حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430846562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470775650/1444
رقم الحكم:4430846562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470775650 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430846562 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٥٦٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١ /٨ /١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي (...) الفي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعوى موكلها وإرفاقها الكترونيا وارفاق كافة بيناتها الكترونيا خلال يومين فاستعدت بذلك. وفي جلسة٢٨ /٨ /١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها قدمت لائحة دعواه عبر النظام ونصها: (إنه بتاريخ ٢٨ / ٢/ ١٤٣٦هـ أبرمت المدعى عليها مع موكلي عقد مقاولة التزم بموجبه موكلي بتنفيذ أعمال مقاولات بجدة وأعمال الحفر بالألفية بمبلغ وقدره (٨٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، وحيث قام موكلي بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها في العقد، وحيث ثبت إنهاء موكلي للأعمال المتفق عليها في العقد بتاريخ ١ / ٣/ ١٤٤٣هـ بموجب كشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفقة والمتضمنة للمستخلصات التالية: أ- مستخلص بتاريخ ١/ ٦ /١٤٣٤هــ بمبلغ وقدره (١٥٣,٧٦١.٥) مائة وثلاث وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون ريال وخمسون هللة. ب- مستخلص بتاريخ ٢١/ ٩ /١٤٣٤هــ بمبلغ وقدره (٧٥,٦٢٢.٢) خمسة وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون ريال وعشرون هللة. ج- مستخلص بتاريخ ٢٤/ ٩ /١٤٣٥هــ بمبلغ وقدره (٧٢٣,٧٤٠) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة أربعون ريال. د- مستخلص بتاريخ ٢٨/ ٢ /١٤٣٦هــ بمبلغ وقدره (٦٧٦,٢٦٠) ستمائة وست وسبعون ألفًا ومئتان وستون ريال. وتبقّى لموكلي حسب كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها، والمصادق على الرصيد المتبقي لموكلي بمبلغ قدره (٨٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، وحيث تمت مطالبة المدعى عليها مرارًا وتكرارًا بالسداد، ولم تقم بسداد المبلغ ولا أي جزء منه حتى هذه اللحظة، وحيث إن عدم سداد المدعى عليها المبلغ المتفق عليه والمستحق في ذمتها، يعد إخلالًا منه بالعقود والاتفاقيات التي أبرمتها مع موكلي، وحيث قررت المبادئ والقرارات القضائية أن العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها؛ وأن العقود إذا أبرمت ووقع عليها من عاقديها تكون حجة على طرفي العقد؛ قال سبحانه (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) وقال عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا)؛ لذا ولما أشرت إليه من التعاقد وصفته وتأخر المدعى عليها في دفع المبلغ المستحق في ذمتها والمقدر بـ ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، فإني أطلب إلزامها بدفعه لموكلي كاملًا حالًا) وبسؤالها عن بينتها على المبلغ، ذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب مصادق عليه بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٩٨.٨٠٠) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، ونظرًا لغياب المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة ٥ /٩ /١٤٤٤هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك، حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونيًا، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي إرفاق المستخلصات الأربعة المذكورة في لائحة دعواها المقدمة في الجلسة الماضية عبر النظام إلكترونياً فاستعدت بذلك، وفي جلسة ١١ /١٠ /١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ ونصها: (أولا: نرفق لفضيلتكم كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليه بالختم والتوقيع. ثانيا: لا يخفى على شرف علم فضيلتكم بأن المصادقة إقرار بالحق، والإقرار سيد الأدلة، وقد نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ على أنه (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني (فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنه،ولا نعلم في هذا خلافا). ثالثا: من المتقرر فقها وقضاء أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، لذا فإن موكلتي تقرر استعداد الموظف المختص لديها بأداء يمين الاستظهار المقوية للبينات أعلاه. رابعا: من المتقرر فقها وقضاء أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر أيضا أن القرائن كلما ازدادت كلما كانت إلى القوة أقرب، ومن المتقرر أنه لا يجوز إهمال قرينة يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينة. لذا ولما أشرنا إليه أعلاه، فإنا نطلب من الدائرة الموقرة - بعد التكرم - الحكم لموكلتي بما طلبته في دعواها)، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٨٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، تمثل تنفيذ أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها؛ وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: بينتك أو يمينه ؛ وبما أن المدعي قدم بينته متمثلة في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن البينة التي قدمها المدعي كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية مقيم رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٨٩٨،٨٠٠) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب.