حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430806942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439020557/1444
رقم الحكم:4430806942
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020557 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806942 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439020557 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض،ذكر فيها: لدى المدعية شهود تطلب إحضارهم للشهادة وأدائها، وهم (...) (...) الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (يشهد بالله العلي العظيم بأن المدعى عليه لا يستحق السند الامر إلا بعد نفاذ (80%) من العمل المنجز في العقد، واستخراج المستخلصات من شركة (...)بسبب معرفته وعلاقته بصاحبها وكذلك التثبيت في ثمانية مشاريع مع وزارة الصحة من خلال (...)في مركز (...))، و(...) (...)الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (يشهد بالله العلي العظيم بأن المدعى عليه لا يستحق السند الامر إلا بعد نفاذ (80%) من العمل المنجز في العقد، واستخراج المستخلصات من شركة (...)بسبب معرفته وعلاقته بصاحبها وكذلك التثبيت في ثمانية مشاريع مع وزارة الصحة من خلال (...)في مركز (...)) ويوجد مزكيين وهم (...) من الجنسية (...)(...) من الجنسية (...)،،وطالب بإثبات شهادة يخشى فواتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ1444/08/09هـ،وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، وأطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها المقدمة عبر خانة الطلبات والتي تضمنت (من الناحية الشكلية،شهادة الشهود المذكورين في مذكرة المدعية سبق الفصل فيها بموجب صك الحكم الصادر في القضية رقم (13476) وبالتالي نطلب رد طلب المدعية بإثبات الشهادة وفقاً لنص المادة (76) لسبق الفصل فيها باكتساب الحكم الصفة القطعية، من الناحية الموضوعية الشهود المذكورين أحد الشهود يعمل لصالح المدعية وبالتالي شهادته مردودة نظاماً، كما أن شهادة الشهود تعتريها تهم الولاء والمصلحة.لذا نطلب رد دعوى المدعية بإثبات وتوثيق شهادة الشهود، وبطلب الجواب من المدعية أصالة ذكرت بأنه لا توجد هناك دعوى، وإنما يهدف من دعواه إلى أثبات شهادة شهود. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/09/12هـ وملخصها: حضر المشار إليهما بعالية، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه طلب إثبات شهادة يخشى فواتها. وأجمل المدعى عليه إجابته في رد طلب المدعية بإثبات الشهادة لسبق الفصل فيها باكتساب الحكم الصفة القطعية بموجب صك الحكم الصادر في القضية رقم(13476)، بالإضافة إلى أن أحد الشهود يعمل لصالح المدعية وبالتالي فشهادته مردودة نظاماً،و بناءً على ما سبق من الدعوى والإجابة؛ وبما أن وكيل المدعية يطلب إثبات شهادة شاهدان بعدم استحقاق المدَّعى عليه للسند لأمر، ولمَّا نصت المادة (67) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43)، وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1-فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2-إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3-فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ، وبمَّا أن المدعية أقرت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/08/09هـ على عدم وجود دعوى أصلية وإنما تهدف من دعواها إلى أثبات شهادة الشاهدان على عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر، مع دفع اقتران ذلك بما دفع المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.