حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430852510
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502613/1444
رقم الحكم:4430852510
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502613 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852510 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439502613 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة رونق الخلود للمقاولات المدعى عليه: شركة وابل العربية للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في استكمال أعمال توسعة مول المكان، لمدة (10) عشرة أسابيع، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,804,117) مليونان وثمانمائة وأربعة ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,804,117) مليونان وثمانمائة وأربعة ألفًا ومائة وسبعة عشر ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (2,660,516) مليونان وستمائة وستون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالاً، والمتبقي (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 1440/11/10هـ الموافق 2019/07/13م والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- ورقة محررة على مطبوعات المدعى عليها مضمونها إقرار بالعمل الإجمالي وما سدد وأن الباقي (117,852) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال لمذكرة أرفقها إلكترونيا، وبسؤاله البينة أشار لوجودها في مرفقات المعاملة، وبالاطلاع عليها وجدت من ضمنها ورقة محررة على مطبوعات المدعى عليها مضمونها إقرار بالعمل الإجمالي وما سدد وأن الباقي (117,852) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً، وبسؤاله عن الفارق بين طلبه وبين ما أقرت المدعى عليها به أجاب قائلاً: إن المدعى عليها ذكرت المبلغ في ورقتها مخصومًا منه 2% بغير وجه حق، فإن أزيل الخصم تبين حق موكلتي في مبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليها لم تبين سبب الخصم ولأن الأصل عدم استحقاقها له، أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها/ شركة وابل العربية للاستثمار، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة رونق الخلود للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال، مع التعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر برقم: (4410684892) وتاريخ 16/06/1444هـ، وباطلاع الدائرة عليه قررت عقد جلسة مرافعة له، وبعد تبليغ الطرفين عقدت جلسة هذا اليوم 15/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها: حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (444181073) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (435434330)،وبسؤال وكيل الملتمسة عن تفريغ مذكرة التماسه قدم نصها كما يلي: (محل الالتماس: الصك الصادر بتأريخ 11/02/1444هـ، من الدائرة التجارية الرابعة عشر، في القضية رقم (439502613) وتأريخ 16/11/1443ه، والمقامة من الملتمس ضده/ مؤسسة رونق الخلود للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد الملتمس/ شركة وابل العربية للاستثمار، سجل تجاري رقم (...). منطوق الحكم: "فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة وابل العربية للاستثمار، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة رونق الخلود للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفا وستمائة وواحد ريال، مع التعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وستون ريالا، وبالله التوفيق" (مرفق1).أسباب الالتماس من حيث الشكل: بما أن موكلتي عثرت على ورقة قاطعة من خلال بريد إلكتروني رسمي من الملتمس ضدها، عبارة عن كتاب على مطبوعاتها تم العثور عليه بتاريخ 12/06/1444ه؛ عليه فإننا نتقدم بهذا الالتماس ضمن المهلة النظامية طبقًا لنص المادة (86) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ونلتمس قبول الالتماس شكلًا.أسباب الالتماس من حيث الموضوع: استندت الدائرة الموقرة في إصدارها للحكم محل الالتماس على ما قدمته الملتمس ضدها من ورقة محررة على مطبوعات موكلتي، مضمونها إقرار موكلتي بالعمل الإجمالي، وما سدد، وأن الباقي (117,852) مائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالا.وبما أن موكلتي قد عثرت على ورقة قاطعة في الدعوى، تعذر عليها إبرازها، وهذه الورقة تتمثل في كتاب على مطبوعات الملتمس ضدها، برقم (6950/2021) وتاريخ 12/ 10/2021م، قامت بإرساله عبر البريد الإلكتروني الرسمي بتاريخ 29ديسمبر 2021 في تمام الساعة 11:02م، وعنوانه:" دفعة نهائية لمشرع توسعة مول مكان بحفر الباطن"، وقد تضمن إقرار الملتمس ضدها بالمبلغ المتبقي لها على موكلتي، والمقدر بــــ (29,025) تسعة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، وقد صُدر الكتاب سالف الذكر بما نصه: " إشارة إلى تعاقدنا معكم لاستكمال الاعمال الميكانيكية والكهربائية في مشروع توسعة مول مكان بحفر الباطن فإننا نتقدم إليكم بالمطالبة المالية للدفعة الأخيرة من إجمالي الاعمال كما يلي... "، وذُيل الكتاب سالف الذكر بإجمالي المبلغ المستحق للدفعة شامل قيمة الضريبة المضافة (29,025) تسعة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي. (مرفق2)وبما أن الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن هذه الورقة إقرارٌ من الملتمس ضدها، والإقرار ملزم كما نصت الفقرة (1) من المادة (18) من نظام الإثبات: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."وبناء على هذا الكتاب الصادر من الملتمس ضدها على مطبوعاتها وممهورًا بختمها، فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة إعادة النظر في القضية، والنظر في موجب هذا الالتماس، والحكم بما تنتهي إليه.الطلبات: تأسيسًا على ما سبق، فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:1- قبول الالتماس شكلًا. 2- قبول الالتماس موضوعًا، ونقض حكم الدائرة فيما زاد عن بمبلغ (29,025) تسعة وعشرون ألف وخمسة وعشرون ريال؛ لعدم الاستحقاق) ا.هـ. وبسؤال وكيلة الملتمس ضدها عن جوابها قدمت مذكرة نصت على: (الملتمسة: شركة وابل العربية للإستثمار. الملتمس ضدها موكلتي: مؤسسة رونق الخلود للمقاولات. الموضوع / مذكرة رد على ما ورد بالتماس وكيل شركة وابل العربية للاستثمار. بوافر التقدير والإحترام،وإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة والتي أبين فيها تحرير الدعوى ووقائعها وهي كالتالي: أولاً: لا صحة لما ذكره وكيل الملتمسة من عثوره بتاريخ 12 / 6 / 1444هـ على مستند عبر الايميل تقر فيه موكلتي بأنه دفعة نهائية لمشروع توسعة مول مكان بحفر الباطن والحقيقة هي أنه تم دعوته في منصة تراضي للحضور وامام المحكمة التجارية لكنهم لم يحضروا رغم تبلغهم واعتبرهم فضيلة القاضي ناكلين عن الإجابة عن الدعوى وحكم ضدهم كما أن موكلتي بدعواها طالبت بما تم الاتفاق عليه بتنفيذ زيادة في الكميات المنفذة حسب الواقع بمبلغ وقدره 352,518 ريال وبنود أعمال إضافية معتمدة بمبلغ وقدره 262,898 ريال قامت موكلتي المدعية بتنفيذها كاملة بإجمالي قيمتها 615,416 ريال سعودي وقامت بعد ذلك المدعى عليها بسداد موكلتي عدة دفعات على فترات متفرقة، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره 143,601 ريال سعودي وفقاً للتفصيل أدناه: ثانياً: تفصيل المبلغ المستحق على المدعى عليها لا يشمل القيمة المضافة هو كالتالي: 1 – 27,573 ريال قيمة الدفعة الأخيرة المتبقية من العقد (مرفق صورة مستند رقم 1) 2 – 53,108 ريال خصم من قيمة الأعمال الإضافية التي نفذتها موكلتي بإعتماد مبلغ 209,790 ريال بدلاً من 262,898 ريال (مرفق صورة مستند رقم 2). 3 – 56,082 ريال خصم من قيمة العقد الأساسي (مرفق صورة مستند رقم 3).والمجموع 136763 ريال وبإضافة 5% القيمة المضافة 6,838 ريال على المبالغ أعلاه يكون الإجمالي مع القيمة المضافة 143,601 ريال سعودي. ولكل ما تم ذكره أعلاه نلتمس من فضيلتكم الآتي: 1 – رفض الالتماس المقدم من الملتمسة شركة وابل العربية للاستثمار لعدم موجبه القانوني. والله يحفظكم ويرعاكم) ا.هـ. وبسؤالها هل جرى منها الاطلاع على مذكرة الالتماس ومرفقاتها بمجموع قدره عشر صفحات كما وردت في طلب التماس المدعى عليها؟ فأجابت قائلة نعم لقد اطلعت عليها وكتبنا الجواب بعد الاطلاع، هكذا أجابت، وبتأمل المرفقات وجدت الدائرة أن المستند الذي بنت عليه حكمها هو خطاب صادر من المدعية موجه إلى المدعى عليها بتاريخ 12 / 1 / 2021م مضمونه الإشارة لكامل الأعمال المنفذة من العقد والإضافية وأنها بمجموع قدره (3.366.425) ريال وأنه بعد خصم المدفوع يكون المتبقي للمدعية (176.737.31) ريال، كما وجدت الدائرة أن المستند الذي تمسك به وكيل المدعى عليها صدر بعده بعدة أشهر مؤرخ في 12 / 10 / 2021 م معنونا بـ: (الموضوع/ الدفعة الأخيرة) متضمننا أن الباقي بعد خصم المسدد (29.025.25) ريال شاملا للضريبة، وهو محرر على مطبوعات منسوبة للمدعية ومذيل بختم منسوب لها ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعى عليها قدم طلب التماس على الحكم النهائي الصادر في الدعوى والمؤرخ في 11/02/1444هـ، مستنداً على عثور موكلته لورقة قاطعة في الدعوى تعذر عليها إبرازها قبل الحكم، وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على: (يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ومنها/ ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.)؛ وحيث اطلعت الدائرة على الورقة التي أرفقها الملتمس في التماسه ورأت كونها جوهرية ومؤثرة في الدعوى؛ عليه قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً. أما عن الموضوع، وحيث استند الملتمس على خطاب صادر على مطبوعات المدعية وممهور بختمها مؤرخ بعد تاريخ الخطاب الذي بنت الدائرة حكمها عليه بحوالي تسعة أشهر؛ وعليه فإن المستند اللاحق أولى بالاعتماد عليه من المستند السابق؛ لكونه تضمن إقرار بسداد المدعى عليها لمبالغ إضافية، وتضمن إقرارت محاسبية جديدة تلغي ما سبق؛ وحيث اطلعت المدعية وكالة على الخطاب محل الالتماس ولم تنكر صدوره من موكلتها ولا الختم المنسوب إليها؛ وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة الى صحة الخطاب وثبوت صدوره من المدعية وثبوت نسبة الختم لها؛ وإذا ثبت هذا الخطاب فإن مؤداه تكذيب دعوى المدعية في مقدار ما استحقته، ومثبت لانحصار حقها (29.025.25 ريال) فقط وفق ما صدر عنها، وعدم استحقاقها لما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة؛ عليه تقرر الدائرة قبول الالتماس موضوعاً والرجوع عن حكمها الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 11/02/1444هـ، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (29.025.25 ريال) وإلزامها بأتعاب محاماة بما قدره 10% منه، وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بالرقم: (4410684892) وتاريخ 16 / 6 / 1444 هـ شكلا وموضوعا. ثانيا: رجعت الدائرة عن حكمها في القضية القاضي بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال، مع التعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً. ثالثا: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة وابل العربية للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة رونق الخلود للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29.025.25) تسعة وعشرون ألفا وخمسة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (2.902) ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430852510 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439502613 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة رونق الخلود للمقاولات المدعى عليه: شركة وابل العربية للاستثمار الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر برقم: (4410684892) وتاريخ 16/06/1444هـ، على الحكم النهائي الصادر في الدعوى من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 11/02/1444هـ، والمكتسب الصفة النهائية بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه ؛مستنداً على عثور موكلته لورقة قاطعة في الدعوى تعذر عليها إبرازها قبل الحكم، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بالرقم: (4410684892) وتاريخ 16 / 6 / 1444 هـ شكلا وموضوعا، ثانيا: رجوع الدائرة عن حكمها في الدعوى القاضي بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (143,601) ريال، مع التعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) ريالاً، ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (29.025.25)، إضافة إلى مبلغ قدره (2.902) ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك،، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أن الدائرة استندت عندما أصدرت حكمها بقبول الالتماس بناء على عثور المدعى عليها على ورقة قاطعة بالدعوى تعذر عليها إبرازها قبل الحكم وهذا غير صحيح فما قيل أنها الورقة القاطعة تم التقدم بها في تحرير الدعوى عبر مذكرة بنظام ناجز بالطلب رقم 4410057784 بتاريخ 9 / 2 / 1444 هـ وذكر ان حالة الطلب مكتمل لكن عند الضغط على أسباب عدم الاكتمال يظهر عبارة من الدائرة تفيد بأنه (تم استلام الطلب وضمه للقضية ويرجى تجاهل رسالة عدم الاستلام أو عدم الاكتمال) كما تم إرفاق بتحرير الدعوى في البند ثالثاً تفصيل المبالغ التي تطالب بها المدعية وأولها مبلغ (27573 ريال) قيمة الدفعة الأخيرة المتبقية من العقد، وهي ذات المبلغ الذي ذكره وكيل المدعى عليها بأنه ورقة قاطعة حصل عليها والتي تم التقدم بها لكن بدون ضريبة القيمة المضافة فالتبس على فضيلته بعدم ذكر المبلغ بالدعوى، وبناء عليه فيطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم المستأنف..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 12/10/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه.واما بالنسبة لما ذكره المستانف فإن موضع احتجاج الدائرة مصدرة الحكم محل النظر هو المستند المقدم حيث لم تذكر فيه المدعية سوى المبلغ المحكوم به في الحكم محل الاستئناف، بما يثبت عدم صحة مازاد. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430701880 وتاريخ 16/08/1444 هـ في القضية رقم 439502613 والقاضي بما يلي:أولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها بالرقم: (4410684892) وتاريخ 16 / 6 / 1444 هـ شكلاً وموضوعا.ثانيا: رجوع الدائرة عن حكمها السابق والقاضي بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (143,601) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد ريال، مع التعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (14,360) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً.ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة وابل العربية للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة رونق الخلود للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29.025.25) تسعة وعشرون ألفا وخمسة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (2.902) ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.