل المؤسسة من عدمه فحسب علمي أنها عملت، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنها تعمل في نشاط عيادة الاسنان وأن ذلك غير مرتبط بالعقد فغير صحيح، والصحيح أنها مرتبطة بالعقد وسبق الإشارة الى ذلك في مذكرتي الأخيرة) هكذا قال، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد على مذكرة وكيل المدعية الأخيرة فأجيب لطلبه، ثم وجه وكيل المدعية سؤاله لوكيل المدعى عليها قائلا: (هل العقد صحيح؟) فأجاب وكيل المدعى عليها: (نعم العقد صحيح ولكن المدعية لم تلتزم بنوده) هكذا قال، ثم أفاد وكيل المدعية بأن التوقيع الموجود في الإقرار هو نفسه الموجود في العقد والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالأحساء، وعليه جرى إفهام الطرفين بتقديم ما لديهم خلال عشرة أيام من تاريخه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما بعاليه، وأرسل وكيل المدعى عليها مذكرته ونصه كما يلي: (ما ورد في مذكرة المدعي غير صحيح ونلخص جوابنا بالآتي: ١- يثبت بطلان الدعوى عدم وجود ملحق بالأجهزة في العقد وتزويد الدائرة به. ٢- علي القحطاني ليس ممثل للسيد ايلي سيف وانما صاحب مشغل نسائي في جده. ٣- رداً على لماذا لم يتم فسخ العقد طالما ان المدعية لم تقم بالبند التاسع. ذلك لأن موكلتي اصلاً كانت ترى ان العقد مفسوخ لأنها كانت تـنـتظر بان المدعية لم تقم بواجباتها في العقد فبالتالي العقد اصبح مفسوخا لاستحالة التنفيذ من قبل المدعية. ٤- فيما يتعلق باستلام المدعو بدر فأجيب فضيلتكم كما اجبت سابقا بان المذكور لا علاقة لموكلتي باستلامه لكون المرفق المقدم من جانب المدعية يدلل على استلامه بصفته الشخصية وليس باسم المؤسسة او وكيلا عنها ولو كان للمدعية أي ادعاء تجاه الاجهزة المذكورة فلتتقدم بدعوى مستقلة عليه.) ا. هـ. ثم أرسل وكيل المدعية مذكرته ونصها كما يلي: (1- أنكرت المدعى عليها في الجلسة المؤرخة بتاريخ 04 / 09 / 1443هـ الدعوى جملةً وتفصيلًا، ثم في الجلسة السابقة والمؤرخة بتاريخ 27 / 05 / 1444هـ أقرّت بصحة العقد، وذكر وكيل المدعى عليها بأن العقد صحيح، وهذا يدل على صحة وأحقية المدعية فيما تطالب به، وما ذكرته المدعى عليها من إنكار العقد ثم الإقرار بصحته ما هو إلا محاولة منها للابتعاد من الالتزام العقدي بموجب ما تم الاتفاق عليه في عقد الامتياز التجاري. 2- أنكرت المدعى عليها في الجلسة المؤرخة بتاريخ 23 / 10 / 1443هـ وغيرها من الجلسات استلامها المعدات الخاصة بالمدعية، وقد تم تقديم المستند المثبت لاستلام المدعى عليها للمعدات، ونطلب سماع شهادة الشاهد / علي القحطاني على قيامه بتسليم المدعى عليها للمعدات (مستند1). 3- أقرت المدعى عليها بأنها قامت بافتتاح فرع آخر دون الرجوع إلى المدعية، حيث إنها أقرت في الجلسة المؤرخة بتاريخ 17 / 02 / 1444هـ بوجود فرعين، فرع رئيسي وفرع جديد، كما ذكرت المدعى عليها في ذات الجلسة بأن موكلته قد منيت بخسارة كبيرة، إلا أن المدعى عليها أقرّت بافتتاح فرع جديد، وافتتاح فرع آخر لا يتصور مع وجود خسارة كبيرة كما تدعية المدعى عليها، بالإضافة إلى أن المدعى عليها تحاول إثبات أن العقد شراكة، وهذا غير صحيح، والصحيح بأنه نصّ في العقد الموقع والمقرّ به من قبل المدعى عليها بأن هذا العقد ليس عقد شراكة، وإنما هو عقد امتياز تجاري، وقد نصّ عقد الامتياز التجاري في الفقرة (7 – 1) من المادة السابعة: تحديد العلاقة التعاقدية بين الفريقين بما نصّه: لا تفسّر علاقة الفريقين التعاقدية بأنها عقد شراكة، فإن الفريق الثاني – المدعى عليها – متعاقد مستقل... أ.هـ. 4- أنكرت المدعى عليها تسجيل المدعية الاسم كعلامة تجارية مسجلة، ولا يحق لأحد استعمالها، وذكرت بأنه فقط اسم تجاري، والصحيح بأنه علامة تجارية مسجلة في عدد من الدول، ولها فروع عالمية في دول مختلفة (مستند2)، وما يثبت تعارض المدعى عليها هو أنها أقرّت في العقد الموقع منها في المادة الخامسة (5 – 1) بما نصّه: أقر الفريق الثاني بشكل نهائي بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية سيف بيوتي كلينك SEIF BEAUTY CLINIC هما ملك الفريق الأول الحصري......... أ.هـ، كما وأنه تمت الإشارة في التوطئة في العقد على أن: الفريق الأول يملك العلامة الفارقة SEIF BEAUTY CLINIC المسجلة لدى دائرة حماية الملكية في وزارة الاقتصاد بتاريخ 14 / 4 / 2010م، وبرقم 127904. 5- طلبت الدائرة الموقرة من المدعى عليها تزويدها بمدخولات المؤسسة من تاريخ 01 / 07 / 2016م وحتى تاريخ 30 / 06 / 2021م ولم تقم المدعى عليها إلى الآن بتزويد الدائرة الموقرة بالقوائم المالية ومدخولات المؤسسة وفق طلب الدائرة، ونأمل تزويد الدائرة وتزويدنا بقوائم المدخولات للاطلاع عليها. 6- نصّ قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (372 / 4) بتاريخ 19 / 07 / 1415هـ على أن: الأصل في العقود الصحة، ولا يصار إلى فساد العقد إلا إذا قام دليل فساده أ.هـ، كما نصّ أيضًا في القرار رقم (282 / 3) بتاريخ 23 / 04 / 1422هـ على أن: الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة إلى قول أحد، وإلزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه أ.هـ، كما نصّ قرار المحكمة العليا ذي الرقم (13 / 3 / 3) بتاريخ 02 / 03 / 1432هـ على أن: الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله أ.هـ، كما جاء في قرارها ذي الرقم (29 / 3 / 3) بتاريخ 28 / 05 / 1431هـ بأن: الأصل صحة العقد وسلامته حتى يأتي ما يوجب إلغاؤه أ.هـ، كما نصّت الفقرة (2) من المادة (3) من نظام الإثبات على أن: البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل أ.هـ، وعليه فإن كانت المدعى عليها تدعي عدم التزام المدعية بالعقد فعليها إثبات ذلك؛ لأنه لا يمكنها الاستمرار في العمل، كما أنه لو لم تقم المدعية بالتزامها بالعقد لخاطبت المدعى عليها المدعية بإلزامها ببنود العقد أو فسخه ومطالبتها بما ورد في المادة السابعة والعشرون، وهذه من أدلّ البينات على التزام موكلتي بالعقد وتنفيذه، بل إن المدعى عليها هي من خالفت العقد بافتتاح فرع آخر دون الرجوع إلى المدعية، كما أنها خالفت العقد في المادة الرابعة (4 – 2) بما نصّه: هذه المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموافقة الفريق الأول... أ.هـ، وقد انتهت المدة المحددة في العقد ولا زالت المدعى عليها مستمرة في الانتفاع باستعمال الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالمدعية، كما أنها خالفت ما تعهدت به في (5 – 2) في المدة المحددة في العقد. 7- برجوع الدائرة الموقرة إلى الحسابات الخاصة بالمدعى عليها والتي تحمل العلامة التجارية الخاصة بموكلتي تجد النصّ بالتسويق لنفسها بافتتاح فرع عيادة سيف بيوتي اللبنانية العالمية في السعودية (مستند3)، وقد نصت المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات على ما يلي: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل – ما لم يثبت خلاف ذلك – في الحالات التالية:... 3 – إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية موثقة، أو مشاعة للعموم أ.هـ. 8- ذكرت المدعى عليها بأنها لم تفتح أي قسم جلدية طوال فترة عملها وحتى الآن، وأنها مختصة بطب الأسنان، وكان هدفها من ذلك كما أشارت إليه في ضبط الجلسة انعدام أي حقوق للمدعية فيما تطالب به، والجواب على ذلك هو: تمت الإشارة في التوطئة على أن المدعية موضوعها الأساسي هو العمل بأدوات ومعدات التجميل والتنحيف وإزالة وزرع الشعر، وكل ما له علاقة بهذا المضمار دون حصر، ولا يخفى على شريف علم الدائرة أن طب الأسنان مما له علاقة بالموضوع الأساسي في العقد، بل إنه تم النصّ على ما يتعلق بطب الأسنان صراحة في عقد الامتياز التجاري في المادة العاشرة (10 – 1) على ما يلي: إنّ وجهة استعمال المأجور محددة حصرًا بالمركز وفق شروط العقد الحاضر مع إضافة معالجة وتقويم الأسنان، ويحظر على الفريق الثاني تغيير وجهة الاستعمال... أ.هـ، وبهذا يتبين محاولة المدعى عليها بشتى الطرق الابتعاد عن الالتزامات العقدية الثابتة، فطب الأسنان مما ورد النصّ عليه في العقد، وتم الاتفاق عليه. ثالثًا: الطلبات.بناء على ما سبق ذكره فإن موكلتي تتمسك بما يلي: 1- سماع شهادة الشاهد بخصوص استلام المدعى عليها للمعدات. 2- الحكم لصالح المدعية بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى وهي: - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي مقابل شراء الآلات من موكلتي.- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (9,٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي مقابل المبلغ السنوي المستحق المذكور في عقد الامتياز التجاري لمدة خمس سنوات بدأت من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المدة بتاريخ 30/6/2021م.- الحكم لصالح موكلتي بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (100,000) ريال سعودي، مائة ألف ريل سعودي.) ا. هـ. وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى إفهام وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليها على نفي استلام الآلات الثلاث محل هذه الدعوى، فأفاد قائلاً: (موكلتي ترفض توجيه اليمين على المدعى عليها بموجب الأسباب والمستندات المقدمة سابقاً) هكذا قال، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع بين الطرفين واقع على عقد تجاري، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي مقابل شراء الآلات الموصوفة في الدعوى من موكلته، ومبلغ قدره (9,375,000) تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي مقابل المبلغ السنوي المستحق المذكور في عقد الامتياز التجاري لمدة خمس سنوات بدأت من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المدة بتاريخ 30/6/2021م، ومبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليها على جزأين، من الجانب الشكلي وهو الدفع بوجود شرط التحكيم وطالب بعدم جواز نظر هذه الدعوى وأن العقد نص في المادة (29) على: (جميع الخلافات التي تنشأ حول صحة أو تنفيذ أو تفسير أحد أو كافة بنود هذا العقد يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت بواسطة محكم واحد يتم تعيينه طبقاً لهذا النظام) ا. هـ، وبعد اطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعى عليها تقدم بدفوع موضوعية على الدعوى قبل الدفع بشرط التحكيم كما هو مثبت في محضر الجلسة المؤرخة في 04/ 09/ 1443هـ، واستناداً للمادة (11) من نظام التحكيم والتي نصت على: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى سقوط الاحتجاج بشرط التحكيم لفوات محله واختلال شرطه، ومن الجانب الموضوعي فقد تلخص جواب وكيل المدعى عليها بصحة العقد إلا أنه أنكر استلام موكلته للآلات الموصوفة في الدعوى، وأن المدعية أخلت بالتزاماتها الواردة في العقد ولم تقم بتنفيذ الأعمال والواجبات المنوطة بها حسب ما هو مذكور في العقد، وطالب برفض الدعوى، وبدراسة الدائرة لما يخص مطالبة المدعية بثمن الآلات الموصوفة في الدعوى، وبما أن الأصل العدم، والأصل عدم التسليم فيلزم مدعي خلاف ذلك البينة، وقدم وكيل المدعية بينته المتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين، والمحرر بعنوان (إقرار) والمنسوب للمدعى عليها والذي تضمن فيه ما نصه: أنا بدر علي الشيخ صالح سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) عن أحوال الأحساء بتاريخ 16/ 02/ 1412هـ،أقر بأني قد استلمت عدد (3) أجهزة من السيد علي القحطاني الخاصة بالسيد ايلي سين بتاريخ 8/ 8/ 2016م ا. هـ وبعد اطلاع الدائرة تبين أن العقد يثبت التعامل بين الطرفين وما اتفقوا عليه، أما التسليم فلم يظهر من أي بنوده بينة على تسليم الآلات محل الدعوى، وفيما يخص الإقرار وحيث إنه جوبه بالإنكار من قبل وكيل المدعى عليها وأن المحرر لم يصدر من موكلته ولم توقع عليه وأنها لا علاقة لها بالأشخاص المذكورين وأن المدعو بدر ليس بممثل عنها، ولما كان المحرر الذي تستند عليه المدعية قد اعتراه ما اعتراه من العيوب التي أضعفت من الأخذ به ومن ذلك أن الشخص المستلم والمدعو بدر لم يتضح بأي صفة استلم الآلات ولا ارتباطه بالمدعى عليها بل إن الظاهر هو استلامه للآلات بصفته الشخصية، أيضا كما لم تظهر صفة المدعية في المحرر وتسليم الآلات فإن المسلم للآلات هو علي القحطاني نيابة عن ايلي سين وكل هؤلاء مدونة أسماءهم بصفاتهم الشخصية ولم يظهر أنهم ممثلين عن المدعية، أيضا ورد في المحرر كلمة الأجهزة وهذه عبارة مجملة فأي أجهزة تم تسليمها وقيمتها ونوعها وهذا كله غير مبين في المحرر، ولا يضير ذلك تفسير المدعية بأن الأجهزة المقصودة هي محل الدعوى، فإن ذلك معنى زائد لا تحتمله عبارات المحرر خاصة مع إنكار وكيل المدعى عليها له، وعليه فإن المعاني متساوية أمام العبارات الواردة في المحرر وليس حمل معنى على آخر بأولى منه مما تنتهي معه الدائرة إلى اطّراح هذه البينة وعدم الأخذ بها، كما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة على أن بدر الشيخ ممثل عن المدعى عليها، وغاية ما قدمه أن التوقيع الوارد في العقد هو نفسه الوارد في المحرر، إلا أن هذا الدفع وإن كان له حظ من النظر قد ضعف أمام العيوب الظاهرة في المحرر والمشار إليها آنفاً والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأما ما ذكره وكيل المدعية من سماع شهادة الشاهد علي القحطاني، أما وأنه صرح بأن علي القحطاني كان ممثلاً عن المدعية في تسليم الآلات كما جاء في مذكرته المرصودة في محضر الجلسة المؤرخة في 27/ 05/ 1444هـ ونص قوله: والسيد علي القحطاني هو ممثل موكلتي في تسليم المعدات للمدعى عليها ا. هـ. ولذا فإن حقيقة علي القحطاني هو وكيل عن المدعية في تسليم الآلات، ومن المستقر فقهاً وقضاء أن شهادة الوكيل لموكله لا تصح، ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن قدامه -رحمه الله- بقوله: (ولا تقبل شهادة له -أي الوكيل لموكله- فيما هو وكيل فيه... ا. هـ. المغني (7/ 258)، فإن الدائرة ترى أنه لا طائل من سماع شهادته والحال ما ذكر، وبما أن الأصل براءة الذمة، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية رفض يمين المدعى عليها على نفي استلام الآلات محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة، وفيما يخص مطالبة وكيل المدعية بالأرباح الناشئة عن العقد بمبلغ قدره (9,375,000) تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي من تاريخ 1/7/2016م وحتى تاريخ 30/6/2021م، وقد جوبه هذا الطلب بالإنكار من قبل وكيل المدعى عليها وأن المدعية لم تف بالتزاماتها الواردة في العقد، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أن على المدعية التزامات عدة ومنها ما ورد في المادة التاسعة والتي نصت على عدة أعمال تقوم بها المدعية ومن ذلك تزويد المدعى عليها بالخرائط الهندسية للمركز وتوفير أخصائي التجميل وتدريب العمال وتوفير الآلات وغيره، وهذا كله لم يثبت قيام المدعية به، ولذا وأمام إخلال المدعية ببنود العقد فلا وجاهة لمطالبتها بالأرباح، فالغنم بالغرم، كما أن سكوت المدعية طيلة هذه الفترة رغم أن العقد نص على أن الأرباح أو المدفوعات التي تقوم المدعى عليها بدفعها للمدعية شهرية بنسبة 50% وذلك لقاء تنفيذ الفريق الأول (المدعية) لما ورد في المادة التاسعة، فسكوت المدعية هذه المدة محل نظر ويؤيد ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن العقد لم يتم تنفيذه وأن قسم التجميل الجلدية في مؤسسة المدعى عليها لم يعمل حتى الآن وهو المتعلق بالعقد، وأما ما ذكره وكيل المدعية من أن الاتفاق والعقد هو شامل لعيادة الأسنان أيضا والتي قامت المدعى عليها بافتتاحها، فمحل نظر إذ الواجب حمل المجمل من عبارات العقد على المفصل، والغالب على عبارات العقد والالتزامات الواردة فيه إنما تخص عيادة التجميل للجلدية، وأما ما يخص ما قدمه وكيل المدعية من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام) من إعلانات تخص المدعى عليها ومؤسستها وعدة محررات وهي عبارة عن تسجيل علامة تجارية لدى دول عدة، فإنه لم يظهر لدى الدائرة فيها أي بينة موصلة تخص النزاع من تسليم الآلات والأرباح، ولذا فإن ما أثاره وكيل المدعية من استغلال المدعى عليها للعلامة التجارية إنما هو خارج عن محل النزاع الذي قامت عليه هذه الدعوى، وفيما يخص مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن هذا الطلب هو تابع للطلب الأصلي محل الدعوى، وبما أن التابع يسقط بسقوط المتبوع وقد انتهت الدائرة إلى رفض المطالبة الأصلية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم وفق المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل) سجل رقم (...)، ضد المدعى عليها/ ابتسام علي بن صالح الدريسي سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430847096 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439055571لعام1443ه المدعي: شركة سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل) المدعى عليه: ابتسام علي بن صالح الدريسي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/عمر بن إبراهيم العمودي باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (1-ما ذكرته الدائرة أن الأصل العدم فهذا وإن كان صحيح إلا أن الاستناد عليه في مثل هذا الموطن في غير محله؛ لأن الأصل في العقود الإلزام، فالقواعد الفقهية التالية: الأصل العدم، والأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل براءة الذمة، إنما تكون فيما لا التزام فيه ولا عقد، وهنا يوجد عقد أبرم بطريق صحيح، وعليه فإن الأصل انشغال الذمة حتى يأتي ما يزيل انشغالها. 2- تمت المصادقة من غرفة الأحساء على صحة العقد وصحة الموقع. 3- رفضت الدائرة الاستماع لشهادة الشاهد/ علي القحطاني والذي قام بتسليم المعدات للسيد/ بدر الشيخ والذي تظهر صفته من خلال مجموع القرائن المشار إليها بأنه وكيل عن المدعى عليها، وهذه بينة أخرى من الواجب الأخذ بها. الطلبات: قبول طلب الاعتراض. والعدول عن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة والحكم لصالح موكلتي بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 11/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة)/ عثمان بن عامر عثمان الخليوى هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (432522974)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها)/ محمد بن حافظ بن حمد حدادي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (433755999). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجرى فتح المرافعة وبسؤال الطرفان عما يودان إضافته قررا اكتفائهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن جهة الموضوع، فحيث استبان أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مقابل شراء الآلات الموصوفة في الدعوى، ومبلغ قدره (9,375,000) تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مقابل المبلغ السنوي المستحق المذكور في عقد الامتياز التجاري لمدة خمس سنوات بدأت من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المدة بتاريخ 30/6/2021م، ومبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وحيث إن الدعوى اشتملت على طلبين منفصلين لا رابط بينهما. فالأول: قيمة شراء معدات بقيمة محددة. والثاني: عقد امتياز العلامة التجارية والمطالبة بالمستحقات الناتجة عنه والمصادق عليه من الغرفة التجارية. وكل طلب منهما يحتاج إلى نظر قضائي خاص كل طلب منها على حدة، مع ما يلزم من نظرٍ في أدلة إثبات كل طلب على وجه الاستقلال، وذلك استناداً إلى ما قررته المادة العشرون (20) من نظام المحاكم التجارية فيما يتعلق برفع صحيفة الدعوى، حيث نصت في الفقرة (3) منها على أن: (لا يُجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها). ونصت المادة (77/2) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها). لذا وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن الدائرة واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 439055571 المؤرخ في 18/7/1444هـ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل) سجل رقم (...)، ضد المدعى عليها/ ابتسام علي بن صالح الدريسي هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث