حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430856556

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439216295/1443
رقم الحكم:4430856556
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216295 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430856556 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦٢٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: يتبين من مطالعة أوراق الدعوى المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها أن المدعى عليه تعاقد معه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ على أن يقوم بالمطالبة بأتعاب محاماة في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٣٢٦٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢هـ والمنظورة لدى (التاسعة ٩) بشأن المطالبة بمبلغ راس المال في الشراكة والبالغ قدره تسعة ملايين ومائي الف ريال بالإضافة الى المطالبة بالأرباح والبالغ قدره سبعة ملايين ومائة وخمسون الف ريال لا غير مقابل نسبة وقدره عشرة في المائة من اجمالي المبالغ المحكوم بها لصالحه،حيث حكمت دائرتكم الموقرة بالزام خصمه بدفع مبلغ وقدره ٦,٦٨٣,٠٠٠ ريال فقط ستة ملايين وستمائة وثلاث وثمانون الف ريال واستحق منها مبلغ وقدره ٦٦٨,٣٠٠ريال فقط ستمائة وثمانية وستون الف وثلاثمائة ريال لا غير؛ ثم ختم المدعي صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٦٦٨.٣٠٠) ستمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة ريال، وقد جرى إبلاغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر ولا من ينوب عنه، وعليه فقد سألت الدائرة المدعي عن بينته على دعواه فقدم نسخة من الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها، وتبين حضور المدعي فيها بموجب الوكالة الصادرة من المدعى عليه له، ثم سألت الدائرة المدعي على بينته على مقدار الأتعاب، فذكر أن بينته هي حكم سابق صادر له ضد المدعى عليه في دعوى مماثلة وحكم له ب١٠% من المبلغ المحكوم به للمدعى عليه، لذا فقد أفهمته الدائرة بأن هذه البينة غير موصلة، وليس له إلا يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه، فرضي المدعي بذلك وطلب يمين المدعى عليه النافية، وعليه فقد وجهت الدائرة إبلاغاً للمدعى عليه للحضور لأداء اليمين، وإلا فإنه سيعد ناكلاً حال تخلفه، ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة التالية، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم فيها، فقررت الدائرة رفع الدعوى للمداولة، وختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي:- الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ وبناء على طلب المدعي إلزام المدعى عليه دفع كامل الأتعاب وقدرها (٦٦٨.٣٠٠) ستمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة ريال، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور حكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب، وبناء على أن المدعى عليه جرى تبليغه بالطرق النظامية وتخلف عن الحضور بلا عذر، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ويؤيد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي وهي صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليه، وبناءً على عجز المدعي عن إقامة البينة على مقدار الأتعاب، ورضاه بيمين المدعى عليه النافية لدعواه، ونكول المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين، وبناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٦٦٨.٣٠٠) ستمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430856556 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦٢٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٣٠١١٠٧٣٦٨) وتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ،فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه دفع كامل أتعاب المحاماة في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٣٢٦٦) وتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٨هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة والبالغ قدرها (٦٦٨.٣٠٠) ستمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٦٦٨.٣٠٠) ستمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة ريال على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت فيها الحكم محل الالتماس رقم: (٤٤٣٠٠١١١٥٩) وتاريخ ٠٧ /٠٢/ ١٤٤٤هـ،القاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية. ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعى عليه) (...) هوية وطنية رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (٤٤١٠٩٦٠٢٣٧) وتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، طالبًا إعادة النظر في القضية وإلغاء الحكم؛ لما ذكره في التماسه من تعمد إخفاء الملتمس ضده وجود عقد يثبت استحقاق المدعي لكامل الأتعاب بعد تحصيل المبلغ المحكوم به وإيداعه في حساب الملتمس،وتم عقد عدة جلسات جرى خلالها تبادل المذكرات والردود. وفي جلسة ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ،طلبت الدائرة من وكيل الملتمس ضده البينات التي تثبت صحة المبلغ المطالب به سواء كانت أحكاماً أم عقودً أم شيكات وغير ذلك بالإضافة إلى ما يثبت علم الملتمس بالورقة المقدمة قبل ثلاثة أشهر علماً بأنه ينكر العقود المبرمة مع المدعى عليه سواء ما كان موضوعها العيدي أم الاومير إجمالاً، كما طلبت الدائرة من الملتمس تقديم ما يثبت صحة العقود خاصة العقد المقدم في هذه الدعوى وبما يثبت أن موكله كان موقوفاً أثناء نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية، وقد عقّب وكيل الملتمس ضده بأنه يطعن في العقود صحةً وليس تزويراً، كما أن التوقيع المنسوب إلى موكله في تلك العقود قد أجاب عليه في المذكرة المقدمة في هذه الجلسة ويحيل إليه. وفي جلسة ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ،المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، وقد أفهمت الدائرة الحاضرين عن الملتمس بأن لهم طلب يمين الملتمس ضده وبعد رجوعهم إلى موكليهم وإظهار وكيلة الملتمس الوكالة المخولة لطلب اليمين رقم (...) تم توجيه اليمين للملتمس ضده بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أن المستند المقدم من الملتمس ليس له علاقة بموضوع النزاع المتعلق بنسبة أتعاب المحاماة المحكوم بها في هذه القضية وأنه غير صحيح جملة وتفصيلاً وأن التوقيع المدون على المستند لا يعود إلي وأن استحقاق الاتعاب غير مقيد ومشروط بالتحصيل والله العظيم والله العظيم) فأداها كما وجهت إليه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل الملتمس تقدم بطلب إعادة نظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة تحيل إليه دفعا للتكرار وقد أفاد فيه بأن طلبه قد استند لما يلي: ظهرت مستندات لم تكن موجودة أثناء السير في الدعوى عبارة عن عقد أتعاب محاماة غير مؤرخ وهو نص في موضوع النزاع وفق المادة(١/٢٠٠/ب)من نظام المرافعات الشرعية، كما أنه وقع غش من الملتمس ضده من شأنه التأثير في الحكم وفق المادة(١/٢٠٠/ج) من النظام المشار إليه آنفا، وبما أن ما ذكره وكيل الملتمس بشأن الحصول على أوراق قاطعة فالمنظم اشترط للأوراق أن تكون قبل الحكم وليس بعده ونصها: إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ،وأن يكون خلال المدة المحددة نظاما حسب المادة (٢٠١) من ذات النظام، ولما تبين أن المستند قبل صدور الحكم الملتمس عليه، ولمّا كان الملتمس تحصل على المستند بتاريخ ١٤٤٤/٨/١٠هـ وتقدم بطلبه بتاريخ ١٤٤٤/٨/١٣هـ، فالطلب مقبول شكلا، وبما أنه تم عقد عدد من الجلسات تم مواجهة وكيل الملتمس ضده بما قدمه وذكره وكيل الملتمس المستند وبشأن الغش فأنكر صحة ذلك. ولمّا كان تاريخ صدور الحكم الابتدائي بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ وتم الاعتراض عليه من قبل المدعى عليه دون تقديم المستند أو الإشارة إليه في الاعتراض ومثله ما يغفل أو ينسى فهو نص في المسألة وموضوع الدعوى المقامة ضده،وبما أن المستند قد خلا من التاريخ،ومن كونه مدونا على مطبوعات تعود للمدعي،وبما أنه مضى على صدور الحكم الملتمس عليه من محكمة درجة أولى وتقديم طلب الالتماس قرابة ما يزيد عن ثمانية شهور دون إظهاره، مما رجح لدى الدائرة أخذ يمين الملتمس ضده،وبما أن المدعي قد أداها حسب الصيغة المدونة في وقائع الحكم منكرا صحة المستند جملة وتفصيلا بما في ذلك التوقيع والشرط المقيد في الحصول على الأتعاب بعد التحصيل ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث