حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430770060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعاممنطقة مكة المكرمة١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470056154/1444
رقم الحكم:4430770060
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056154 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430770060 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦١٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة اتفاق الطرفين على ان تبيع المدعية على المدعى عليه اخشاب بمبلغ اجمالي قدره (٤٥,٥٤٠.٣٤) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالا سعوديا و أربع وثلاثون هللة وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور إضافة الى مبلغ وقدره ٩٢٠٠ريال عن اضرار التقاضي، وحصر بيناته في العقد المبرم والفواتير، ولإعادة ابلاغ المدعى عليه والاطلاع على البينات تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٠٧١٧٤٣١ و اطلعت الدائرة على بينات المدعي المتمثلة في العقد وهو عبارة عن ورقة طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية مقدم لها من المدعى عليه في ذات موضوع الدعوى وفي ذيله ختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية، إضافة إلى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية ومن صنعها للعميل المدعى عليه صادر بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م بذات مبلغ المطالبة وليس عليه مصادقة من المدعى عليه، ثم قرر الحاضر عن المدعية بأنه يحصر دعواه في المطالبة بالمبلغ الأصلي ويحتفظ بحق موكلته في المطالبة بأتعاب وأضرار التقاضي ثم قررت الدائرة الحكم في الدعوى للأسباب التالية. الأسباب: بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في العقد وهو عبارة عن ورقة طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ومقدم لها من المدعى عليه في ذات موضوع الدعوى وفي ذيله ختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية، إضافة إلى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية ومن صنعها للعميل المدعى عليه صادر بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م بذات مبلغ المطالبة وليس عليه مصادقة من المدعى عليه، ولما كان مجموع ما قدمته المدعية من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعية، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد عليها، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٤٥,٥٤٠.٣٤) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالا و أربع وثلاثون هللة ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بالاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.