حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430847978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439402337/1443
رقم الحكم:4430847978
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402337 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847978 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439402337 لعام 1443 هـ المدعي: شركة هندسة وفحص التربه والخرسانه المدعى عليه: فيصل بن عبدالله بن الحميدي الدوسري الوقائع: ص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال العزل، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٣,٢٩٦) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال، وقد تسلم المدعى عليها مبلغا قدره (٤٩,٩٧٨) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال، ولم يقم بتنفيذ الأعمال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الدفعة الأولى وقدره (49,978) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف ريال. وإلزام المدعى عليه بدفع فرق أسعار أعمال العزل التي تكبدتها المدعية عند تعاقدها مع مقاول آخر. وإلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: حوالة صادرة من بنك الإنماء بتاريخ 15/07/2021م بمبلغ إجمالي قدره (٤٩,٩٨٦) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال إلى مؤسسة صخور الوادي للمقاولات. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21/11/1443هـ حضرت وكيلة المدعية/ساره عبدالله علي القحطاني بالوكالة رقم (435203679)، كما حضر وكيل المدعى عليها/عبدالله يوسف بن عبدالله بوحيمد بالوكالة رقم (432793837)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكله هو صاحب مؤسسة صخور الوادي وأن موكله استلم من المدعية مبلغا ً قدرة (49,878) ريال، وأن موكله قد قام بتنفيذ كامل الأعمال وتوجد مبالغ مستحقة على المدعية فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة جواب تفصيلية يحرر فيها جميع دفوعه ويقدم جميع أسانيده وذلك خلال عشرين يوما ً عبر الطلبات كما أفهمت وكيلة المدعية بتقديم العقد محل الدعوى عبر الطلبات خلال يومين فاستعدت بذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 26/1/1444هـ حضرت وكيلة المدعية/سارة عبدالله القحطاني المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/عبدالله يوسف بن عبدالله بوحيمد المدونة وكالته سابقاً وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة قيدت برقم (433677530) وتاريخ 23/11/1443هـ مرفق بها أوامر شراء، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية قيدت برقم (433815477) وتاريخ 15/12/1443هـ وملخصها:(تم استلام الدفعة الأولى بتاريخ 15/7/2021م واستعد موكلي لأداء العمل إلا أن المدعي لم يمكنه ويسلمه الموقع لمدة أربعة أشهر تقريبا لعدم جاهزية الموقع لأعمال العزل. ثم أشعرت المدعية موكلي بعد ذلك بجاهزية 12 فيلا للبدء بأعمال العزل وهو ما تم بالفعل وعليه تم توريد الماكينة والعمالة المهنية المختصة بتطبيق أعمال العزل على الموقع مما نتج عنه إنجار كامل أعمال صبة الخرسانة الرغوية بالموقع، مما يستحق معه موكلي قيمة (40%) من القيمة الإجمالية لأمر الشراء. وأطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. وإلزام المدعي بدفع المبلغ المستحق وقدره (14,486) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريالا)ا.هـ ، ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة قيدت برقم (433989338) وتاريخ 29/12/1443هـ ونصها: 1) أقرت المدعى عليها باستلام مبلغ الدفعة الأولى بتاريخ 15/07/2022م ولكنها زعمت بأن موكلتي لم تقوم بتمكينها وتسليمها الموقع دون تقديم أي بينة، ونرد على ذلك بأن الموقع كان جاهزاً للأعمال العزل منذ بداية التعاقد وما يؤكد ذلك محاولة موكلتي التواصل مع المدعى عليها عدة مرات لإنهاء اعمال العزل عن طريق الرسائل دون أي استجابة منها، حيث أدت مماطلة المدعى عليها إلى تعطيل موكلتي والإضرار بها مما حدى بها للتعاقد مع مقاول آخر لإنهاء اعمال العزل وذلك استناداً لما نصة عليه البند (9) في امر الشراء بأنه في حال أي تأخير من قبل شركة صخور الوادي في تنفيذ الأعمال فإنه يحق لموكلتي سحب الاعمال واسنادها إلى مقاول آخر على حساب شركة صخور الوادي، وبناءأً على ذلك فإننا نتمسك بحق موكلتي في المطالبة بفارق قيمة أعمال العزل التي قام بها المقاول الآخر والتي تكبدتها موكلتي بسبب مماطلة المدعى عليها. 2) ذكر وكيل المدعى عليها بأنها قد اتمت اعمال العزل في 12 فيلا وانه تم توريد الماكينة والعمالة في الموقع محل الدعوى ولم يقوم بتقديم أي بينة تثبت إتمام تلك الأعمال وتسليمها لموكلتي سوى عدة صور وهي بينة غير موصله فلم تتضمن ما يثبت بإن هذه الفلل تابعة لمشروع موكلتي ولم تتضمن وجود معدات خاصة بالشركة المدعى عليها، ولم تقدم طلب استلام الأعمال فبالرجوع الى امر الشراء واعمالاً للبند (1) نجد بأنه قد نص على أن الأعمال المنجزة يجب أن تخضع لموافقة الاستشاري وتقديم طلب فحص والاستلام بعد الانتهاء من كل مرحلة في المشروع مما يدل على عدم اتمامها لأي من تلك الأعمال وتسليم أي منها حيث أن تسليم تلك الأعمال جزءاً لا يتجزأ من الأعمال المسندة للمدعى عليها. 3) اعمالاً لما ورد في أمر الشراء في البند رقم (7) والذي نص على انه يتعين على شركة صخور الوادي ان تتقدم بجدول زمني يوضح مدة كل خطوة من خطوات العمل بالمشروع كما انه يجب الموافقة عليه من قبل مدير المشروع، ولم تقوم المدعى عليها بذلك بالرغم من انه طبقاً للأعمال المسندة إلى المدعى عليها وبناءاُ على طبيعتها فإنه لا يمكن أن تتجاوز اعمال العزل بالفلل مدة ثلاثة اشهر من بداية العمل. 4) استندت المدعى عليها في صحة ما ذكرته من قيامها بالأعمال إلى خطابها الصادر بتاريخ 10/01/2022م لمطالبة موكلتي بسداد الدفعة الثانية بمبلغ (14486.40) ريال ونرد على ذلك بأن هذا الخطاب لا يؤكد ولا يثبت قيامها بأي من الأعمال المسندة اليها، حيث كما سبق ان ذكرنا بأنه ووفقاً لأمر الشراء فإن الأعمال المسندة للمدعى عليها مقسمة على عدة خطوات وكل خطوة تم تحديد دفعة لها حيث أن المدعى عليها تطالب بمبلغ المرحلة الثانية من قيمة أعمال المشروع وموكلتي لم تقوم باعتماد أي مستخلصات، فلا يمكن قبول طلب المدعى عليها بمبالغ غير مستحقة لها كونها لم تقم بإنجاز أي عمل من أعمال المشروع. بناءًا على ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1) الزام المدعى عليها بدفع مبلغ الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (49,978 ريال) تسعة واربعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف ريال و التي تسلمتها ولم تقوم بأي من الأعمال المسندة اليها. 2) إلزام المدعى عليها بدفع فرق أسعار اعمال العزل التي تكبدتها موكلتي عند تعاقدها مع مقاول آخر بسبب مماطلة المدعى عليها في القيام بأعمال المشروع. 3) الزام المدعى عليها بتحمل اتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال ا.هـ وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رده عليها قال لم نستطع الاطلاع عليها، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عليها خلال عشرين يوم. ثم تقدم وكيلة المدعية ردها خلال عشرين يوم. وفي جلسة 20/4/1444هـ حضرت وكيلة المدعية/سارة عبدالله القحطاني المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/عبدالله يوسف بن عبدالله بوحيمد المدونة وكالته سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (4410094752) وتاريخ 15/2/1444هـ وملخصها:(الأصل أن يتم تنظيف الأسطح وإزالة مخلفات البناء وهي من أهم واجبات المدعي وعلى الرغم من ذلك تطوعت موكلتي بأعمال التنظيف والإزالة، كما أن المدعي لم يسلمنا محضر تسليم الأعمال وفقا لما استقرت عليه العقود التجارية والعرف التجاري. احترمت موكلتي العقد وتم إنجاز طبقة خرسانة للميول لأسطح 12 فيلا بالإضافة إلى عزل جميع المطابخ ودورات المياه، مما تستحق معه قيمة (40%) من القيمة الإجمالية لأمر الشراء. دفعت وكيلة المدعي بكون البينة غير موصلة دون تقديم بينة تذكر)ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل المدعى عليه لم تنفذ أي عمل فقالت نعم. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما يثبت قيام موكله بالأعمال فقال: بينتنا الصور، وبعرضها على وكيلة المدعية قالت نحيل لما ذكرناه في المذكرات السابقة. ثم سألتها الدائرة من قام بتنفيذ الأعمال الموجودة في الصور فقالت الصور لا يوجد فيها معدات ولا تثبت أنها موجودة في الموقع الخاص بموكلتي. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته قررا اكتفائها بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 3/7/1444هـ حضرت وكيلة المدعية/سارة عبدالله القحطاني المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليه/محمد خالد محمد الخميس بالوكالة رقم (443278409)، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن قيمة الفرق التي تطالب بها موكلتها فقالت مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال. ثم سألتها الدائرة عما يمثله هذا المبلغ فقالت قيمة التنفيذ على حساب المدعى عليه بموجب العقد، ثم طلبتها الدائرة البينة على ذلك قالت أطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مزيد بينة فقال لدي مقطع فيديو يثبت إنجاز موكلي للأعمال، فأفهمته الدائرة بأن يرفقه عبر البريد الإلكتروني، ورفعت الجلسة لإمهالهما. وفي جلسة 9/8/1444هـ حضرت وكيلة المدعية/سارة عبدالله القحطاني، كما حضر وكيل المدعى عليها/محمد خالد محمد الخميس المدونة وكالاتهما سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أرفقت مذكرة قيدت برقم (4410932320) وتاريخ 8/8/1444هـ وبرفقها فاتورة بقيمة (10,810) ريال وبسؤالها عما يثبت ما زاد عنها فقالت ثم سألتها الدائرة عن أمر الشراء المترجم وعن البند الذي يعطي موكلتها تنفيذ الأعمال على حساب المدعى عليه فقالت لا يوجد بند في امر الشراء ولكن العرف في المقاولات يعطي الطرف الآخر الحق في التعاقد مع مقاول آخر يكمل العمل. ثم عرضت الدائرة (التصوير) المرفق من قبل وكيل المدعى عليه على وكيلة المدعية فقالت أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، ورفعت الجلسة لإمهالها وبالله التوفيق. وفي جلسة 19/9/1444هـ حضرت وكيلة المدعية/سارة عبدالله القحطاني، كما حضر وكيل المدعى عليها/محمد خالد محمد الخميس المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها قالت نتمسك بما سبق وأنها بينة غير موصلة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (فضيلة الشيخ/رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله اولاً: بخصوص رد وكيلة المدعية على سؤال فضيلتكم لها عن البند الذي يخول موكلتها التنفيذ على حساب موكلتي والذي على اثره قدمت فواتيرها، واجباتها بعدم وجود بند\ في العقد وادعائها ان هذا عرف بين التجار (لا يخفى على فضيلتكم ما جاء في المادة 89 من نظام الاثبات على من تمسك بالعرف والعادة بين الخصوم ان يثبت وجودهما وقت الواقعة وعليه فأن موكلتي تنفي هذا العرف جملة وتفصيلاً ثانياً: ان تذبذب المدعية في مبالغ مطالبتها وما تدعيه من وجود فواتير على مر الجلسات لدليل ضعف حجتها ومما يتحتم معه بطلان دعواها،وعليه نأمل من فضيلتكم رد هذه الدعوى جملة وتفصيلا). وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت بالاكتفاء بما سبق ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد موعد للنطق بالحكم. وفي جلسة 12/10/1444هـ حضرت وكيلة المدعية/سارة عبدالله القحطاني، كما حضر وكيل المدعى عليها/محمد خالد محمد الخميس المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (49,978) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف ريال يمثل دفعة سلمتها المدعية للمدعى عليه ليقم بتنفيذ أعمال مقاولة إلا أنه لم يقم بذلك. وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر بصحة العقد وتسلم موكله للمبلغ المدعى به، ودفع بأن موكله نفذ كامل الأعمال وطلب إلزام المدعية بأداء مبلغ قدره (14,486) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريالا يمثل قيمة صبة خرسانة نفذها لصالح المدعية. وحيث وكيلة المدعية أنكرت تنفيذ المدعى عليه للأعمال وتمسكت بما جاء في دعواها. وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتنفيذ الأعمال عارض والأصل عدمه، وحيث لم يقدم المدعى عليه بينة موصلة تثبت ما دفع به من تنفيذ الأعمال، وأما المقطع المرئي الذي أرفقه عبر بريد الدائرة فإنه لا يعد بينة موصلة، وقد أنكرت وكيلة المدعية ما جاء فيه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية وترفض مطالبة المدعى عليه بمبلغ قدره (14,486) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون. وأما عن مطالبة المدعية بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف الذي يمثل فرق أسعار أعمال العزل التي تكبدتها المدعية عند تعاقدها مع مقاول آخر؛ فإن الثابت من خلال أمر الشراء محل الدعوى، عدم وجود اتفاق بين الطرفين على ذلك، كما أنه جرى العرف في عقود المقاولات اختلاف الأسعار على العمل الواحد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال وقائع هذه الدعوى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه فيصل بن عبدالله بن الحميدي الدوسري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة هندسة وفحص التربة والخرسانة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49,978) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. ثالثا/رفض المطالبة المدعية بالفرق وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. رابعا/رفض مطالبة المدعى عليه بمبلغ قدره (14,486.40) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريالا وأربعون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث