حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430665288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439242078/1443
رقم الحكم:4430665288
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242078 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430665288 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٢٠٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه،جاء فيها (أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٦٨،١٦٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦٨،١٦٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٨،١٦٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م حتى ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر طلباته وبيناته فأجاب بقوله أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨١٦٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م إلى ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م، وبعد الاطلاع على الدعوى قررت الدائرة الحكم في القضية بحالتها الراهنة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بأجرة على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن، ويطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة، وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على النظر في الآتي: أــ الدعاوى المتعلقة بالإجارة، ونحو ذلك ، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن الإجارة، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ، كما قد صدر قرار فصل في تنازع الاختصاص من المحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ باختصاص المحكمة العامة بمثل هذه القضايا وقررت فيه أن هذا العقد من قبيل الأعمال الخدمية وأنه يخرج عن اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية؛ فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث