حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430784393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523639/1444
رقم الحكم:4430784393
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523639 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430784393 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٦٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة من الباطن للأعمال والمشاريع القائمة للمدعى عليها وبناءاً على عقد المقاولة من الباطن فلقد قامت المدعية بالصرف على أعمال المدعى عليها والمتعاقد عليها بناءا على طلبها عدة مصاريف متنوعة وموضحه كالتالي: أولاً : فيما يخص المصاريف الإدارية و الرواتب: فاتورة الرواتب والمصاريف الإدارية المستحقة خلال خمسة أشهر ما بين أكتوبر و نهاية شهر فبراير ( ما بين ۲۰۱٦/١٠/٣ و ۲۰۱۷/۲/۲۸ ) ، بمجموع (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة و خمسون ألف ريال. ثانياً : فيما يخص قيمة السيارات التي تم بيعها لحساب المدعى عليها بالإضافة إلى عمولة وسطاء لتوريد الحديد: وبالمرفقات خطاب موجه إلى المدعى عليها بالإفادة عن بيع السيارات المملوكة للمدعية لصالحها و التي بلغ عددها (۱۱) إحدى عشر سيارة بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال للسيارة الواحدة شاملة مصاريف النقل ليصبح إجمالي قيمة السيارات (٥٥٠,۰۰۰)خمس مائة و خمسون ألف ريال. ثالثاً : قيمة الحديد الذي تم شراؤه من شركة (...) لصالح مشروع المدعى عليها :- مرفق فاتورة جديد صادرة من مؤسسة (...) برقم ١١٦٥٠ و تاریخ ۲۰۱٦/۲/۷ و قیمتها (٥١٦،۳۹۸) خمس مائة و ستة عشر ألف وثلاث مائة وثمانية و تسعون ريال، بإلإضافة إلى خطاب توضيحي حول فاتورة الحديد الخاصة بالمدعى عليها بأن هناك فاتورة أخرى لم يتم سدادها من قبل المدعية و قد تم تصنيع الحديد في المصنع في (...) و لم يتم أستلام الجديد لعدم سداد الفاتورة و قد بلغت كمية الطلبية التي لم تحصل المدعية على فاتورة لها ١٤٥ طن بقيمة (۳۱۹,۰۰۰) ثلاث مائة و تسعة عشر ألف ريال ليصبح مجموع قيمة الحديد (٨٣٥,٠٠٠) ثمان مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. رابعاً : قيمة الخرسانة التي تم شراؤها من شركة (...) للتجارة والمقاولات لصالح مشروع المدعى عليها : مرفق خطاب موجه من المدعية للمدعى عليها للمطالبة بقيمة الخرسانة بالإضافة إلى كشف حساب عميل تفصيلي لفاتورة الخرسانة بإجمالي قيمة (٧٣,٥٧٥) ثلاثة و سبعون ألف وخمس مائة و خمسة و سبعون ريال. وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٨٥,٧٥٦) مليون وثمان مئة وثمانية ألف وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال، وقدَّمت سندًا لطلبها المستندات التالية: ١- عقد مقاولة من الباطن على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٣٨هـ مذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوى. ٢- مجموعة مستندات مطالبات مالية على مطبوعات المدعية. ٣- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها ، ثم قررت الدائر تأجيل القضية لتمكين المدعى عليها من الجواب على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم اطّلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها وبعرضها على وكيلة المدعية قررت اكتفاءها بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فذكرت بأن موكلتها قامت بأعمال لصالح المدعى عليها ولم تسلمها قيمة الأعمال وتطلب التعويض عن قيمة هذه الأعمال، وبسؤالها هل قامت موكلتها باستلام مبالغ هذه الأعمال فذكرت بأن موكلتها لم تستلم قيمة الأعمال المنفذة، وأن حقيقة دعواها التعويض عن مبالغ مستحقة في ذمة المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٨٠٨٥,٧٥٦) مليون وثمان مئة وثمانية ألف وخمس مائة وخمسة وسبعون ريال، وبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية قد جمعت في دعواها بين طلبات لا رابط بينها، إضافة إلى أنها تطلب الحكم لموكلتها بالتعويض قبل المطالبة بقيمة الأعمال , ولما كان الأمر كذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث